لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
ستغلق بعد
3 يوم : 21 ساعة : 36 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    9‏‏/11‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    23‏‏/11‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    24‏‏/11‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    25‏‏/11‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

لا يوجد

الوصف

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم

النص القانوني كامل

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يُسمى هذا النظام (نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الصندوق : صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم المُنشأ بموجب أحكام هذا النظام. المُشترك : موظف الوزارة المُشترك في الصندوق. المجلس : مجلس إدارة الصندوق المُشكَّل بموجب أحكام هذا النظام. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للصندوق المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام. الخدمة : الخدمة في الوزارة أو في الدائرة المنقول إليها المُشترك دون طلب منه.
0

المادة:

المادة 3- يُنشأ في الوزارة صندوق يُسمى (صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
0

المادة:

المادة 4- أ- تتألف الجمعية العمومية برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمناء العامين للوزارة أعضاء. 2- مديري الإدارات والوحدات والمديريات في مركز الوزارة أعضاء. 3- رؤساء لجان التربية في مديريات التربية والتعليم وأعضائها أعضاء. ب- يكون الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية نائبًا لرئيس الجمعية العمومية يتولى مهامه عند غيابه. ج- تَعقِد الجمعيةُ العمومية اجتماعًا عاديًا بدعوة من المجلس مرة واحدة كل سنة على الأقل، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور ثلثي أعضائها؛ على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. د- تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا استثنائيًا بطلب من المجلس أو بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية مبينًا فيه سبب طلب الاجتماع، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز في الاجتماع الاستثنائي بحث أيّ أمر غير مدرج على جدول الأعمال. هـ- يجوز الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية بالوسائل الإلكترونية. و- لرئيس الجمعية العمومية دعوة أيّ مُشترك من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. ز- تتولى الجمعية العمومية المهام التالية:- 1- إقرار السياسة العامة للصندوق. 2- إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقرير السنوي للصندوق. 3- إقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. 4- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. 5- مناقشة أيّ تعديلات على هذا النظام يوصي بها المجلس.
0

المادة:

المادة 5- أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة الشؤون المالية. 3- مدير إدارة الشؤون القانونية. 4- رئيس وحدة الرقابة الداخلية. 5- مدير الصندوق. 6- خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمُدة سنتين. ب- يكون مدير الصندوق أمين سر المجلس، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته، وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته، وتوصياته ومتابعة تنفيذها. ج- إذا شغر مركز أي عضو من الأعضاء المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي سبب من الأسباب يحل محله الذي يليه في عدد الأصوات من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين للمدة المتبقية من عمر المجلس، وفي حال التساوي في عدد الأصوات تجرى قرعة بين المتساوين في عدد الأصوات، وإذا تعذر ذلك لأيّ سبب من الأسباب يسمي الوزير من أعضاء الجمعية العمومية من يحل محله للمدة المتبقية من عمر المجلس. د- إذا تعذر انتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة في الموعد المحدد بمقتضى أحكام هذا النظام لأيّ سبب يستمر المجلس القائم بممارسة مهامه إلى حين تشكيل مجلس جديد وفقًا لأحكام هذا النظام. هـ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، أو بناءً على طلب من ستة من أعضائه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. و- يتولى المجلس المهام التالية:- 1- وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها إلى الجمعية العمومية لإقرارها. 2- إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقرير السنوي للصندوق وحسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها في موعد لا يتجاوز الأشهر الأربعة الأولى من بداية السنة التالية. 3- اتخاذ قرارات دفع التعويض للمُشترك أو للورثة الشرعيين وفقًا لأحكام هذا النظام حسب مقتضى الحال. 4- استثمار أموال الصندوق. 5- اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق. 6- التوصية للجمعية العمومية بتعديل هذا النظام. 7- دعوة الجمعية العمومية إلى الاجتماع العادي السنوي.
0

المادة:

المادة 6- أ- يُعين بقرار من الوزير من بين موظفي الوزارة مدير للصندوق يتولى تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية والإشراف على جهاز الصندوق التنفيذي، وأي مهام أخرى يكلفه بها المجلس. ب- للوزير نقل أي من موظفي الوزارة للعمل في الصندوق.
0

المادة:

المادة 7- أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميًا لجميع الموظفين العاملين في الوزارة. ب- يقتطع شهريًا لحساب الصندوق نسبة (6%) من إجمالي راتب المُشترك. ج- يدفع المُشترك لأول مرة بدل انتساب غير مسترد مقداره عشرون دينارًا. د- على المُشترك تسديد اشتراكاته للصندوق مسبقًا دفعة واحدة في أي من الحالات التالية:- 1- الإجازة دون راتب. 2- الإلحاق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى. 3- الإعارة. هـ- في حال عدم تسديد المُشترك اشتراكاته للصندوق وفقًا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة توقف عضويته حكمًا في الصندوق وتعاد اشتراكاته إليه.
0

المادة:

المادة (8): أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه. 2- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. 3- العوائد المتحققة من إيداع أموال الصندوق في البنوك. 4- عوائد استثمار أموال الصندوق. ب- للمجلس بناءً على توصية الجمعية العمومية الاقتراض عند الضرورة من المؤسسات المالية لتغطية حالات العجز التي يتعرض لها الصندوق دون أن تتحمل الخزينة العامة أيّ مسؤولية تترتب على ذلك.
0

المادة:

المادة 9- أ- يستحق المُشترك في حال إنهاء خدمته بسبب إصابته بعجز كلي دائم، أو ورثته الشرعيون في حال وفاته مبلغاً مقداره (4000) أربعة آلاف دينار، وفي حال إنهاء خدمة المُشترك بسبب إصابته بعجز جزئي دائم يستحق ما يعادل نسبة ذلك العجز إلى المبلغ المنصوص عليه في هذه الفقرة، إلَّا إذا كان المبلغ المستحق في أي من هذه الحالات وفقًا لأحكام هذا النظام يزيد على المبلغ وفقًا لأحكام هذه الفقرة فيستحق المبلغ الأكثر، وتقرر حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة. ب- يستحق المُشترك في حال وفاة الزوج مبلغًا مقداره (1000) ألف دينار. ج- في حال وفاة المُشترك تُعاد اشتراكاته في الصندوق إلى ورثته الشرعيين، وإذا لم يكن له ورثة شرعيون أو لم يُسمّ شخصًا محددًا تؤول تلك الاشتراكات إلى الصندوق.
0

المادة:

المادة10-أ- يستحق المُشترك عند انتهاء خدمته أو إنهائها تعويضًا على النحو التالي:- 1- جميع اشتراكاته إذا كانت مدة خدمته تقل عن عشر سنوات، أو إذا أُنهيت خدمته بالعزل، أو فقد الوظيفة، أو الاستغناء عن الخدمة. 2- جميع اشتراكاته إضافة إلى مبلغ مئة دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على عشر سنوات إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، ولم يكمل خمس عشرة سنة، ويستثنى من ذلك مَنْ انتهت خدمته بالاستقالة، وكانت مدة خدمته عشر سنوات فيستحق جميع اشتراكاته إضافة إلى مبلغ مئة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى مهما بلغت مدة خدمته. ب- يستحق المُشترك عند استحقاقه راتب الشيخوخة ولم يُكمل خدمة خمس عشرة سنة التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب مقتضى الحال. ج- يستحق المُشترك راتب خمسة عشر شهرًا عن السنوات الخمس عشرة الأولى من خدمته إضافة إلى مئة وخمسين دينارًا عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية عند استحقاقه راتب التقاعد المدني، أو راتب الشيخوخة، أو إنهاء خدمته لاستكماله شروط الحصول على التقاعد المبكر، أو الوفاة، أو المرض وأكمل خمس عشرة سنة، أو تم نقله إلى دائرة أخرى دون طلب منه وكانت خدمته في الوزارة أقل من عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث، واستمر عمله في القطاع العام إلى حين استحقاقه راتب التقاعد المدني، أو راتب الشيخوخة، أو إنهاء خدمته لاستكماله شروط الحصول على التقاعد المبكر، أو الوفاة، أو المرض شريطة تسديده الاشتراكات المستحقة عليه شهريًا، على ألَّا يقل ما يستحقه المشترك وفقًا لأحكام هذه الفقرة عن مجموع اشتراكاته في الصندوق. د- يستحق المُشترك التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تم نقله إلى دائرة أخرى وكانت خدمته في الوزارة عشرين سنة فأكثر للذكور وخمس عشرة سنة فأكثر للإناث، وبخلاف ذلك يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب مقتضى الحال. هـ- على المُشترك الذي تم نقله دون طلب منه أن يبدي رغبته الخطية في الاستمرار بالاشتراك في الصندوق في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نقله، وبخلاف ذلك توقف عضويته في الصندوق حكمًا وتعاد إليه اشتراكاته.
0

المادة:

المادة 11- إذا تمّت تسوية حقوق المُشترك وفقًا لأحكام هذا النظام، ثم أشغل وظيفة في الوزارة فإنه يُعدّ مُشتركًا جديدًا.
0

المادة:

المادة 12- تنتهي عضوية المُشترك بانتهاء خدمته أو إنهائها وتسوى حقوقه وفق أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 13- أ- للمُشترك الحصول على سلفة مرة واحدة لا تزيد على ستة آلاف دينار، وبما لا يزيد على المبلغ المترصد له من مستحقاته في الصندوق بتاريخ طلب السلفة تسدد دفعة واحدة من دون فائدة من مستحقاته وفقًا لأحكام هذا النظام. ب- يحدد المجلس سنويًا الحد الأعلى لإجمالي السلف التي سيتم منحها للمُشتركين استنادًا إلى الملاءة المالية للصندوق وذلك بعد تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقًا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- للمُشترك الحصول على سلفة طارئة مستردة لا تزيد عن ألف وخمسمئة دينار تسدد من راتبه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 14- تكون للصندوق موازنة مُستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
0

المادة:

المادة 15-أ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم المنشأ بمقتضى النظام رقم (31) لسنة 1998 وتؤول إليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه. ب- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشتركين حكمًا في الصندوق وتحسب لهم سنوات اشتراكهم السابقة فيه.
0

المادة:

المادة16- يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 17- يلغى نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1998 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالتعليمات والأُسس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل، أو تُلغى، أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

115

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية