نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي|نوع الاستشارة : نظام|
قطاع الصحة
مغلقة
نشر الاستشارة
3/4/2025
موعد انتهاء التعليق
16/4/2025
تحليل الاستشارة
17/4/2025
نتائج الاستشارة
20/4/2025
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية
الوصف
نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية
النص القانوني كامل
نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية-لغايات النشر.pdf
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة:
المادة ( 1 ): يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة ( 2 ):يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون الصحة العامة.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
الأمين العام
: أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة .
المديرية
: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
اللجنة
: ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ مهنة ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟتنفسية ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓـﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟتنفسية
: التخصص الذي يعنى بأمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم وما يتعلق به من تقييم ورعاية وتقديم المشورة والتأهيل و الوقاية.
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
: ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍلتنفسية.
المعالج التنفسي : الشخص المؤهل لتقييم ورعاية وتقديم المشورة والتأهيل في أمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة ( 3 ): ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓـﻴـﻤـﻦ ﻳــﺮﺧﺺ ﻟـــﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ أن يكون :-
أ- ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.
ب- ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ج- حاصلا على الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها .
د. حاصلا على معادلة الشهادة الجامعية في المعالجة التنفسية لخريجي الجامعات غير الأردنية .
هـ- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
و-على الرغم مما ورد في الفقره (أ) من هذه المادة يمنح غير الأردني الحاصل على المؤهل العلمي من داخل المملكة والمستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام كافة تصريح مزاولة المهنة للعمل خارج المملكة .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة(4) :ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓـﻴـﻤـﻦ ﻳــﺮﺧﺺ ﻟـــﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻣـﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي ﺃﻥ يكون حاصلا على أي مما يلي -:
1. ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ) ﺣﺪﺍ ﺃﺩﻧﻰ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟتنفسية.
2. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص المعالجة التنفسية من جامعة غير أردنية معترف بها ولديه خبرة عملية لمدة سنة واحدة في مجال المعالجة التنفسية من داخل المملكة بعد الحصول على شهادة البكالوريوس.
3. الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في المعالجة التنفسية أو كان على مقاعد الدراسة في هذه الدرجة قبل صدور أحكام هذا النظام بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون.
4. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو الدبلوم الشامل أو مايعادلها في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون من غير المعالجة التنفسية ولديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس أو الدبلوم في مجال المعالجة التنفسية لمدة لاتقل عن (5) سنوات قبل صدور أحكام هذا النظام.
5. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص العلوم الحياتية أو الكيمياء ولديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس في مجال المعالجة التنفسية لمدة لاتقل عن (5) سنوات قبل صدور أحكام هذا النظام.
6. أعضاء الهيئة التدريسية في برنامج المعالجة التنفسية العاملين في الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص والحاصلين على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون على أن لاتقل مدة التدريس في تخصص المعالجة التنفسية عن سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدكتوراة قبل صدور أحكام هذا النظام.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة (5): ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳـﺮﺧﺺ ﻟـﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻣـﻦ ﻓﺌـﺔ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﻌـﺎﻟﺞ تنفسي ﺃﻥ يكون حاصلا على أي مما يلي:-
1. ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟتنفسية ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﻌﻬـﺪ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺔ معترف بها ولا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن سنتين ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
2. ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ) أو الدبلوم الشامل او مايعادلها في أي من المهن الصـــحية المدرجة في القانون من غير المعالجة التنفسية و لديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس او الدبلوم في مجال المعالجة التنفسية لمدة لا تقل عن (10) سنوات قبل صدور أحكام هذا النظام.
3. ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ) في تخصص العلوم الحياتية او الكيمياء و لديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس في مجال المعالجة التنفسية لمدة لا تقل عن (10) سنوات قبل صدور أحكام هذا النظام.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة (6): لغايات احتساب الخبرات العملية الواردة في هذا النظام يجب أن تكون من المستشفيات، و في حال كانت الخبــــرة من خارج الممــلكة يجب أن تكون من مستشفيات معتمدة لدى جهة رسمية في تلك الدولة وأن تصدق حسب الاصول و يتم اعتماد الخبرات من قبل اللجنه بعد دراستها.
المادة (8): يشكل الوزير ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ (لجنة ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍلتنفسية) ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:-
1. ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
2. ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎصي أمراض صدرية مندوبا عن ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ.
3. ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎصي أمراض صدرية مندوبا عن الخدمات الطبية الملكية .
4. عضو هيئة تدريسية في برنامج المعالجه التنفسيه من احدى الجامعات الحكومية أو الخاصة التي تدرس المهنة .
5. مندوب أو أكثرعن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة.
6. مندوب عن قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية يسميه مدير المديرية عضوا ومقررا للجنة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة (9): أ- ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:-
1. دراسة طلبات الحصول على مزاولة المهنة المقدمة الى القسم المختص باستثناء الحاصلين على شهادة البكالوريوس في المعالجة التنفسية من الجامعات الأردنية حيث يتم منحهم المزاولة مباشرة دون عرض على اللجنة في حال استيفاء باقي الشروط المذكورة في المادة رقم (3) من هذا النظام .
2. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .
ب- ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ بأغلبية الأﺻﻮﺍﺕ .
ج- تصرف بقرار من الوزير مكآفأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة مقدارها خمسون دينارا عن كل جلسة وبحد أقصى جلستان شهريا .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة ( 10):أ- ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:-
1. ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
2. ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ التنفسية للمرضى مالم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل ﻃﺒﻴﺐ ﺍلاﺧﺘﺼﺎص المشرف على الحالة.
3. ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑـﺄﻱ ﺻـﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺻﻮﺭ ﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ.
4. ﺣﻘـﻦ ﺃﻱ ﻣـﺎﺩﺓ او دواء ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠـﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀـﻞ ﺃﻭالوريد باستثناء فحص غازات الدم .
5. إجراء فحص دراسة النوم مالم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب إختصاصي في الأمراض الصدرية .
ب. يحظر على ﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي تقديم أي رعاية تنفسية ﺇﻻ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ.
المادة: