نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي|نوع الاستشارة : نظام|
قطاع الاقتصاد والأعمال
مغلقة
نشر الاستشارة
17/9/2025
موعد انتهاء التعليق
30/9/2025
تحليل الاستشارة
1/10/2025
نتائج الاستشارة
2/10/2025
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
الأسباب الموجبة
للنظام المعدل لنظام الطائرات الجاثمة
ـــــــــــــــــــــــــ
صدور معدل لقانون الطيران المدني رقم (9) لسنة 2025 ووجود نصوص ذات علاقة مباشرة بنظام الطائرات الجاثمة رقم (37) لسنة 2024.
فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .
الوصف
الأسباب الموجبة
للنظام المعدل لنظام الطائرات الجاثمة
ـــــــــــــــــــــــــ
صدور معدل لقانون الطيران المدني رقم (9) لسنة 2025 ووجود نصوص ذات علاقة مباشرة بنظام الطائرات الجاثمة رقم (37) لسنة 2024.
فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .
النص القانوني كامل
نظام معدل لنظام الطائرات الجاثمة.pdf
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة:
المادة 1-تعديل المادة (1) من النظام كالآتي:-
بإعادة صياغة المادة (1) من النظام لتصبح: (يسمى هذا النظام (نظام الطائرات الجاثمة لسنة 2024 وتعديلاته) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 2-تعديل المادة (3) كالتالي:-
تعدل المادة (3) من النظام بإلغاء الفقرة (ب) منها وإلغاء الترقيم.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 3- تعديل المادة (4) من النظام كالآتي : -
تعديل نص المادة (4) من النظام وذلك بشطب عبارة (في المادة 3 من النظام) والاستعاضة عنها بعبارة (في المادة 39 مكرر من القانون).
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 4-تعدل المادة (5) من النظام كالآتي :-
تعدل المادة (5) من النظام وذلك بشطب عبارة (في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام) والاستعاضة عنها بعبارة (البند (1) من الفقرة (أ) من المادة 39 مكرر من القانون).
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 5- تعديل المادة (6) كالآتي :-
بتعديل نص الفقرة (أ) من المادة (6) وذلك بشطب عبارة (على أن يحدد نوعها ومقدارها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية) والاستعاضة عنها بعبارة (يحدد نوعها ومقدارها بقرار من الرئيس ).
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة6- تعديل المادة (8) كالآتي:
1. يعدل البند (8/أ/1) بشطب عبارة (في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام او المدة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام) - والاستعاضة عنها بعبارة (في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (39 مكرر) من القانون).
2. يعدل البند (8/أ/2) بشطب عبارة (وفق أحكام البندين (2) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام) – والاستعاضة عنها بعبارة ( وفق البندين (2)و(3) من الفقرة (أ) من المادة (39 مكرر) من القانون).
3. يعدل البند (8/أ/3) بشطب عبارة (وفي حال تعذر الاخطار يعتبر نشرة في صحيفتين يوميتين محليتين منتجا لجميع آثاره) والاستعاضة عنها ومنها التبليغ بواسطة الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو النشر في صحيفتين يوميتين محليتين.
4.يعدل البند (8/ ب/2) من النظام وذلك بشطب عبارة (المزاد العلني) والاستعاضة عنها بالظرف المغلق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى نفقة المستثمر أو المالك أو المشغل.
المادة: