لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام معدل لنظام جمعية أدلاء السياح الأردنية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع السياحة والآثار
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    25‏‏/6‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    7‏‏/7‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    8‏‏/7‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    9‏‏/7‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام جمعية أدلاء السياح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنفاذاً لأحكام قانون السياحة المعدل رقم (9) لسنة 2024 ولتنسجم أحكام الأنظمة المنبثقة عنه مع أحكامه، من خلال إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة المتمثلة بـ (التصنيف أو التسجيل)، ولوضع ضوابط عند فتح فروع للجمعية في المملكة، ولإتاحة عقد اجتماعات مجلس الإدارة وجاهياً أو عبر التطبيقات الإلكترونية. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

الوصف

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام جمعية أدلاء السياح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنفاذاً لأحكام قانون السياحة المعدل رقم (9) لسنة 2024 ولتنسجم أحكام الأنظمة المنبثقة عنه مع أحكامه، من خلال إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة المتمثلة بـ (التصنيف أو التسجيل)، ولوضع ضوابط عند فتح فروع للجمعية في المملكة، ولإتاحة عقد اجتماعات مجلس الإدارة وجاهياً أو عبر التطبيقات الإلكترونية. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

النص القانوني كامل

نظام معدل لنظام جمعية أدلاء السياح الأردنية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة1 - يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (29) لسنة 2020 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء المعنى المخصص لتعريف كل من (المهنة) و(العضو) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- المهنة: خدمات أدلاء السياح. العضو: الشخص الحاصل على الموافقة لممارسة المهنة.
0

المادة:

المادة3- يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (3) من النظام الأصلي بالغاء عبارة (المستند إلى موافقة الهيئة العامة) الواردة في آخرها، والاستعاضة عنها بعبارة (حسب الحاجة في كل موقع، على أن لا يتجاوز عدد الكادر الإداري في الفرع عن خمسة أشخاص).
0

المادة:

المادة4- يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ-تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية:- 1- سجل الأعضاء المزاولين. 2- سجل الأعضاء غير المزاولين. 3- سجل الأعضاء المؤازرين. ب-على الجمعية إنشاء منصة إلكترونية، تتيح للكافة الاطلاع على البيانات الخاصة بالأعضاء الواردة في سجلات الجمعية والخدمات المقدمة من قبلهم.
0

المادة:

المادة5- تعدل المادة (11) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - أ-يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة لا يتجاوز تسعة أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وفقاً لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي: - 1- أربعة أعضاء يمثلون فئة الدليل العام، وينتخبون من أعضاء هذه الفئة من الهيئة العامة. 2- ثلاثة أعضاء يمثلون فئة الدليل الموقع، وينتخبون من أعضاء هذه الفئة من الهيئة العامة. 3- عضوان يمثلان فئة الدليل المحلي والدليل المتخصص، وينتخبان من أعضاء هذه الفئة من الهيئة العامة. ج-لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة كاملة. ثانياً: إعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (11) من النظام الأصلي لتصبح (ج) و (د) على التوالي.
0

المادة:

المادة6- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإلغاء البنود (2) و (4) و (5) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- 2- أن يكون الدليل العام مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بعقوبة ناشئة عن مخالفة لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 5- أن لا يكون قد صدر بحقه عقوبة من الوزارة أو بقرار من المجلس التأديبي وصادق عليه المجلس في السنتين السابقتين للترشح.
0

المادة:

المادة7- تعدل المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي:- أولاً: يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - أ‌- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي:- 1- الرئيس من فئة الدليل العام. 2- نائب الرئيس من فئة دليل الموقع. 3- أمين السر وأمين الصندوق من باقي الفئات. ثانياً: تُلغى الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام الأصلي. ثالثاً: إعادة ترقيم الفقرة (ج) من المادة (16) من النظام الأصلي لتصبح (ب).
0

المادة:

المادة8- تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وجاهياً أو عبر التطبيقات الإلكترونية) بعد عبارة (يجتمع المجلس) الواردة فيها.
0

المادة:

المادة9- يعدل نص الفقرة (د) من المادة (22) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (ألغي الترخيص الممنوح) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ألغيت الموافقة الممنوحة).
0

المادة:

المادة10- يعدل نص المادة (25) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإلغاء عبارة (رخصة ممارسة المهنة) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الموافقة). ثانياً: بإلغاء عبارة (وأصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك) الواردة في آخر البند رقم (3) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (بالإجماع).
0

المادة:

المادة11- يلغى نص المادة (29) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 29- على لجنة الإدارة المؤقتة القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ نفاذ أحكامه.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية