لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

التعليمات الخاصة بإعداد دراسات تقييم الأثر

نشر من قبل : وزارة التخطيط والتعاون الدولي | نوع الاستشارة : تعليمات |
قطاع الحكومة والقطاع العام
ستغلق بعد
4 يوم : 9 ساعة : 26 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    5‏‏/8‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    19‏‏/8‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    26‏‏/8‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    1‏‏/9‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

أصدرت الحكومة نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم (16) لسنة 2025، بهدف رفع جودة التشريعات وكفاءة السياسات العامة من خلال اعتماد نهج قائم على التحليل العلمي والمشاركة العامة واستنادًا إلى أدلة وبيانات موثوقة. وجاء إعداد مسودة تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لتنظيم إجراءات إعداد الدراسات وتُحديد المتطلبات والمعايير والضوابط الفنية اللازمة لإجرائها. وكذلك توضيح الأدوار والإجراءات التفصيلية التي يجب على الجهات المعنية اتباعها عند إعداد دراسات تقييم الأثر المسبق أو اللاحق، بما يضمن تنسيقًا فعالًا بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص الوحدة في رئاسة الوزراء، والوحدة التنظيمية في كل دائرة حكومية. تحديد الأدوار المؤسسية المطلوبة من الجهات المعنية بتطبيق أحكام نظام التنظيم الجيد بصورة تفصيلية لتعزيز جودة السياسات العامة والتشريعات الحكومية، وتحقيق الأهداف المرجوة من اعتماد نهج تشاركي وتحليلي قائم على الأدلة في صناعة القرار التشريعي والتنظيمي من خلال تبيان العلاقة التنظيمية والتنسيقية فيما بين كل الأطراف بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار خلال مراحل إعداد دراسة تقييم الأثر. كذلك تُبيّن التعليمات دور الوحدة في رئاسة الوزراء في تقديم الدعم الفني والمراجعة والتدقيق وضمان جودة الدراسات، ودور الوحدات التنظيمية في الدوائر الحكومية في إعداد الدراسات وتنفيذ التحليل والمشاورات العامة والبينية، إضافةً إلى دور مجلس الوزراء في اعتماد نتائج الدراسات أو البتّ في طلبات الاستثناء، وذلك بما يعزز التطبيق الفاعل للنظام ويحقق أهدافه في دعم السياسات العامة وتشريعات أكثر فعالية وكفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.

الوصف

تم إعداد هذه التعليمات امتثالًا لأحكام المادة (5) من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم (16) لسنة 2025، والتي عهدت الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع الوحدة المنشأة في رئاسة الوزراء، بإعداد التعليمات التي تنظم إجراءات إعداد دراسات تقييم الأثر، وتحدد المعايير والمتطلبات والضوابط الخاصة بها.، كما تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الأدوار المؤسسية المطلوبة من الجهات المعنية بتطبيق أحكام النظام بصورة تفصيلية، وتوضيح العلاقة التنظيمية والتنسيقية فيما بينها، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار خلال مراحل إعداد ودراسة وتقييم الأثر.

النص القانوني كامل

تعليمات تقييم الأثر - كاملة pdf.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة (( 1 )) تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (( 2 )) أ‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : النظام : نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات . الوحدة التنظيمية : الوحدة التنظيمية المنشأة او المسماة في الدائرة وفقًا للمعايير التي تحددها الوحدة والمعنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر . الاستشارة العامة : دراسة تقييم الأثر ومسودة التشريع . منصة "تواصل": المنصة الرقمية التفاعلية الحكومية الموحدة للمشاركة الالكترونية التي طورتها وتديرها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمعتمدة لإجراء التشاور العام الالكتروني حول دراسة تقييم الأثر . السياسة العامة : تشمل المبادئ والتوجهات العامة والتعليمات والقرارات تنظيمية التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء و يُراد منها معالجة مشكلة عامة أو تحقيق هدف تنموي محدّد. ب. تعتمد التعاريف الواردة في المادة ((2)) من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات النافذ والمشار إليه لاحقا بالنظام والمفاهيم الواردة بالدليل ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك.
0

المادة:

المادة (( 3 )) أ‌- 1- على الوحدة التنظيمية أن ترفع للوحدة قائمة سنوية بدراسات تقييم الأثر المقترح اجراءها من قبل الدائرة خلال السنة التالية و في موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الأول من كل عام ووفق النموذج المعتمد من الوحدة لهذه الغاية على أن تتضمن هذه القائمة عمق دراسة التقييم فيما إذا كان أساسيًا أو معمقًا وفقًا لطبيعة المشروع وأثره المتوقع. 2- يجوز للوحدة التنظيمية التشاور مع الفئات المستهدفة بشأن دراسات تقييم الأثر المقترح إدراجها ضمن القائمة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك من خلال بوابة "تواصل" أو باستخدام أية وسيلة تشاور أخرى تراها مناسبة. ب‌. تتولى الوحدة التنظيمية في الدائرة تحديد عمق دراسة التقييم وفق قائمة التحقق الواردة في الدليل أو المعايير التي تعتمدها الوحدة وتعممها على الدوائر لهذه الغاية وبما يضمن تناسب عمق التحليل مع حجم وخطورة الأثر المحتمل ويجوز للوحدة التنظيمية في سبيل ذلك الاستعانة بآراء فنية من الخبراء أو طلب رأي فني من الوحدة. ج‌. تقوم الوحدة في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الأول من كل عام بإعداد القائمة النهائية لدراسات تقييم الأثر المقترحة من الدوائر مع تحديد عمق التقييم (أساسي أو معمق) وبعد التحقق من توافر المعايير الواردة في قائمة التحقق أو المعتمدة من قبل الوحدة لهذه الغاية. د‌. تلتزم الوحدة التنظيمية بتحديث القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما دعت الحاجة وبما يضمن إدراج أي دراسة تقييم أثر جديدة على أن يتم إشعار الوحدة بذلك ويُخضع هذا التحديث للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
0

المادة:

المادة (( 4 )) أ. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (12) من النظام يجوز للدائرة التقدم إلى الوحدة بطلب لاستثناء أي تشريع من إجراء تقييم الأثر المسبق على أن يُرفق بالطلب مذكرة تفصيلية تُبيّن وصف الحالة الطارئة أو المستعجلة أو الظروف الاستثنائية التي تبرر طلب الاستثناء وتوضح الآثار المحتملة المترتبة على تأخير السير في إجراءات التشريع في حال عدم منح الاستثناء. ب. تقوم الوحدة بمراجعة الطلب من الناحية الفنية والتحقق من توافر مبررات الاستثناء وإعداد تقرير بذلك يُعرض على إحدى اللجان الوزارية ذات العلاقة والتي تتولى بدورها رفع توصية للمجلس بقبول الاستثناء أو عدمه. ج. إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الاستثناء تلتزم الدائرة بإجراء دراسة تقييم الأثر المسبق وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات. د. إذا قرر المجلس الموافقة على استثناء التشريع من إجراء تقييم الأثر المسبق تلتزم الدائرة بمتابعة مؤشرات الأداء خلال مرحلة تنفيذ التشريع وإجراء دراسة تقييم أثر لاحق للتشريع خلال مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ نفاذ التشريع وذلك وفقًا للتعليمات ذات العلاقة. هـ. تحتفظ الوحدة بسجل خاص يوثق جميع طلبات الاستثناء المقدمة والقرارات الصادرة بشأنها، ويتم مراجعته دوريًا لأغراض الرقابة وتقييم مدى التزام الدوائر بأحكام النظام وهذه التعليمات.
0

المادة:

المادة (( 5 )) تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء دراسة تقييم أثر مسبق معمق بعد التحقق من مستوى تقييم الأثر المطلوب خلال مرحلة التخطيط وبالتنسيق مع الوحدة وذلك في أي من الحالات التالية: أ. إذا استدعى موضوع الدراسة ذلك وفقًا للمعايير وقائمة التحقق الواردة في الدليل أو في أي قائمة تحقق تعتمدها الوحدة لهذه الغاية. ب. إذا كان للتشريع تأثير على الإيرادات أو النفقات في الموازنة وكان هذا التأثير يتجاوز الحدود المالية المحددة بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناءً على تنسيب من وزير المالية. ج. إذا ترتب على التشريع زيادة ملموسة في التكاليف الإدارية أو التشغيلية المباشرة اللازمة للامتثال للمتطلبات القانونية أو الفنية أو التنظيمية وكانت هذه الزيادة تتجاوز الحدود المحددة بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناءً على تنسيب من وزير المالية.
0

المادة:

المادة (( 6 )) أ. يجب أن تستند دراسة تقييم الأثر إلى بيانات حديثة وموثوقة، صادرة عن مصادر رسمية أو معتمدة على أن تتضمن الدراسة توضيحًا لمنهجية جمع البيانات وتحليلها وتوثيقًا لكافة الفرضيات والمصادر التي بُنيت عليها التقديرات والتحليلات الخاصة بكل خيار من الخيارات المطروحة. ب. تلتزم الوحدة التنظيمية في حال عدم توفر بيانات موثوقة أو إحصائية كافية، بما يلي: 1. الإشارة صراحةً إلى نقص البيانات في القسم المخصص لذلك داخل الدراسة مع توضيح طبيعة البيانات المطلوبة ومجالات النقص. 2. الاعتماد على تقديرات نوعية أو تقريبية تستند إلى المعرفة المتوفرة أو الخبرات المؤسسية أو نتائج المشاورات مع الفئات المستهدفة مع بيان المنهجية المعتمدة للوصول إلى هذه التقديرات. 3. توضيح مصادر المعلومات البديلة المستخدمة إن وُجدت. 4. تنظيم أنشطة لجمع البيانات والتحقق منها بما في ذلك المقارنات الدولية الدراسات السابقة ومراجعة الأدبيات أو مجموعات التركيز و الاستبيانات والمقابلات وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدليل. ج. لا يُعفي غياب البيانات الدائرة من مسؤوليتها في تقديم تحليل منطقي ومنهجي قدر الإمكان بما يُمكن من تكوين فهم واقعي للآثار المحتملة.
0

المادة:

تلتزم الدائرة قبل البدء في إعداد دراسة تقييم الأثر بما يلي: أ . مراجعة الدليل والنماذج وقوائم التحقق والمعايير المعتمدة من الوحدة . ب . تشكيل فريق متخصص لإعداد دراسة تقييم الأثر إذا اقتضى الأمر ذلك يضم في عضويته ممثلين عن الوحدة التنظيمية المعنية والجهات الفنية والإدارية ذات العلاقة في الدائرة ويجوز عند الحاجة تشكيل فريق مشترك مع دوائر أخرى أو إشراك أصحاب مصلحة خارجيين إذا اقتضت طبيعة الدراسة ذلك . ج . التأكد من أن الموظفين المشاركين في فريق إعداد الدراسة يملكون المؤهلات العلمية والخبرة العملية وخضعوا لتدريب كافٍ على المهارات اللازمة لذلك وعلى استخدام الأدلة الإرشادية والنماذج ومزودين بالأدوات والموارد الفنية والمنهجية اللازمة لتنفيذ مهامهم بكفاءة وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة . د . أن تراعي في تشكيل الفريق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة تجنب أي تضارب في المصالح بين أعضائه ويُسمح عند الحاجة بإشراك ممثلين من جهات ذات علاقة أو خبراء متخصصين . ه- مخاطبة مديرية السياسات والدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتحقق من شمول السياسة محل دراسة تقييم الأثر ضمن أولويات الإصلاح والتحديث المعلنة والمعتمدة على المستوى الوطني. و- مراجعة الإطار العام لعملية رسم السياسة المعتمد من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لضمان اتساق السياسة مع المنهجية الوطنية لرسم السياسات والامتثال لمبادئ الشفافية والمشاركة والفعالية بما في ذلك الخطوات الأساسية والإجراءات المعيارية المعتمدة لعملية صنع السياسات.
0

المادة:

المادة (( 8 )) تتبع المديرية التنظيمية أو فريق العمل الإجراءات والخطوات التالية عند إعداد دراسة تقييم الأثر: أ. وضع منهجية وخطة زمنية مقترحة لإجراء الدراسة وتحديد النماذج الملائمة من النماذج الواردة في الدليل أو التي تم إقرارها وتعميمها من قبل الوحدة . ب. تحديد طرق جمع البيانات سواء أكانت كمية أو نوعية وأدوات جمع البيانات واعتمادها مثل الاستبانات أو الملاحظة أو تحليل المحتوى أو مجموعات التركيز أو مراجعة التقارير والمقارنات المعيارية وفق المنهجية الواردة في هذه التعليمات والدليل . ج. الالتزام بالمنهجية المحددة في الدليل واعتماد أدوات القياس والتحليل المناسبة لتحديد الآثار المتوقعة مع توضيح المنهجية المعتمدة ومصادر البيانات المستخدمة . د .تقديم وصف دقيق للمشكلة محل الدراسة مدعم بالأدلة المادية والبيانات الإحصائية مع تحديد حجم المشكلة والفئات الأكثر تأثرًا بها وأسبابها الجذرية ومبررات التدخل وبيان مدى ارتباط هذا التدخل بالرؤى الوطنية والأهداف الاستراتيجية. هـ. تحديد أهداف واضحة ومحددة ترتبط مباشرة بالمشكلة شريطة أن تكون قابلة للقياس والتقييم . و. إعداد قائمة موسعة بالخيارات الممكنة لمعالجة المشكلة على أن تكون قابلة للتنفيذ وملائمة وفعالة ومستدامة وتراعي احتياجات المجتمع والفئات المختلفة فيه. ز. إعداد قائمة مختصرة من الخيارات لأغراض التحليل التفصيلي والتشاور مع الفئات المستهدفة على أن تتضمن هذه القائمة خيار عدم اتخاذ إجراء ويتم اختيار هذه الخيارات بناءً على مدى ملاءمتها لمعالجة المشكلة وتحقيق الأهداف . ح. إجراء تحليل تفصيلي للخيارات الواردة في القائمة المختصرة وفقًا لما يلي: 1- تقييم شامل للآثار المحتملة لكل خيار بما يشمل المنافع والتكاليف والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحليل المخاطر والمشكلات المتوقعة والموارد غير المالية التي يتطلبها كل خيار ومقارنة ذلك بالوضع القائم. 2- اعتماد الإرشادات والأسئلة التشغيلية الواردة في الدليل أو التحديثات الصادرة عن الجهة المختصة لتحليل الآثار بما يتفق مع طبيعة كل خيار. 3- تضمين الدراسة تقديرًا ماليًا واضحًا ومفصلًا للخيار الأفضل المقترح إذا تبيّن أن له أثرًا على الموازنة أو الإيرادات الحكومية وإرساله إلى وزارة المالية قبل المضي بالإجراءات. 4- تزويد وزارة المالية بالآثار الاقتصادية للخيار الأفضل المقترح إن وُجدت متضمنة الأثر المتوقع على السوق والاستثمار والقطاعات المعنية. 5- لا يُشترط إجراء تحليل كمي للآثار الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية في دراسة تقييم الأثر المسبق الأساسي ويُكتفى بالتحليل النوعي ما لم تظهر مؤشرات تستدعي تحليلًا معمقًا. 6- يُشترط إجراء تحليل كمي للمنافع والآثار لكل خيار إذا كان مستوى تقييم الأثر معمقًا وفقًا للمنهجيات المعتمدة ما أمكن ذلك. ط .وضع آلية موحدة للمراجعة والتقييم تشمل تحديد الجهة المسؤولة عن المتابعة والموارد المطلوبة لذلك بالاستناد إلى الآلية الواردة في دليل تقييم الأثر.
0

المادة:

المادة (( 9 )) أ‌. تلتزم الوحدة التنظيمية وبعد تحضير الوثائق والمعلومات اللازمة بتنفيذ جلسات تشاور عام مع الفئات المستهدفة والجهات القادرة على المساهمة في الدراسة أو من خلال استشارة إلكترونية عبر قنوات التواصل المعتمدة للمشاركة الحكومية ووفق المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في تعليمات استخدام البوابة الحكومية الإلكترونية الموحدة أو من خلال إحدى وسائل التشاور المناسبة الواردة في الدليل ووفق الإجراءات المقررة لذلك. ب‌. على الوحدة التنظيمية اتباع الإجراءات والخطوات المنصوص عليها في تعليمات استخدام البوابة الحكومية الإلكترونية الموحدة عند تنفيذ التشاور عبر منصة تواصل على أن لا تقل مدة النشر على المنصة عن ثلاثين يومًا من تاريخ طرح الاستشارة العامة على المنصة ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة على ألا تتجاوز مدة التمديد المدة الأصلية . ج‌. في حال قررت الوحدة التنظيمية منح الاستشارة العامة صفة الاستعجال يجب ألا تقل مدة النشر على منصة تواصل عن أربعة عشر يومًا
0

المادة:

المادة (( 10 )) على الوحدة التنظيمية إجراء تشاور بيني مع الدوائر والجهات ذات العلاقة إذا تبين أثناء إعداد دراسة تقييم الأثر أن من شأن الخيار الأفضل أن يحدث أي مما يلي : أ‌. أثرًا اجتماعيًا جوهريًا بما في ذلك التأثير على فئات سكانية محددة أو التوزيع غير المتكافئ للأعباء أو المنافع. ب .أثرًا اقتصاديًا ملموسًا مثل التأثير على السوق أو الاستثمار أو المنافسة . ج .تكلفة مالية مباشرة أو غير مباشرة على الموازنة العامة أو النفقات الحكومية. د. أثرًا بيئيًا يستدعي اتخاذ تدابير تخفيف أو امتثال بيئي.
0

المادة:

المادة (( 11 )) يتم توثيق وتحليل جميع مدخلات التشاور العام بما فيها التشاور البيني مع الدوائر وتضمينها في دراسة تقييم الأثر كما تلتزم الدائرة بإعلام الجهات التي شاركت في عملية التشاور بكيفية التعامل مع ملاحظاتهم وما إذا تم الأخذ بها أم لا .
0

المادة:

المادة (( 12 )) تقوم الوحدة التنظيمية بمراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق وترفعها إلى الوحدة مرفقة بالملاحق الفنية وكافة الوثائق والمعلومات الداعمة .
0

المادة:

المادة (( 13 )) تقوم الوحدة بمراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق التي ترفعها الوحدة التنظيمية في الدائرة وفق الإجراءات التالية: أ. تسجيل الدراسة فور استلامها في سجل إلكتروني مخصص يتضمن اسم الدائرة وعنوان الدراسة وعمق تقييم الأثر وتاريخ الاستلام وتحديد تاريخ بدء عملية المراجعة . ب. 1- مراجعة الدراسة باستخدام قوائم تدقيق تتضمن معايير تقييم داخلية والتحقق من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات والدليل بما في ذلك مدى التزام الوحدة التنظيمية بالنماذج المعتمدة لإعداد دراسة تقييم الأثر. 2- تقييم جودة واتساق التحليل الوارد في الدراسة ومصداقية البيانات المستخدمة وفعالية الخيارات ومدى كفاية الأدلة والمبررات الداعمة لكل خيار وذلك استنادًا إلى المعايير الفنية المنصوص عليها في الدليل وأي أدوات أو نماذج تقييم جودة تعتمدها الوحدة . ج. الرقابة على مخرجات التشاور العام للتحقق من التزام الدوائر بأحكام هذه التعليمات ومنهجية التشاور المنصوص عليها في الدليل أو تعليمات استخدام البوابة الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية بالنسبة للتشاور الإلكتروني ولها أن تطلب من الدائرة المعنية استكمال أوجه النقص أو إعادة تنفيذ عملية التشاور في حال وجود مخالفات تؤثر على جودة وفعالية المشاركة العامة أو عدم التمثيل الكافي أثناء عملية التشاور وتشمل الرقابة ما يلي: 1- التحقق من إجراء التشاور بعد الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للدراسة وفي التوقيت المناسب ووفق المدد الزمنية المحددة في الدليل أو في تعليمات استخدام البوابة بالنسبة للتشاور الإلكتروني. 2- مراجعة الوثائق المنشورة أثناء فترة التشاور والتأكد من احتوائها على معلومات كافية تمكّن أصحاب العلاقة من تقديم ملاحظاتهم بشكل فاعل. 3- التحقق من كفاءة أدوات التشاور المستخدمة سواء بتنوعها أو باعتماد أداة واحدة شاملة وفعالة وبما يضمن شمولية الجهات المعنية المدعوة للمشاركة. 4- مراجعة تقرير التشاور المرفق من حيث تلخيص الملاحظات الواردة وتوضيح كيفية التعامل معها أو الرد عليها.
0

المادة:

المادة (( 14 )) أ. تعد الوحدة تقرير تقييم مفصل يتضمن ملاحظاتها الفنية وأوجه النقص أو القصور (إن وجدت) شريطة توضيح أسباب النقص المطلوب من الدائرة استكماله. ب. تقوم الوحدة التنظيمية باستكمال نواقص الدراسة أو استكمال المتطلبات أو إجراء التعديلات اللازمة وفق ما ورد في تقرير الوحدة.
0

المادة:

المادة (( 15 )) أ. ترفع الوحدة بعد استكمال إجراءات مراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق والتأكد من استيفائها لكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات والدليل توصية للمجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة مستكملة ووفق الإجراءات المقررة لذلك. ب. إذا قرر المجلس الموافقة على الدراسة يصدر قراره بخصوص مسودة التشريع وفق الإجراءات المقررة لذلك. ج. في حال صدور قرار من المجلس بعدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر تُعاد الدراسة إلى الوحدة للتنسيق مع الوحدة التنظيمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما يرد في قرار المجلس. د. تقوم الوحدة التنظيمية بعد استكمال التشريع إجراءاته الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية بنشر دراسة تقييم الأثر على منصة "تواصل" وموقعها الإلكتروني.
0

المادة:

المادة (( 16 )) يجوز للمرجع المختص في الدائرة إجراء تقييم أثر لاحق للتشريع في حال توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من النظام أو بناء على قرار يصدر عن المجلس وفق الإجراءات التالية : أ‌. تقوم الوحدة التنظيمية بتشكيل فريق متخصص لإعداد دراسة تقييم الأثر اللاحق يضم في عضويته ممثلين عن الوحدة التنظيمية المعنية والجهات الفنية والإدارية ذات العلاقة في الدائرة ويجوز عند الحاجة تشكيل فريق مشترك مع دوائر أخرى أو إشراك أصحاب مصلحة خارجيين إذا اقتضت طبيعة التشريع ذلك. ب‌. يتولى الفريق إعداد منهجية وخطة زمنية مقترحة لتنفيذ التقييم والتي تشمل على مصفوفة التقييم ومستويات التقييم وأسئلة التقييم اللازم الإجابة عنها والوقت المتاح لتنفيذ التقييم والخروج بالنتائج والموارد المالية المتوفرة . ج‌. يتولى الفريق تحديد طرق جمع البيانات كمي أو نوعي وأدوات جمع البيانات واعتمادها مثل استبانات أو ملاحظة أو تحليل محتوى أو مجموعات تركيز أو مراجعة التقارير الدورية أو المقارنات المعيارية بهدف تقييم مدى تحقيق التشريع لأهدافه وكفاءة تنفيذه وتأثيره على البيئة التشريعية والمؤسسية إضافة إلى رصد الآثار غير المقصودة الناتجة عن التطبيق . د‌. يتولى الفريق جمع البيانات المتعلقة بتطبيق التشريع خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذه وحتى تاريخ إعداد الدراسة بما يشمل آراء الجهات المنفذة وملاحظات الفئات المستفيدة أو المتأثرة بالتشريع وله في سبيل ذلك تنظيم أنشطة لجمع وتحليل البيانات ذات الصلة . ه‌. يتولى الفريق تحليل البيانات كميا أو نوعيا وإعداد تقرير دراسة تقييم الأثر اللاحق باستخدام النماذج المعتمدة أو تلك التي تصدرها الوحدة على أن تتضمن الدراسة توصيات محددة مدعومة بأدلة كمية ونوعية موثقة . و‌. تنفذ الدائرة جلسات تشاور عام أو استشارات إلكترونية عند الاقتضاء مع الفئات المستهدفة والأطراف القادرة على المساهمة في عملية التقييم وذلك بعد تحديد وسائل التشاور المناسبة والوقت المخصص لها والأسئلة التي ستطرح وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ذات العلاقة من هذه التعليمات . ز‌. تقوم الوحدة التنظيمية بمراجعة دراسة تقييم الأثر اللاحق التي أعدها الفريق وترفعها إلى الوحدة مرفقة بالملاحق الفنية وكافة الوثائق والمعلومات الداعمة .
0

المادة:

المادة (( 17 )) أ. تقوم الوحدة بمراجعة الدراسة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ذات العلاقة من هذه التعليمات وترفعها إلى المجلس مرفقة بالتوصية المناسبة . ب . تلتزم الدائرة بعد صدور قرار المجلس باعتماد دراسة تقييم الأثر اللاحق بنشر ملخص عنها على موقعها الإلكتروني الرسمي .
0

المادة:

المادة (( 18 )) تقوم الوحدة بإعداد تقرير دوري يرفع إلى المجلس بخصوص دراسات تقييم الأثر التي تمت مراجعتها من قبلها.
0

المادة:

المادة (( 19 )) على الوحدة مراجعة التعليمات والأدلة الإرشادية والنماذج المعتمدة بصورة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع توصياتها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وذلك لضمان استمرارية ملاءمتها وكفاءتها وفعاليتها .
0

المادة:

المادة (( 20 )) تقوم الوحدة برفع مقترحاتها لمعهد الإدارة العامة بخصوص الحاجات التدريبية المتعلقة ببناء قدرات موظفي القطاع العام في مجالات إعداد وتنفيذ دراسات تقييم الأثر وتشمل هذه المقترحات تحديد الأولويات التدريبية والفئات المستهدفة والمجالات الفنية والتطبيقية ذات الصلة بالاستناد إلى نتائج متابعة تنفيذ دراسات تقييم الأثر والتحديات العملية التي تواجهها الدوائر في هذا المجال وبما يسهم في تعزيز جودة الدراسات وفاعلية السياسات والتشريعات المنبثقة عنها .
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

مجموع الاستشارات

2

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية