لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

تعديل نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005

نشر من قبل : وزارة البيئة | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع البيئة والطقس
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    2‏‏/12‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    16‏‏/12‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    23‏‏/12‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    27‏‏/12‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

1- ضرورة تعديل النظام ليتوائم مع التشريعات البيئية الجديدة مثل القوانين السارية : قانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017، القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2022، قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 وغيرها، والأنظمة مثل: نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 وتعديلاته وغيرها، وليتواءم مع استراتيجية وؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033 وخططها التنفيذية، والاستراتيجيات الوطنية في قطاعات الطاقة والنقل وغيرها ذات العلاقة. 2- تحديث التعريفات والمصطلحات بما يتوائم مع قانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017 مثل إضافة شبكات الرصد البيئي والتي تتضمن الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط، ونظام البيانات المركزي للرصد المباشر لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة وغيرها، ومثل تعديل تعريف تلوث الهواء المحيط بما ينسجم مع التعريفات الدولية. 3- تحديد دور وزارة البيئة فيما يتعلق بحماية الهواء مثل: أ‌. تطوير وتشغيل أنظمة الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط وأنظمة المعلومات العائدة لها وتحليل بياناتها وإعداد التقارير الفنية وحفظ البيانات المتعلقة بها وحمايتها وإتاحتها وفقاً للتشريعات المعمول بها. ب‌. إدامة عمل الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط ونظام البيانات المركزي للرصد المباشر لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أو إبرام الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم معها. ت‌. رصد الانبعاثات الغازية والجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء المحيط في المملكة وفقاً للآليات الفنية المتبعة من خلال مختبرات الوزارة أو المختبرات المعتمدة لهذه الغاية. ث‌. إنشاء وتطوير شبكات الرصد البيئي الأخرى ذات العلاقة مثل شبكة قياس مستوى الضجيج وغيرها. ج‌. تشغيل المختبرات المتنقلة لمراقبة نوعية الهواء المحيط واستخدامها في الحالات الطارئة والشكاوى البيئية ولتغطية المناطق التي لا يوجد فيها محطات رصد ثابتة والتأكد من صحة القراءات في المحطات الثابتة، وإجراء الدراسات البيئية التشاركية بين وزارة البيئة والجهات الأخرى. 4- إضافة مواد تُمَّكن الوزارة من إلزام المنشآت القائمة بأي مما يلي : أ‌. تركيب الأجهزة والمعدات اللازمة لضمان التقليل من انبعاث ملوثات الهواء بما لا يتجاوز الحدود القصوى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة ب‌. تركيب مجسات لقياس تراكيز ملوثات الهواء المنبعثة من المداخن العائدة للمنشأة أو حولها. ت‌. الربط الإلكتروني المباشر لملوثات الهواء المنبعثة من المداخن العائدة للمنشأة مع نظام الرصد المركزي للانبعاثات من المصادر الثابتة في الوزارة ث‌. إنشاء محطات لمراقبة نوعية الهواء المحيط في المناطق السكنية القريبة بشكل منفرد أو بالتشارك مع المنشآت الأخرى في المنطقة. ج‌. تزويد الوزارة بالتقاريرالفنية التي تبين نتائج رصد ملوثات الهواء الذي تقوم به منفردة أو بالتعاون مع أي جهة اخرى ح‌. وضع خطة خاصة بالمنشأة لمواجهة الحالات الطارئة التي يحدث فيها تسرب ملوثات الهواء . 5- توضيح مجال عمل اللجنة الفنية الخاصة بحماية الهواء وتحديد مهامها وتنظيم دور أعضائها من الوزارات والمؤسسات المعنية بما يسرع من اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تلوث الهواء الناجم عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها. وتقديم النتائج والتوصيات لمتخذي القرار لمساعدتهم على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة والصائبة المستندة على معلومات الرصد وإعداد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والخطط الملائمة التي من شأنها تحسين نوعية الهواء في المملكة والتي تساهم في توفير حياة أفضل للمواطن الأردني ودعم التنمية المستدامة. وتفعيل إجراءات المراقبة في حالات الطوارئ التي تمنع أو تخفف حوادث تلوث الهواء. 6- مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده القطاعات الصناعية والتنموية، حيث أدخلت العديد من المصانع والمنشآت تقنيات حديثة في مجالات الإنتاج ومعالجة الانبعاثات، بما في ذلك أنظمة الرصد والتحكم الذكية والوسائل الرقمية المتقدمة لقياس الملوثات. إن تحديث النظام ليعكس هذه المستجدات يسهم في تعزيز قدرته على تحقيق الكفاءة البيئية ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة بما يحمي الصحة العامة ويحافظ على نوعية الهواء.

الوصف

أدخلت مسودة التعديل لسنة 2026 على نظام حماية الهواء تحديثات جوهرية ركزت على تطوير منظومة الرصد الوطني وتعزيز التزامات المنشآت الصناعية؛ حيث أضيفت تعريفات جديدة للشبكة الوطنية ومحطات الرصد ونظام البيانات المركزي، وتم توسيع صلاحيات الوزارة لإلزام المنشآت بتركيب أجهزة الرصد المباشر والربط الإلكتروني وإجراء الفحوصات وتقديم تقارير دورية وإنشاء محطات رصد حول المنشآت ووضع خطط طوارئ. كما استُحدِثت لجنة فنية وطنية برئاسة الأمين العام تختص بتقييم نوعية الهواء وإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من التلوث. وشُددت الإجراءات الرقابية عبر اعتماد الإخطار الخطي بناءً على تقرير المفتش البيئي، مع إلزام المنشآت بإجراء أي دراسات أو تدقيقات بيئية على نفقتها، وحظر الحرق المفتوح بشكل مطلق، بالإضافة إلى حذف بعض المواد المتعلقة بالمركبات والسلامة الإشعاعية وتعديلات لغوية وفنية أخرى.

النص القانوني كامل

تعديل نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005.pdf


الاعلانات

2‏‏/12‏‏/2025

طلب استشارة قانونية وفنية حول مشروع التعديل المقترح لنظام حماية الهواء رقم (28) لسنة 2005
+

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام حماية الهواء لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2 أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون حماية البيئة النافذ المفعول . الوزارة : وزارة البيئة . الوزير : وزير البيئة . الامين العام : امين عام الوزارة . المنشأة : موقع المشروع وانشطته بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها . ملوثات الهواء : أي مادة تدخل الى الهواء او الغلاف الجوي تؤدي الى تغيير في الخواص الطبيعية لهما وبكميات كافية لاحداث ضرر على الانسان او الحيوان او النبات او المياه او التربة النفايات الطبية : النفايات الناتجة من انشطة مؤسسات الرعاية الصحية سواء كانت ناجمة عن عمليات التشخيص او المعالجة او البحوث القاعدة الفنية : جميع القواعد الفنية النافذة المتعلقة بحماية الهواء والصادرة عن مؤسسة المواصفات القياسية الاردنية او من اي جهات دولية اخرى ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .
0

المادة:

المادة 3 تلتزم المنشأة في ممارستها لانشطتها بأن تكفل عدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يتجاوز الحد الأعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة .
0

المادة:

المادة 4 أ . تتولى الوزارة تصنيف المنشآت التي تصدر عنها ملوثات الهواء وفقا لنوعية الملوثات الصادرة عن المنشأة وكميتها وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة وتحديد المناطق المعرضة لتلوث الهواء واجراءات الرقابة اللازمة للحد من الاضرار البيئية او منعها ب. للوزير بناء على تنسيب الامين العام ، وبعد اجراء التصنيف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الزام المنشأة القائمة بأي مما يلي : 1. تركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لضمان التقليل من انبعاث ملوثات الهواء بما لا يتجاوز الحد الاعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة . 2. تزويد الوزارة بتقارير دورية تبين نتائج رصد الملوثات الذي تقوم به منفردة او بالتعاون مع أي جهة اخرى . 3. وضع خطة خاصة بالمنشأة لمواجهة الحالات الطارئة التي يحدث فيها تسرب ملوثات الهواء
0

المادة:

المادة 5 أ . يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة والجهات ذات العلاقة ، تتولى تحديد المنشآت القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام التي يجب عليها تصويب اوضاعها وفقا لاحكامه خلال المدة التي تحددها على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمس سنوات . ب. تلتزم ادارة كل منشأة تم تحديدها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة عمل تبين الاجراءات التي سيتم اتخاذها لغايات تصويب اوضاعها خلال مدة زمنية تحددها اللجنة الفنية لهذه الغاية وبخلاف ذلك يتم توجيه انذار لها بضرورة تقديم خطة العمل ج. اذا لم تقم المنشأة بعد إنذارها بتقديم خطة العمل او لم تلتزم بتنفيذها فيجوز للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية اغلاق المنشأة .
0

المادة:

المادة 6 يشترط في المكان الذي يقام عليه المشروع ان يكون مناسبا لنشاط المنشأة وبما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتجاوز اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة
0

المادة:

المادة 7 للوزير او لاي موظف منح صفة الضابطة العدلية بموجب احكام القانون ، ايقاف أي نشاط او منشأة تؤدي الى تلوث الهواء بنسب تتجاوز الحد الاعلى المسموح به وذلك لحين ازالة اسباب التلوث خلال مدة يحددها بموجب انذار يوجه الى المخالف لهذه الغاية وبخلاف ذلك تقوم الوزارة بازالة اسباب التلوث على نفقته مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية .
0

المادة:

المادة 8  أ . يصدر الوزير التعليمات اللازمة للحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك اجراء الفحص الفني لها . ب. على الجهات المعنية مراعاة التعليمات الصادرة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
0

المادة:

المادة 9 أ . يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة أو إطارات الكاوتشوك وغيرها لغايات إنتاج الطاقة في جميع الأنشطة اذا تجاوزت ملوثات الهواء الناتجة منها الحد الأعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة. ب. تلتزم أي جهة تقوم باعادة استخدام أي من المواد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمعها ونقلها الى مكان معالجتها . ج. يحظر حرق النفايات الصلبة أو إطارات الكاوتشوك أو أي مادة أخرى في العراء تؤدي إلى تلوث الهواء بنسب تتجاوز النسب المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة .
0

المادة:

المادة 10 يراعى عند تصميم المداخن التي تخدم الانشطة المختلفة أن تكون بالارتفاع وبالتصميم المناسب لضمان تصريف ملوثات الهواء بشكل لا يؤثر على الصحة العامة والبيئة وأن لا يتجاوز تركيز أي من الملوثات المنبعثة منها الحد الأعلى المنصوص عليه في القاعدة الفنية المعتمدة .
0

المادة:

المادة 11 يشترط في الأماكن العامة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه وذلك لضمان تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة وبما يتفق مع كود البناء الأردني.
0

المادة:

المادة 12 تقوم الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطاقة النووية الأردنية، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان النووي وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة.
0

المادة:

المادة 13 أ . يلتزم صاحب المنشأة بإجراء أي دراسة تطلبها الوزارة أو تنفيذ برنامج مراقبة أو تدقيق بيئي وعلى نفقته لرصد ملوثات الهواء الصادرة عن منشأته. ب. اذا لم يمتثل صاحب المنشأة بعد انذاره بتنفيذ ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة اجراء الدراسة او تنفيذ البرنامج على نفقة صاحب المنشأة مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية .
0

المادة:

المادة 14 لا يجوز للمنشأة والعاملين فيها استخدام مواد مستنزفة لطبقة الأوزون الا وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية
0

المادة:

المادة 15 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجتماعات اللجنة الفنية المشكلة وفقا لاحكامه وطريقة اتخاذ قراراتها وتوصياتها .
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

وزارة البيئة

مجموع الاستشارات

9

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية