لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام أندية المعلمين

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
ستغلق بعد
12 يوم : 21 ساعة : 36 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    18‏‏/11‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    2‏‏/12‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    3‏‏/12‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    4‏‏/12‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الاسباب الموجبة لنظام أندية المعلمين ـــــــــــــــــــــــــــــ نظرا للحاجة إلى تحديث نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، ومراجعته بما يتلاءم مع المغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت منذ صدوره وبما ينسجم مع التطورات في التشريعات والإدارة العامة. ولتتشجيع الانتساب إلى أندية المعلمين، وتمكين فئات أوسع من الاستفادة من خدماتها، بما في ذلك المعلمون والإداريون العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة والمتقاعدون منها، بتخفيض بدل الانتساب والاشتراك. ولتنظيم العلاقة المؤسسية بين الوزارة وأندية المعلمين، بتشكيل لجنة مركزية تُعنى بمتابعة شؤون الأندية، وتوحيد أُسس الإشراف والدعم والتوجيه الإداري والفني، مما يعزز الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة، ويكرس التكامل المؤسسي في الإدارة. ولضمان الحوكمة الرشيدة وتعزيز مبدأ الكفاية في إدارة أندية المعلمين، بتأليف الهيئة الإدارية للنادي بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون أندية المعلمين، تحقيقًا للاستقرار الإداري والمؤسسي. ولتعزيز البعد التكافلي والاجتماعي بين المنتسبين إلى أندية المعلمين، بإنشاء صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء أندية المعلمين، بما يسهم في تقديم خدمات التكافل للمشتركين فيه ويعزز الاستقرار الاجتماعي للعاملين في الوزارة. ولتعزيز الرقابة المالية على أندية المعلمين، بإخضاع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبة، بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة، ويضمن التحقق من قانونية التصرفات المالية وسلامة الإجراءات المحاسبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. ولإخضاع أندية المعلمين لأحكام التشريعات المالية والإدارية النافذة، لاسيما نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما لدى وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بما يعزز متطلبات الحوكمة الرشيدة ويضمن حسن إدارة موارد الأندية المالية والشفافية والمساءلة.

الوصف

الاسباب الموجبة لنظام أندية المعلمين ـــــــــــــــــــــــــــــ نظرا للحاجة إلى تحديث نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، ومراجعته بما يتلاءم مع المغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت منذ صدوره وبما ينسجم مع التطورات في التشريعات والإدارة العامة. ولتتشجيع الانتساب إلى أندية المعلمين، وتمكين فئات أوسع من الاستفادة من خدماتها، بما في ذلك المعلمون والإداريون العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة والمتقاعدون منها، بتخفيض بدل الانتساب والاشتراك. ولتنظيم العلاقة المؤسسية بين الوزارة وأندية المعلمين، بتشكيل لجنة مركزية تُعنى بمتابعة شؤون الأندية، وتوحيد أُسس الإشراف والدعم والتوجيه الإداري والفني، مما يعزز الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة، ويكرس التكامل المؤسسي في الإدارة. ولضمان الحوكمة الرشيدة وتعزيز مبدأ الكفاية في إدارة أندية المعلمين، بتأليف الهيئة الإدارية للنادي بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون أندية المعلمين، تحقيقًا للاستقرار الإداري والمؤسسي. ولتعزيز البعد التكافلي والاجتماعي بين المنتسبين إلى أندية المعلمين، بإنشاء صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء أندية المعلمين، بما يسهم في تقديم خدمات التكافل للمشتركين فيه ويعزز الاستقرار الاجتماعي للعاملين في الوزارة. ولتعزيز الرقابة المالية على أندية المعلمين، بإخضاع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبة، بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة، ويضمن التحقق من قانونية التصرفات المالية وسلامة الإجراءات المحاسبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. ولإخضاع أندية المعلمين لأحكام التشريعات المالية والإدارية النافذة، لاسيما نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما لدى وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بما يعزز متطلبات الحوكمة الرشيدة ويضمن حسن إدارة موارد الأندية المالية والشفافية والمساءلة.

النص القانوني كامل

نظام اندية المعلمين.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام أندية المعلمين لسنة 2025) ويعمل بهِ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. النادي : نادي المعلمين المُنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. عضو النادي : المعلم أو الإداري المُنتسب إلى النادي وفقًا لأحكام هذا النظام. اللجنة : لجنة شؤون أندية المعلمين المُشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الهيئة العامة : أعضاء النادي المُسددين الالتزامات المالية المُترتبة عليهم للنادي. الهيئة الإدارية : الهيئة المُؤلفة بموجب أحكام هذا النظام. الصندوق : صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء نادي المعلمين المُنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 3- أ- تنشأ الأندية في أي منطقة أو مديرية في المملكة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة وحسب إمكانيات الوزارة. ب- تتولى الوزارة تأمين المبنى المُناسب للنادي، وصيانته العامة وتوسيع مرافقه وفق الحاجة، وتقدم الأثاث والتجهيزات اللازمة للنادي.
0

المادة:

المادة 4-أ- يُشترط في عضو النادي أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- معلمًا أو إداريًا على رأس عمله في الوزارة أو متقاعدًا منها، أو في مؤسسة تعليمية خاصة مرخصة، ويُعتبر على رأس عمله لغايات أحكام هذا النظام المعلم أو الإداري المعار أو المجاز دون راتب أو المُلحق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى. 3- غير محكوم بجناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق أو الآداب العامة. ب- يكون الانتساب إلى النادي اختياريًا، ويقدم طلب الانتساب إلى مدير النادي على النموذج المُعد لهذهِ الغاية مرفقًا بهِ الوثائق اللازمة لذلك. ج- تصدر الهيئة الإدارية قرارها بشأن طلب الانتساب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه إذا كان مستوفيًا الشروط، ويكون مقبولًا حكمًا إذا لم يصدر قرار الهيئة الإدارية في هذهِ المدة.
0

المادة:

المادة 5- أ- يدفع طالب الانتساب إلى النادي بعد قبول طلبه بدل انتساب غير مسترد مقداره (5) دنانير. ب- يدفع عضو النادي بدل اشتراك سنوي مقداره (12) دينارًا يستوفى بواقع دينار واحد شهريًا من العضو العامل في الوزارة أو المتقاعد منها، أو دفعة واحدة من العضو العامل في المؤسسات التعليمية الخاصة أو المتقاعد منها، وللعضو العامل في الوزارة طلب اقتطاع بدل الاشتراك السنوي من راتبه.
0

المادة:

المادة6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة شؤون أندية المعلمين) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة النشاطات التربوية نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوًا. 3- مدير إدارة اللوازم والتزويد عضوًا. 4- مدير إدارة الشؤون المالية عضوًا. 5- رئيس وحدة الرقابة الداخلية عضوًا. 6- مدير مديرية أندية المعلمين عضوًا. ب- يكون رئيس قسم أندية المعلمين أمين سر اللجنة ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتنسيباتها ومُتابعة تنفيذها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- الإشراف على أنشطة الأندية. 2- اقتراح تعديل هذا النظام، والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- التنسيب للوزير بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية. 4- التنسيب بموقع النادي المُنشأ حديثًا ومقره. 5- مُراقبة تطبيق أحكام هذا النظام واتخاذ الاجراءات المُناسبة. 6- المُصادقة على خطط الأندية السنوية. 7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات للأندية.
0

المادة:

المادة 7- أ- تتألف الهيئة العامة للنادي من أعضاء النادي المُسددين الالتزامات المالية المُترتبة عليهم للنادي. ب- تتولى الهيئة العامة المهمتين التاليتين:- 1- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقريرين الإداري والمالي السنويين للنادي. 2 - إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المُنتهية.
0

المادة:

المادة 8- أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعًا عاديًا بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه عند غيابه خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة؛ للنظر في الأمور المُدرجة على جدول الأعمال، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمُدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونيًا مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. ب- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما في آن واحد تختار الهيئة العامة من بين أعضائها رئيسًا للاجتماع. ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بما لا يقل عن أغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- توجه الدعوة للاجتماع على موقع الوزارة الرسمي والنادي وتعلق نسخة منها على لوحة إعلانات النادي قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع حدًا أدنى. هـ- يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة والدعوة لها بالوسائل الإلكترونية على أن تتم إدارة الاجتماعات من داخل المملكة. و- 1- للهيئة العامة عقد اجتماع استثنائي بطلب من الهيئة الإدارية أو بطلب خطي يُقدمه ما لا يقل عن ثلث أعضاء الهيئة العامة مُبينًا فيه سبب طلب الاجتماع. 2- لا يجوز بحث أي أمر غير مُدرج على جدول الأعمال في الاجتماع الاستثنائي. 3- يكون اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها. 4- تسري على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذهِ المادة.
0

المادة:

المادة 9-أ- تتولى إدارة النادي هيئة إدارية تتألف من سبعة أعضاء من الهيئة العامة يُعينهم الوزير بناءً على تنسيب اللجنة لمُدة سنتين، على أن يُراعى تمثيل أعضاء الهيئة العامة من المُتقاعدين، ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمُدة المُتبقية من مُدة الهيئة الإدارية. ب- يكون مُدير النادي أمين سر الهيئة الإدارية ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها ومُتابعة تنفيذها. ج- تجتمع الهيئة الإدارية بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل خمسة عشر يومًا، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى الهيئة الإدارية المهام التالية:- 1- النظر في طلبات الانتساب للنادي وإصدار القرارات المُناسبة بشأنها. 2- تنظيم اجتماعات الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. 3- إصدار النشرات عن أنشطة وشؤون النادي. 4- تشكيل اللجان التي تراها ضرورية من بين أعضائها وأعضاء الهيئة العامة؛ لمُساعدتها في تنظيم أعمالها، على أن يُحدد في قرار تشكيلها رئيسُها وعدد أعضائها ومهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. 5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقريرين الإداري والمالي السنويين للنادي وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها. 6- إعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المُنتهية وعرضها على الهيئة العامة؛ لإقرارها. 7- إعداد الخطة السنوية للنادي ورفعها إلى اللجنة للمُصادقة عليها. 8- إقرار الأنشطة والفعاليات بما ينسجم وفلسفة التربية والتعليم.
0

المادة:

المادة10-أ- يُشترط في عضو الهيئة الإدارية أن يكون مُسددًا الالتزامات المالية المُترتبة عليه للنادي. ب- لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية وأي وظيفة في النادي.
0

المادة:

المادة11- أ- تُعد الهيئة الإدارية مُنحلّة حكمًا إذا شغرت عضوية نصف عدد أعضائها فأكثر. ب- يُعاد تأليف الهيئة الإدارية المُنحلة وفقًا لأحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 12- يعد عضو النادي فاقدًا عضويته في الهيئة العامة حكمًا في أي من الحالات التالية:- أ- إذا لم يسدد الالتزامات المالية المُترتبة عليه للنادي مُدة سنتين مُتتاليتين. ب- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام. ج- إذا أتلف عمدًا أيًا من ممتلكات النادي المنقولة أو غير المنقولة. د- إذا استخدم النادي ومرافقه لأغراض تتنافى وغايات إنشائه. هـ- إذا أعاق اجتماعات الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية، أو اللجان المُشكلة من الهيئة الإدارية. و- إذا ارتكب أي فعل مخل بالأخلاق والآداب العامة ولو لم يصدر بحقه حكم قضائي.
0

المادة:

المادة 13- يعين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من رئيس اللجنة مدير متفرغ للنادي تناط بهِ المهام التالية:- أ- القيام بأعمال أمين سر الهيئة الإدارية وتزويد اللجنة بمحاضر اجتماعاتها. ب- مُتابعة تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية. ج- مُتابعة أعمال اللجان والتنسيق بينها. د- الإشراف على تنفيذ الأنشطة والفعاليات المُقرة من الهيئة الإدارية ومُتابعتها. هـ- أي مهام أخرى تُكلفه بها اللجنة أو الهيئة الإدارية.
0

المادة:

المادة 14- أ- يُنشأ في الوزارة صندوق يُسمى (صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء نادي المعلمين) يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أعضاء الأندية المشتركين فيه. ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريًا لأعضاء الأندية. ج- تُنظم الشؤون المُتعلقة بالصندوق، بما في ذلك شروط الانتساب إليه، وبدل الانتساب والاشتراك فيه، وطريقة إدارته، وموارده المالية، وآليات الصرف منه، وشروط الاستفادة من خدماته، وسقوف الدعم، واستثمار أمواله، وأوجه الإنفاق، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذهِ الغاية.
0

المادة:

المادة 15- تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:- أ- بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي فيه. ب- ما تُخصصه الوزارة من موازنتها. ج- الهبات والتبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. د- العوائد المُتحققة من إيداع أموال النادي في البنوك. هـ- عوائد استثمار أموال النادي، ومرافقه والأنشطة التي يقيمها، على أن يُخصص ما نسبته (10%) من هذه العوائد لحساب أمانات الأندية وتُحدد أوجه الصرف منه بمُقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 16- أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تُودع أموال النادي باسم النادي في حساب خاص في بنك أو أكثر تعتمده الهيئة الإدارية.
0

المادة:

المادة 17-يحظر على الأندية ما يلي:- أ- الاتصال والتواصل مع أي جهة خارجية. ب- استخدام النادي ومرافقه لغير الغايات من إنشائه. ج- القيام برحلات خارج المملكة دون موافقة اللجنة.
0

المادة:

المادة 18-أحكام عامة:- أ- عند إنشاء النادي لأول مرة يُشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة النادي بناءً على تنسيب اللجنة يحدد رئيسها وعدد أعضائها في قرار تشكيلها، تقوم مقام الهيئة الإدارية الى حين تأليف هيئة إدارية وفق أحكام هذا النظام. ب- يجوز نقل العضوية من نادٍ إلى آخر، بالتنسيق بين الناديين؛ وفقاً لمكان إقامة عضو النادي أو مركز عمله حسب مقتضى الحال. ج- يجوز لعضو النادي الاستفادة من خدمات أي نادٍ آخر.
0

المادة:

المادة 19- أ- يتم تحصيل أموال النادي بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة. ب- تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان المحاسبة.
0

المادة:

المادة 20- تطبق على الأندية أحكام نظام المُشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما في الوزارة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
0

المادة:

المادة 21- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة22- يلغى نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

115

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية