لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

مشروع تعليمات دعم أنشطة التدريب والتشغيل لسنة (2025)

نشر من قبل : وزارة العمل | نوع الاستشارة : تعليمات |
قطاع الحكومة والقطاع العام
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    16‏‏/10‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    30‏‏/10‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    4‏‏/11‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    9‏‏/11‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

- آلية تطبيق الأحكام الواردة في نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات من حيث بيان آلية عمل اللجان وآلية تقديم الدعم من خلال طلبات التمويل انسجاماً مع أهداف الصندوق وأوجه الإنفاق. - توضيح شروط المستفيدين كجهات طالبة للتمويل من الصندوق لغايات الموافقة تمويلها. - آلية المتابعة والتقييم من قبل الصندوق للمستفيدين من طلبات التمويل.

الوصف

مشروع تعليمات دعم أنشطة التدريب والتشغيل لسنة (2025) صادرة بمقتضى أحكام المادة(8) من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم (67) لسنة 2025

النص القانوني كامل

مشروع تعليمات دعم أنشطة التدريب والتشغيل لسنة (2025).pdf


ملفات تحليل الاستشارة

تقرير بالعربي.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة (1) تسمى هذه التعليمات (تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. الوزير: وزير العمل. المجلس: مجلس ادارة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. المستفيد : الشخص الاعتباري من القطاعين العام والخاص الذي يتقدم بطلب الحصول على دعم لمشروع أو برنامج أو نشاط مرتبط بأهداف الصندوق ويستوفي شروط الحصول عليه وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

المادة (3) أ- تسري أحكام هذه التعليمات على القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بدعم المشاريع المتعلقة بالتدريب والتشغيل وفقاً لاهداف الصندوق وبنود التمويل الواردة في النظام. ب- لطالب التمويل التقدم بأكثر من مشروع/برنامج/نشاط في آن واحد.
0

المادة:

المادة (4) أ‌- لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، للمجلس بناء على تنسيب رئيسه تشكيل اللجان التالية: 1- لجنة تمويل المشاريع غايتها النظر في طلبات التمويل المقدمة وتقييمها وأي أمور مرتبطة بها، ورفع توصياتها للمجلس لإصدار القرار المناسب. 2- أي لجان فنية مختصة. ب‌- تحدد مهام اللجان الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وآلية اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها ومدتها وعدد أعضائها وقيمة مكافآتهم في قرارات تشكيلها.
0

المادة:

المادة (5) يشترط في الجهة المتقدمة بطلب التمويل ما يلي : 1- أن تكون شخصية اعتبارية. 2- أن تقدم بياناتها المالية مدققة حسب الأصول. 3- أن توفر الكادر الفني والإداري والمالي اللازم لتنفيذ المشروع.
0

المادة:

المادة (6) أ‌- يتم تقديم طلب التمويل للمديرية وفقًا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية مرفقاً به كافة الوثائق والمعززات ومستوفياً كافة الشروط اللازمة وفقاً للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب‌- تقوم لجنة تمويل المشاريع بدراسة وتقييم الطلب لتحديد ما إذا كان يتوافق وأهداف الصندوق وأوجه الإنفاق المنصوص عليها في النظام ووفقاً لمعايير تقييم طلبات التمويل حسب النماذج المعتمدة، وطلب أي نواقص يراها لازمة ورفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار بخصوصها. ج- تقوم المديرية بإعلام المتقدمين رسمياً بقرارت المجلس الموقعة حسب الأصول الموافق عليها والمرفوضة، وفي حال رفض الطلب بسبب نقص البيانات تتم الموافقة عليها بعد استكمالها.
0

المادة:

المادة (7) أ‌- تحدد آلية تقديم الدعم وقيمة الدفعات وشروط وآلية صرفها والمدد وأية متطلبات بموجب اتفاقيات أو مذكرات تفاهم يوقعها رئيس المجلس أو من يفوضه مع المستفيد. ب‌- يحق للصندوق إيقاف المشروع مؤقتاً في حال عدم تقديم المستفيد للكشوفات المطلوبة لغايات صرف الدفعات التمويلية أو في حال عدم اعتماد الصندوق لهذه الكشوفات. ج- يحق للصندوق إلغاء التمويل بشكل كامل ومصادرة قيمة الكفالة إن وجدت في حال مخالفة المستفيد لأي شرط من شروط التنفيذ أو أي بند في الاتفاقية أو مذكرة التفاهم.
0

المادة:

المادة (8) لغايات المتابعة والتقييم من قبل الصندوق: أ‌- يلتزم المستفيد بتقديم تقارير مالية وفنية ربعية حول تقدم سير المشروع وتقرير نهائي في نهاية المشروع، وتزويد الصندوق بأية معلومات أو وثائق أخرى يطلبها. ب‌- يتولى الصندوق القيام بزيارات ميدانية للتقييم ومتابعة تقدم سير المشروع الممول بالوقت والطريقة التي يراها مناسبة.
0

المادة:

المادة (9) يقوم الصندوق بالمتابعة اللاحقة للمشاريع المنفذة بهدف التطوير المستمر لآليات التمويل المقدمة وآلية اختيار القطاعات والجهات المنفذة للمشاريع والوقوف على التحديات وسبل مواجهتها، من خلال تحليل ودراسة بيانات المشروع والتمويل المقدم، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: أ-أعداد المستفيدين والمشتغلين والمنسحبين مقارنة بأعداد المستهدفين من قبل المشروع حسب وثيقة المشروع الأصلية. ت‌- مدى استجابة المشاريع الممولة لأولويات الفئة المستهدفة وملائمتها لمتطلبات سوق العمل. ج‌- مدى تحقيق المشاريع الممولة لأهداف التمويل وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية. د‌- أسباب الانسحاب من البرامج التدريبية والحلول المقترحة لذلك. ه‌- تأثير المشاريع الممولة من قبل الصندوق على نسبة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل/ التشغيل الذاتي. و‌- تأثير المشاريع الممولة من قبل الصندوق على زيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل ز- تأثير المشاريع الممولة من قبل الصندوق على خفض معدلات البطالة. ح‌- مدى تأثير المشاريع الممولة على إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة. ط- مدى تأثير تمويل برنامج الفروع الانتاجية في تنمية المجتمع المحلي.
0

المادة:

المادة (10) للوزير اصدار الأسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
0

المادة:

المادة (11) تلغى أي تعليمات أو أسس أو قرارات سابقة صادرة بهذا الخصوص.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

وزارة العمل

مجموع الاستشارات

5

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية