لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

مسودة نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية

نشر من قبل : هيئة الاوراق المالية | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع الاقتصاد والأعمال
ستغلق بعد
4 يوم : 9 ساعة : 22 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    6‏‏/8‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    19‏‏/8‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    20‏‏/8‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    21‏‏/8‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

1.تنظيم قطاع الأصول الافتراضية وضمان التزامه بالقوانين والأنظمة. 2.حماية المستثمرين والمستخدمين من المخاطر المرتبطة بالخدمات غير المرخصة. 3.مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال فرض متطلبات الامتثال والشفافية. 4.تعزيز الثقة في السوق من خلال وضع معايير واضحة لمزودي الخدمات. 5.دعم الابتكار المالي بطريقة آمنة ومنضبطة. 6.جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة ومشجعة. 7.ضمان أمن البيانات والمعاملات في بيئة الأصول الافتراضية. 8.تحقيق التكامل مع الأنظمة المالية التقليدية ضمن إطار قانوني منظم.

الوصف

يهدف هذا النظام إلى تنظيم ومراقبة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك التداول، الحفظ، وتحويل الأصول الافتراضية، من خلال وضع إطار قانوني يُعزز الشفافية، الأمان، وحماية المستثمرين. يتضمن النظام متطلبات الحصول على الترخيص، مثل الملاءة المالية، الكفاءة التشغيلية، والالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بالإضافة إلى الالتزامات الفنية والرقابية التي تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات وحماية خصوصية بيانات العملاء. يعزز النظام من دور الجهات الرقابية في الإشراف المستمر على مزودي الخدمات، ويمكّنها من فرض العقوبات والجزاءات المناسبة في حالات المخالفة أو عدم الالتزام. ويهدف النظام بوجه عام إلى توفير بيئة تنظيمية آمنة وشفافة ومحفزة للابتكار، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم النمو المستدام والمسؤول للاقتصاد الرقمي.

النص القانوني كامل

نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025) ويعمل به بعد مرور تسعين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

‌أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون قانون تنظيم التعامل بالاصول الافتراضية مزود خدمات الأصول الافتراضية الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه أي من أنشطة الاصول الافتراضية المحددة في القانون. انشطة الاصول الافتراضية الانشطة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون. منصة الأصول الافتراضية منصة رقمية تدار من قبل مزود خدمات أصول افتراضية ويتم من خلالها تنفيذ عمليات مرتبطة بواحد أو باكثر من أنشطة الأصول الإفتراضية من خلال تقنية السجل الموزع أو أي تقنية أخرى مماثلة. مشغل ومدير منصة الاصول الافتراضية مزود خدمة الاصول الافتراضية الذي يمارس نشاط تشغيل منصة أصول افتراضية وادارتها، بالاضافة إلى أي من انشطة التبادل بين الاصول الافتراضية والعملة الاردنية أو الاجنبية أو التبادل بين شكل أو أكثر من الاصول الافتراضية، أوتحويل الاصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر، وله أن يمارس نشاط حفظ وإدارة الأصول الإفتراضية أو أي ادوات تمكن من السيطرة عليها. وسيط تداول الاصول الافتراضية مزود خدمة الاصول الافتراضية الذي يمارس نشاط تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية. حافظ الاصول الافتراضية مزود خدمة الاصول الافتراضية الذي يمارس نشاط حفظ الاصول الافتراضية أو أي ادوات تمكن من السيطرة عليها. الطرف الثالث الجهة التي يعهد لها مزود خدمات الأصول الافتراضية لتولي أي من الاعمال الفنية أو التقنية أو الوظيفية لمساعدته للقيام بممارسة الانشطة المرخص له مزاولتها بما في ذلك حفظ الاصول الافتراضية وفقاً لاحكام هذا النظام. المصلحة المؤثرة السيطرة على ما لا يقل عن 5% من رأسمال شخص اعتباري بشكل مباشر أوغير مباشر. السيطرة القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص أو قراراته. ذو الصلة ذوو الصلة شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته أو تؤدي للسيطرة على شخص اعتباري او ترتيب قانوني، كالاتفاق على التصــويت معــا أو الاتفاق على تعيين أو إقالة المديرين في الشركة ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً المساهم الرئيسي أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال مزود خدمات الأصول الافتراضية
0

المادة:

‌ب) تعتمد التعاريف الواردة في قانون التعامل بالأصول الافتراضية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

متطلبات منح الترخيص المادة (3): أ)يحظر مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التالية إلا بعد الحصول على الترخيص ومزاولة العمل ووفقاً لأحكام هذا النظام : 1) مشغل ومدير منصة أصول افتراضية. 2) حافظ أصول افتراضية. 3) وسيط تداول أصول افتراضية. 4) مزود خدمات مالية ترتبط بعروض اصدار او بيع اصول افتراضية. ‌ب) لا يجوز لأي جهة تسجيل شركة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الاصول الافتراضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة تمهيداً لتقديم طلب الترخيص النهائي ومن ثم الحصول على مزاولة العمل. ‌ج) يشترط لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة خاصة، أو شركة مساهمة عامة. ‌د) تنحصر غايات مزود خدمات الاصول الافتراضية في ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية. هـ ) يجب ان لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل نشاط يطلب مزاولته بالدينار الأردني عن ما يلي: 1) مشغل ومدير منصة أصول افتراضية: (1,500,000) دينار. 2) حافظ أصول افتراضية: (2,000,000) دينار. 3) وسيط تداول أصول افتراضية: (500,000) دينار. 4) مزود خدمات مالية ترتبط بعروض اصدار او بيع اصول افتراضية: (500,000) دينار. و) أن لا يقل الحد الادنى لراس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة نشاطين او اكثر من الأنشطة الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لراس المال المطلوب لكل نشاط من الأنشطة التي يطلب مزاولتها. ز‌) على الرغم مما جاء في الفقرة (هـ) من هذه المادة، للهيئة أن تصدر قرارات خاصة تحدد فيها الحد الأدنى لرأسمال أي من مزودي خدمات الاصول الافتراضية حسب طبيعة أعماله أو حجمه أو أي اعتبار آخر.
0

المادة:

المادة (4) ‌أ) يقدم طلب الموافقة المبدئية للهيئة على ان يتضمن ما يلي: 1) اسم مقدم طلب الترخيص وعنوانه. 2) نوع الشركة ومقدار رأسمالها. 3) الاسم الرباعي لكل مؤسس وجنسيته ونسبة ملكيته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال الشركة وسيرته الذاتية. 4) الهيكل التنظيمي المقترح للشركة. 5) تحديد النشاط أو الانشطة المراد مزاولتها. 6) دراسة الجدوى الاقتصادية والميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها. 7) أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
0

المادة:

‌ب) يُقدم طلب الترخيص النهائي لمزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام موقعاً من مقدم الطلب حسب الأصول على ان يتضمن ما يلي: 1) شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن الجهات المعنية مبينا فيها نوع الشركة ومقدار رأسمالها واسماء مؤسسي الشركة. 2) ما يثبت ايداع الحد الأدنى لراس المال المطلوب لمزاولة الانشطة. 3) العنوان المقترح لمقر مزاولة النشاط. 4) اسم المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين من الشركة وبياناتهم. 5) اسم المحاسبين القانونيين وعناوينهم. 6)عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 7) الهيكل التنظيمي للشركة مع مراعاة إنشاء وحدة متخصصة للرد على استفسارات العملاء ومعالجة شكاويهم وحماية مصالحهم، واجراءات الابلاغ عن سرقة أو فقدان بياناتهم أو اصولهم الافتراضية. 8) وصف مفصل للنشاط المراد ممارسته. 9) آخر بيانات مالية ربعية والبيانات المالية الختامية للشركة مصادق عليها من مدقق حسابات لاخر ثلاث سنوات أو لمدة مزاولة أعمالها إن كانت أقل من ذلك في حال كانت شركة قائمة. 10) الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها. 11) خطة عمل الشركة لخمس سنوات قادمة. 12) الوثائق التي تبين تلبية الاشخاص المرشحين لتولي عضوية مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية العليا في الشركة بمعايير الملاءمة التي تحددها الهيئة. 13) وصف سياسات الشركة وبرامجها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وآلية التعامل مع العملاء والتعامل مع الطرف الثالث وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص. 14) وصف سياسات واجراءات العمل والتكنولوجيا التي سيتم استعمالها، على ان تتضمن: 1. اجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها. 2. آليات الرقابة الداخلية بما في ذلك الاجراءات الادارية والمحاسبية. 3. سياسة ادارة المخاطر وخطة استمرارية العمل. 4. سياسة أمن وحماية المعلومات والامن السيبراني. 5. سياسة التسويق. 6. الاسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي يتم استيفاؤها من العملاء. 15) متطلبات قواعد الحوكمة وبما يتفق مع التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. 16) الوثائق التي تثبت تلبية المتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. 17) البرمجيات والبنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات انشطة الاصول الافتراضية وفقاً لما تحدده الهيئة تبعا لطبيعة تلك الانشطة، بحيث تتوافر فيها بحد أدنى الإمكانية على ما يلي: 1. الاحتفاظ بكافة ملفات تدقيق وسجلات للأحداث التشغيلية والأمنية لمكونات بيئة العمل التقنية جميعها من أجهزة حماية شبكية وخوادم رئيسية وتطبيقات وأنظمة تشغيلية للفترة الزمنية التي تحددها الهيئة. 2. الاحتفاظ بالبيانات التاريخية لكافة المعاملات التي تمت بواسطة أنظمته الإلكترونية وفق المتطلبات القانونية النافذة مع امكانية استرجاعها عند الطلب. 3. الإلتزام بمتطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني التي تحددها الهيئة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. 4. الإلتزام بمتطلبات استمرارية العمل والتعافي من الكوارث. 18) البنك أو البنوك المنوي التعامل معها لفتح حسابات الشركة. 19) الاسماء المقترحة والسير الذاتية لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا والمساهمين الرئيسيين في الشركة وذوي الصلة والعلاقة بهم. 20) أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية للبت في طلب الترخيص. ج) لايجوز للشركة مزاولة نشاطاً أو أكثر الا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية على مزاولة العمل على ان يقدم طلب لهذه الغاية مستوفيا ما يلي: 1) دفع رسوم الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. 2) تقديم الكفالات المالية والضمانات التي يحددها المجلس. 3) بيان بالتجهيزات والمعدات والبرامج والادوات والعقارات اللازمة لأعماله. 4) اسماء كافة الموظفين والسيرة الذاتية لهم ومسماهم الوظيفي وصور اثبات الشخصية وما يثبت حسن السيرة والسلوك. 5) اي متطلبات أخرى تراها الهيئة مناسبة.
0

المادة:

المادة (5) أ‌- للهيئة تكليف اي جهة تراها مناسبة وعلى نفقة الشركة بالتثبت من صحة البيانات المقدمة من الشركة ومدى جاهزيتها وعلى أن يعتبر قرار الهيئة بالتكليف سندا تنفيذيا يتم تحصيله في دوائر التنفيذ. ب) في حال تبين للهيئة أن طلب الترخيص في اي مرحلة من مراحل التقدم للترخيص غير مكتمل، فعلى مقدم الطلب استكماله خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ اخطاره بذلك تحت طائلة اعتبار الطلب لاغيا. ج)تصدر الهيئة قرارها في طلب الترخيص المقدم إليها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا سواء بالموافقة المبدئية على الطلب أو برفضه ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار.
0

المادة:

المادة (6) ‌أ) اذا تم استكمال متطلبات الترخيص النهائي وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام تصدر الهيئة الترخيص النهائي للشركة خلال تسعين يوما من تاريخ استكمال هذه المتطلبات. ‌ب) تمنح الهيئة الترخيص النهائي مشروطا بعدم التنازل عنه للغير. ‌ج) تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني اسماء الشركات المرخص لها ممارسة انشطة الاصول الافتراضية.
0

المادة:

المادة (7) على الهيئة اتخاذ التدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجرائم مالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو شركائهم من أن يمتلكوا مصلحة مؤثرة أو أن يكون له سيطرة أو أن يكونوا مستفيدين حقيقيين من ملكية مزود خدمات الاصول الافتراضية أو أن يشغلوا وظيفة ادارية لدى مزود خدمات الأصول الافتراضية وذلك من خلال طلب شهادة عدم محكومية وأي آلية أخرى، ولهذه الغاية يعتمد تعريف المستفيد الحقيقي الوارد في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
0

المادة:

ادارة مزود خدمات الأصول الافتراضية وتنظيمه المادة (8): ‌أ) لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية اجراء أي تعديل على عقده الاساسي أو نظامه الاساسي أو رأسماله أو تغيير مكان عمله إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ‌ب) على الشخص الذي يرغب في امتلاك (5%) فأكثر من رأس مال مزود خدمات الأصول الإفتراضية تقديم طلب خطي للهيئة مبيناً فيه الغايات التي يسعى إلى تحقيقها من جراء هذا الإمتلاك، مع بيان جميع الحقائق ذات الصلة التي تمكن الهيئة من تحديد فيما إذا كان هذا الإمتلاك يؤدي إلى :- 1-احتمال وجود تضارب مصالح. 2-احتمال الإخلال بشروط أو متطلبات الترخيص المنطبقة عليه. 3-احتمال التأثير على مستوى حماية المستثمر. ‌ج) يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو التغيير في الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة. ‌د) للهيئة أن تصدر ولأسباب مبررة موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
0

المادة:

الرسوم والضمانات المالية المادة (9): ‌أ) تستوفي الهيئة رسما مقطوعا مقداره (1000) دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب وذلك مقابل ايداع الطلب. ‌ب) تستوفي الهيئة الرسوم والعمولات التالية: 1) رسما مقطوعا مقداره (50,000) دينار أردني مقابل منح الترخيص. 2) رسما سنوياً مقطوعا مقداره (10,000) الآف دينار أردني مقابل تجديد الترخيص الممنوح. 3) عمولة مقدارها (0,0005%) من القيمة الإجمالية لكل عقد أو أمر تداول عن العمليات والصفقات التعاقدية في الاصول الافتراضية. ‌ج) يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذه المادة وفق الآلية والمدد التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة (10): على مزود خدمات الاصول الافتراضية تقديم الكفالات والضمانات التي تحددها الهيئة وفقا لطبيعة انشطة مزود خدمات الأصول الافتراضية وحجم تعاملاته ودرجة مخاطره وأثرها على المتعاملين معه وحماية لحقوق المتعاملين معه وضماناً لتقيد مزود خدمات الأصول الافتراضية بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
0

المادة:

المادة (11): يحظر على مزود خدمات الاصول الافتراضية الاقتراض إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، وفي الحالات جميعها لا يجوز استخدام أصول العملاء كضمانات مقابل القروض التي تمنح له.
0

المادة:

المادة (12): ‌أ) لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يتوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ‌ب) لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يفتح فرعا أو مكتبا جديدا داخل المملكة أو خارجها أو أن يغلقه أو ينقل مكانه دون موافقة خطية من الهيئة وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ‌ج) لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية مباشرة أي اجراء من اجراءات التصفية او الاندماج أو بيع جميع أو معظم اصوله أو موجوداته إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة.
0

المادة:

تشغيل منصات الاصول الافتراضية وادارتها المادة (13): ‌أ) يمارس مشغل ومدير منصة الاصول الافتراضية نشاط ادارة وتشغيل منصة تبادل الاصول الافتراضية، بالاضافة إلى نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: 1) التبادل بين الاصول الافتراضية والعملة الاردنية أو الاجنبية. 2) التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية. 3) تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب الى آخر. ‌ب) لمشغل ومدير منصة الاصول الافتراضية ممارسة نشاط حفظ وإدارة الأصول الإفتراضية أو أي ادوات تمكن من السيطرة عليها بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة واستيفاء المتطلبات التي يشترطها المجلس جميعها لكل حالة على حدة.
0

المادة:

المادة (14): ‌أ) يصدر المجلس قراره المتعلق بالموافقة النهائية على ترخيص مشغل ومدير منصة الاصول الافتراضية، إذا تحققت الهيئة من امتثال مقدم الطلب لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بما يلي: 1) طبيعة وصول المتعاملين إلى منصة تداول الأصول الافتراضية؛ 2) أنواع الأصول الافتراضية التي يجوز تداولها أو اضافتها على منصة الأصول الافتراضية؛ 3) تحديد وإدارة تعارض المصالح؛ 4) الآليات المطبقة لاكتشاف ومنع التلاعب بالأسعار وغيرها من الأنشطة التجارية غير العادلة؛ 5) الإفصاحات التي يجب تقديمها للعملاء فيما يتعلق بتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بسرقة أو فقدان الأصول وأي التزامات تأمينية ذات صلة؛ 6) آليات مراقبة وإشراف مناسبة على أنشطة التداول في منصة تداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتجميد وتعليق تداول الأصول الافتراضية؛ 7) التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بمرونة المنصة وإجراءات الأمان المتبعة لحمايتها؛ 8) عملية المقاصة والتسوية المتعلقة بالمعاملات بين البائعين والمشترين للأصول الافتراضية؛ 9) التمويل المتعلق بشراء الأصول الافتراضية؛ 10) أي تدابير رقابية أخرى ضرورية للحفاظ على سلامة منصة تداول الأصول الافتراضية وحماية مصالح الأشخاص المستثمرين فيها. ‌ب) يحظر على مزود خدمات الأصول الافتراضية المرخص لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية القيام بما يلي: 1) تقديم تمويل لعملائه للتعامل بالأصول الافتراضية بأي شكل من الاشكال ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. 2) التداول من خلال العقود مقابل الفروقات للاصول الافتراضية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. 3) السماح بتداول أي أصل افتراضي على منصته بطريقة مضللة أو خادعة، أو مصممة للاحتيال على الأشخاص الذين يشتركون في أو يشترون الأصل الافتراضي. 4) السماح للعميل بالتداول في أو شراء أي أصل افتراضي على منصته دون أن يقوم مسبقا بما يلي: ‌أ. التحقق من أن العميل على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول في أو الاشتراك في أو شراء الأصل الافتراضي؛ ‌ب. تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب هذه المادة. 5) الانخراط في أي نشاط آخر غير مذكور في البنود (1) إلى (4) من هذه الفقرة إذا كان من المحتمل أن يؤثر على نزاهة منصة تداول الأصول الافتراضية أو يقوض ثقة الجمهور بها. ‌ج) للهيئة فرض أي سقوف على قيم وعدد الاصول التي يمكن تداولها أو الاحتفاظ بها او اصدارها من خلال منصة الاصول الافتراضية.
0

المادة:

المادة (15): يلتزم مشغل ومدير منصة الاصول الافتراضية بما يلي: ‌أ) وضع إجراءات تُمكّن من تأكيد التفاصيل ذات الصلة بالمعاملات في الأصول الافتراضية المقبولة. ‌ب) تزويد العملاء بإمكانية الوصول الى مستوى مناسب من المعلومات ما قبل التداول وما بعده. ‌ج) وضع إجراءات لاضافة وازالة الأصول الافتراضية من المنصة والافصاح عنها للجمهور بالشكل المناسب. ‌د) حفظ سجلات وحسابات دقيقة محدثة لأصول العملاء في جميع الأوقات بحيث تحدد بسهولة طبيعة الأصول ومقدارها وتحديد هوية العملاء الذين تحتفظ بأصولهم بالإضافة الى حقوق كل عميل والتزامات مزود خدمات الأصول الافتراضية تجاه كل عميل فيما يتعلق بالأصول الافتراضية. ‌ه) وضع إجراءات لمطابقات عمليات تقاص وتسوية الاصول الافتراضية لاصول العملاء.
0

المادة:

المادة (16): يلتزم مشغل ومدير منصة الاصول الافتراضية بإتمام التسوية النهائية للتعاملات الخاصة بالأصول الافتراضية خلال أربعٍ وعشرين (24) ساعة من تنفيذ المعاملة على منصة الاصول الافتراضية الخاصة به، وذلك مع مراعاة أي عوامل خارجة عن سيطرة مشغل ومدير المنصة.
0

المادة:

حافظ الأصول الإفتراضية المادة (17): تشمل أعمال حافظ الاصول الافتراضية حفظ الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تُمكّنه من ممارسة السيطرة على تلك الأصول أو الأدوات لصالح أو نيابةً عن جهة أخرى، والتصرف فقط بناءً على توجيهات صادرة من تلك الجهة أو نيابةً عنها وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة (18): على أي مزود خدمة أصول افتراضية يرغب في تقديم خدمات حفظ وإدارة الأصول الإفتراضية أو أي ادوات تمكن من السيطرة عليها أن يتضمن في طلبه المقدم بموجب المادة (5) من هذا النظام المعلومات التالية: ‌أ) الاجراءات المتاحة لدى المزود لضمان حفظ الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها. ‌ب) التدابير الأمنية المطبقة لضمان سلامة حفظ الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها، بما في ذلك الضوابط الداخلية. ‌ج) الإجراءات المطبقة لضمان الفصل السليم بين أصول العملاء وأصول المزود. ‌د) تدابير الإفصاح المتبعة لضمان شفافية عمليات المزود، بما في ذلك الإخطارات المقدمة للعملاء حول سلامة أصولهم الافتراضية والأدوات المرتبطة بها. ‌ه) طرق الوصول إلى الأصول الافتراضية الخاصة بالعملاء والمحفوظة لدى المزود. ‌و) أي تدابير أخرى يتخذها لحفظ الأصول الافتراضية أو الأدوات المرتبطة بها.
0

المادة:

المادة(19): ‌أ) يلتزم حافظ الاصول الافتراضية ومدير ومشغل منصة الاصول الافتراضية الذي يمارس نشاط حفظ الاصول الافتراضية باتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها. ‌ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتعين على حافظ الاصول الافتراضية القيام بما يلي فيما يتعلق بالأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها: 1) إبرام اتفاقيات حفظ مع مالك الأصل الافتراضي والأدوات المرتبطة به تتضمن بالحد الادنى ما يلي: ‌أ. مدة اتفاقية الحفظ وما إذا كانت قابلة للتجديد. ‌ب. الطريقة التي سيتم من خلالها الاحتفاظ بالأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها وصيانتها. ‌ج. المعاملات التي يمكن أن يشارك فيها الحافظ وكيفية تنفيذ هذه المعاملات. ‌د. الإفصاح المطلوب بشأن أي مخاطر مرتبطة بحفظ الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها، والعوامل المخففة التي ينبغي تطبيقها. ‌ه. العمولات المستحقة للحافظ مقابل حفظ الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها. ‌و. كيفية وصول العملاء إلى أصولهم الافتراضية والأدوات المرتبطة بها. ‌ز. الطريقة التي يمكن بها إنهاء اتفاقية الحفظ والشروط التي يتم بموجبها ذلك. ‌ح. تقديم المعلومات للعميل بشأن التدابير الأمنية التي يطبقها الحافظ لحماية الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها. ‌ط. الحلول المتاحة لمالك الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها في حالة السرقة أو الفقدان. 2) ضمان استفادة مالك الأصل الافتراضي من أي عوائد إضافية متعلقة بالأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها تعود بالنفع على مالك الأصل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
0

المادة:

وسيط تداول الاصول الافتراضية المادة (20): يمارس وسيط تداول الأصول الافتراضية وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية الأعمال التالية وبما يكفل عدم تضارب المصالح وحماية العملاء: ‌أ) ترتيب أوامر شراء وبيع الأصول الافتراضية بين جهتين؛ ‌ب) الترويج أو قبول أوامر تتعلق بتبادل الأصول الافتراضية مع العملة الاردنية أو الاجنبية أو أصول افتراضية أخرى لتنفيذ تلك الأوامر؛ ‌ج) تسهيل مطابقة المعاملات في الأصول الافتراضية بين المشترين والبائعين؛ ‌د) الدخول في معاملات بالأصول الافتراضية كطرف متعامل لحساب الجهة نفسها؛
0

المادة:

المادة (21): تحدد الهيئة الشروط المرتبطة بعروض اصدار الاصول الافتراضية وادارة الاصول الافتراضية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المدقق الخارجي المادة (22): ‌أ) على مزود خدمات الأصول الافتراضية أن يعين مدققا خارجيا لحساباته ومدققا فنيا خارجيا على أنظمته وخدماته الإلكترونية بما فيها اجراءات حفظ الأصول الافتراضية وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة والتي تحدد فيها الشروط الواجب توافرها في كل من مدقق الحسابات والمدقق الفني لأعمال الشركة. ‌ب) للهيئة، أن تعين مدقق حسابات لمراجعة حسابات مزود خدمات الأصول الافتراضية وتدقيقها، أو أن تعين مدققا فنيا إذا رأت ذلك ضروريا إضافة إلى المدقق الذي تم تعيينه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ولها ان تحدد المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله واتعابه على نفقة مزود خدمات الاصول الافتراضية، ويعتبر قرار الهيئة بتحديد اتعاب المدقق في هذه الحالة قابلا للتنفيذ في دوائر التنفيذ. ‌ج) للهيئة وعلى نفقة مزود خدمات الأصول الافتراضية أن تعين جهة استشارية تتولى تقييم أي جوانب تتعلق بأنشطة مزود خدمات الاصول الافتراضية، وتحدد الهيئة المهمة الموكلة للجهة الاستشارية ومدة عملها، ويعتبر قرار الهيئة بتحديد اتعاب الجهة الاستشارية في هذه الحالة قابلا للتنفيذ في دوائر التنفيذ.
0

المادة:

الاسناد الخارجي المادة (23): 1) لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يوكل الى طرف ثالث بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطته المرخص له بمزاولتها على أن يتحقق المزود من استيفاء الطرف الثالث الحد الأدنى للشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. 2) في حال إسناد أي من الجوانب الوظيفية أو الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية لطرف ثالث يشترط أن يكون الطرف الثالث مرخص من الهيئة لممارسة النشاط موضع الاسناد.
0

المادة:

المادة (24): ‌أ) مع عدم الاخلال بمسؤولية الطرف الثالث، يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية المتعاقد مع الطرف الثالث مسؤول بالكامل تجاه الهيئة عن كافة الاعمال التي يقوم بها الطرف الثالث الذي تعاقد معه. ‌ب) للهيئة وفي أي وقت رفض التعاقد الذي أجراه مزود خدمات الأصول الافتراضية مع الطرف الثالث ولها طلب انهاء هذا التعاقد كلياً أو جزئياً بشكل فوري أو وفق ما تراه مناسباً في حال رأت الهيئة أن لذلك تأثيراً سلبياً على جودة العمل أو على المتعاملين مع المزود أو الاخلال بعمل المزود أو قدرة الهيئة في الرقابة أو لأي سبب آخر تراه الهيئة.
0

المادة:

المادة (25): ‌أ) يخضع الطرف الثالث المتعاقد مع مزود خدمات الاصول الافتراضية لتفتيش من الموظفين المفوضين من الهيئة وكذلك لمدققي الحسابات او المدققين الفنيين الذين تعينهم الهيئة على نفقة مزود خدمة الاصول الافتراضية، ويلتزم مزود خدمات الاصول الافتراضية والطرف الثالث بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل. ‌ب) للهيئة والمدققين المعينين من قبلها اثناء تفتيشهم على مزود خدمات الاصول الافتراضية وأي طرف ثالث متعاقد معها القيام بما يلي: 1) فحص حسابات وسجلات ووثائق مزود خدمات الاصول الافتراضية بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارت مجلس الادارة ولجنة التدقيق والحصول على صور منها. 2) الطلب من موظفي مزود خدمات الاصول الافتراضية والطرف الثالث تزويدهم بأي معلومات أو وثائق يرونها لازمة لهذه الغاية. 3) الدخول أو الاطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على اجهزة الحاسوب أو اي اجهزة أو معدات أخرى والدخول إلى أي نظام والحصول على المستخرجات الصادرة عنها، وعلى مزود خدمات الاصول الافتراضية تمكين المفتشين من الدخول إلى أي نظام أو جهاز داخل مزود خدمات الاصول الافتراضية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملهم. 4) اجراء الفحوصات والاختبارات الفنية التي يرونها لازمة للتثبت من سلامة الانظمة والادوات والبرامج التي تستخدمها والخدمات المقدمة من مزود خدمات الاصول الافتراضية. ‌ج) لمفتشي الهيئة ضبط أي سجلات أو قيود أو اجهزة اذا لزم الامر، واجراء الفحوصات على الاجهزة المضبوطة أو تحويلها إلى المختبرات المختصة اذا استدعى الامر ذلك.
0

المادة:

حماية العملاء المادة (26): يتحمل مزود خدمات الاصول الافتراضية خسارة العميل الناتجة عن وجود إهمال أو إبطاء في تنفيذ العمليات أو في حال وجود اختراقات أمنية اذا ثبت أن المتطلبات الالكترونية غير كافية أو غيره من الأمور التي تقع تحت سيطرة مزود خدمة الأصول الافتراضية.
0

المادة:

المادة (27): يلتزم مزود خدمة الاصول الافتراضية بالتعامل مع العملاء بعدالة وشفافية وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة (28): يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية بتخصيص وحدة لديه لتلقي الشكاوى من العملاء على أن تتيح بشكل دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت بها واعلام العميل بنتائجها وفق تعليمات تصدرها الهيئة بالخصوص.
0

المادة:

المادة (29): يلتزم مزود خدمات الاصول الافتراضية بأسس الترويج والتسويق التي تحددها الهيئة وفقا لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة (30): ‌أ) للمجلس اصدار قرار لتحديد الحد الادنى والأعلى لمعدلات العمولات التي يتقاضاها مزود خدمات الاصول الافتراضية على الانشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ‌ب) يجب أن تكون كافة العمولات التي يتقاضاها مزود خدمات الاصول الافتراضية محددة بشكل واضح في الاتفاقيات المبرمة مع العملاء بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في حال قيام المزود بتعديل هذه العمولات.
0

المادة:

المادة(31): يحظر على مزود الخدمات بيع أو نقل أو التنازل أو الاقتراض أو الرهن أو التعهد أو استخدام الأصول الافتراضية المخزنة أو المحفوظة أو التي يحتفظ بها المزود تحت سيطرته نيابة عن العميل، باستثناء البيع أو نقل أو التنازل عن الأصول الافتراضية المقبولة بتفويض من العميل أو اتفاقية خطية تخوله ذلك.
0

المادة:

متطلبات الامتثال المادة (32): ‌أ) على كل مزود خدمات أصول افتراضية توفير وصيانة أنظمة ووضع ضوابط كافية لضمان الامتثال لمتطلبات هذا النظام والوفاء بالتزاماته بموجبه. ‌ب) يلتزم مزود خدمات الاصول الافتراضية بإنشاء وظيفة امتثال لديه وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة(33): يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية بإخطار الهيئة والجهات المختصة عن أي حالات اختراق أو احتيال أو اختلاس قد يتعرض لها المزود وأي طرف ثالث متعاقد معه.
0

المادة:

إلغاء الترخيص المادة (34): ‌أ) يشترط أن تتوافر في مزود خدمات الاصول الافتراضية، وبصورة مستمرة شروط الترخيص المحددة بموجب هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وفي حال فقدانه أي شرط منها للمجلس تقييد أو تعليق او إلغاء الترخيص حسب مقتضى الحال. ‌ب) للمجلس أن يصدر قرار بإلغاء أو تعليق ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية وذلك في أي من الحالات التالية: 1) اذا كان الترخيص النهائي قد منح بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في مزود خدمات الأصول الافتراضية. 2) اذا لم يبدأ مزود خدمات الأصول الافتراضية بممارسة اعماله خلال ستة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي ما لم توافق الهيئة على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة. 3) اذا فقد مزود خدمات الأصول الافتراضية احد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم يصوب اوضاعه خلال المهلة التي يحددها المجلس. 4) اذا امتنع مزود خدمات الأصول الافتراضية عن تنفيذ أي من الاجراءات أو الالتزام بأي من التدابير التي تقررها الهيئة والمنصوص عليها في قانون الأوراق المالية اذا قدم مزود خدمات الأصول الافتراضية طلبا لإلغاء ترخيصها. 5) اذا تم إلغاء ترخيص شركة اخرى لها مصلحة مؤثرة في مزود خدمات الأصول الافتراضية. 6) اذا تم دمج مزود خدمات الأصول الافتراضية في شركة أخرى أو تم بيع كل موجوداتها أو معظمها. 7) في حال عدم دفع الرسوم المستحقة على مزود خدمات الأصول الافتراضية. 8) في حال ارتكب مزود خدمات الأصول الافتراضية مخالفة جسيمة أو قامت بعمليات غير سليمة أو غير آمنة أو تسببت باحداث خلل أو تهديد لقطاع الاصول الافتراضية. ‌ج) اذا تم إلغاء ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية لأي من الاسباب الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية بالمتطلبات التي تحددها الهيئة لهذه الغاية والتي من شأنها ضمان حماية حقوق الاطراف ذات العلاقة كافة.
0

المادة:

المادة (35): تبلغ الهيئة مزود خدمات الأصول الافتراضية بإلغاء ترخيصه وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا على الاقل وفق التصنيف الصادر عن دائرة اللوازم العامة كما يتم نشره على موقعها الإلكتروني.
0

المادة:

أحكام عامة المادة(36): يلتزم مزود خدمات الاصول الافتراضية باستلام وتسليم أموال العملاء مباشرة في حساباتهم المصرفية وحسابات الدفع الإلكتروني.
0

المادة:

المادة(37): ‌أ) للهيئة بموجب قرارات خاصة أن تسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر التنظيمي لديها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاصول الافتراضية شريطة استكمال المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفقا للمراحل والاطر الزمنية التي تحددها الهيئة. ‌ب) لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بالمختبر التنظيمي البيئة التجريبية الحقيقية المقيدة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لاثبات صحة مفهوم المنتجات المرتبطة بانشطة الاصول الافتراضية.
0

المادة:

المادة (38): يصدر المجلس التعليمات والاسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

هيئة الاوراق المالية

مجموع الاستشارات

3

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية