لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    16‏‏/12‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    29‏‏/12‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    30‏‏/12‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    31‏‏/12‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة لنظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء ـــــــــــــــــ لتنفيذ الالتزام الوارد في المادة (10) من قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، ولسد فجوة الخدمات الانتقالية التي يواجهها خريجو دور الإيواء سنويا، ولتحقيق احد المخرجات الرئيسية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025، للانسجام مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ومحور التمكين، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

الأسباب الموجبة لنظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء ـــــــــــــــــ لتنفيذ الالتزام الوارد في المادة (10) من قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، ولسد فجوة الخدمات الانتقالية التي يواجهها خريجو دور الإيواء سنويا، ولتحقيق احد المخرجات الرئيسية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025، للانسجام مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ومحور التمكين، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

النص القانوني كامل

نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء نشر.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2 -يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التنمية الاجتماعية النافذ. دار الإيواء : الدار المنشأة أو المرخصة وفق أحكام القانون لإيواء الأشخاص المحتاجين للحماية أو الرعاية. الخريج : كل شخص من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري والأطفال المحتضنين أتم الثامنة عشرة من عمره وكان منتفعاً من إحدى دور الإيواء بإقامة فعلية متصلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة أو خمس سنوات متفرقة. الرعاية اللاحقة : مجموعة متكاملة من التدابير والخدمات المنظمة والمستمرة التي تُقدم للخريج قبل وبعد خروجه من دار الايواء، بهدف تأهيله وتمكينه من الاعتماد على الذات، وتسهيل إعادة دمجه في المجتمع. المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بشؤون الأسرة والطفولة في الوزارة. إدارة الحالة : منهجية عمل تشاركية ومنظمة، تُبنى على تقييم نفسي-اجتماعي شامل، وترتكز على احتياجات الطفل أو اليافع أو الخريج، مع ضمان مشاركته الفعلية، وتضمن تخطيط وتنسيق وتقييم ومتابعة الخدمات والتدخلات اللازمة لتمكينه وتعزيز رفاهه واستقلاليته. خطة الرعاية الفردية : خطة شاملة تُعد وتُنفذ بالشراكة مع الطفل أو اليافع أثناء فترة الرعاية، وتتضمن مكونات التهيئة التي تبدأ إلزامياً عند سن السادسة عشرة. خطة التنمية الفردية : خطة شاملة تُعد وتُنفذ بالشراكة مع الخريج بعد مغادرته دار الإيواء، وتُبنى على خطة الرعاية الفردية. اللجنة : اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 3-يهدف هذا النظام إلى السعي لما يلي: ‌أ. تمكين الخريج من الاعتماد على الذات وممارسة حياته باستقلال. ‌ب. تيسير حصول الخريج على بيئة معيشية آمنة تلبي احتياجاته الأساسية. ‌ج. إتاحة فرص التعليم والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل. ‌د. تسهيل وصول الخريج إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني اللازم. ‌ه. تعزيز قدرة الخريج على اتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة تتعلق بحياته. ‌و. توحيد وتنسيق جهود الجهات الرسمية والأهلية والخاصة لضمان استدامة الرعاية والدعم. ‌ز. مراعاة المصلحة الفضلى للخريج وحقه في المشاركة والتوعية والمناصرة.
0

المادة:

المادة 4-لا تسري أحكام هذا النظام على الأحداث الخاضعين لأحكام نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم (67) لسنة 2016 والذين كانوا منتفعين من دار تربية الأحداث و/أو دار تأهيل الأحداث و/أو دار رعاية الأحداث.
0

المادة:

المادة 5 -أ. تنشئ الوزارة نظام معلومات وطني متكامل لخريجي دور الايواء، يتم ربطه تدريجياً مع السجل الاجتماعي الموحد، ويُعد جزءاً أساسياً من تفعيل إدارة الحالة، حيث يُستخدم بشكل منهجي لمتابعة تنفيذ وتحديث خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية. ب. تُستخدم قاعدة البيانات كأداة رئيسية لدعم عمليات المتابعة والتقييم، وتحليل الاحتياجات، وإنتاج الأدلة لتطوير السياسات والبرامج والمساعدة في اتخاذ القرار المناسب. ج. تتمتع جميع المعلومات والبيانات في النظام الإلكتروني بالسرية التامة، وتطبق عليها معايير حماية الخصوصية وأمن البيانات وفقاً للتشريعات النافذة. د. يتم تنظيم إدارة النظام الإلكتروني وتحديثه وتحديد آليات تكامله مع الأنظمة الأخرى ذوات العلاقة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة6 - تُطبق الجهات المعنية منهجية إدارة الحالة على الخريجين كافة ، باعتبارها الإطار المنهجي الجامع لمراحل الرعاية جميعها، وتُنفذ جميع إجراءاتها بالشراكة الفعلية مع الخريج وتُوثق في قاعدة البيانات الوطنية.
0

المادة:

المادة 7 -أ. يتم تعيين مدير حالة لكل منتفع قبل مغادرته دار الايواء بوقت كافٍ لضمان استمرارية المتابعة. ب. يتولى مدير الحالة مهام التقييم الشامل، وإعداد ومتابعة وتحديث خطط الرعاية والتنمية الفردية، وتنسيق الخدمات، وتقديم الدعم والمناصرة، والمتابعة الدورية للخريج بعد مغادرته وفق آلية زمنية محددة.
0

المادة:

المادة 8 -أ. تلتزم الجهات المعنية باستخدام نماذج موحدة معتمدة من الوزارة لكل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية. ب. تُعد وتُنفذ لكل منتفع خلال فترة إقامته "خطة رعاية فردية" شاملة. ج. تُعد وتُنفذ لكل خريج "خطة تنمية فردية" شاملة، تُبنى على خطة الرعاية الفردية وتتضمن خطة إنهاء الرعاية التي يجب إعدادها قبل ستة أشهر على الأقل من مغادرته.
0

المادة:

المادة 9 -أ‌. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للخريجين) برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون الحماية والرعاية وعضوية أحد موظفي الوزارة يسميه الوزير وممثل عن كل من: 1. وزارة التربية والتعليم. 2. وزارة الصحة. 3. وزارة العمل. 4. أربعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء يسميهم الوزير على أن تكون عضويتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب‌. يسمى المرجع المختص ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ/1-3) من هذه المادة. ج. للجنة الاستعانة بأي جهة ذات علاقة أو شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في تنفيذ اعمالها دون أن يكون لهم حق التصويت. د. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
0

المادة:

المادة 10 -تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف هذا النظام وأحكامه المهام والصلاحيات التالية: ‌أ. وضع وإقرار السياسة العامة. ‌ب. إقرار المنهجيات والأدوات. ‌ج. مراجعة وتقييم أثر البرامج. ‌د. بناء الشراكات. ‌ه. دعم جهود التوعية والمناصرة. ‌و. النظر في الحالات الاستثنائية. ‌ز. متابعة مواءمة السياسات مع التزامات الأردن الوطنية والدولية.
0

المادة:

المادة 11 -تعمل الوزارة واللجنة، من خلال مدير الحالة وبالتنسيق مع الجهات الشريكة، على تيسير حصول الخريج على خدمات الرعاية اللاحقة وفقاً لاحتياجاته وخطته الفردية، وتشمل ما يلي: ‌أ. برامج التهيئة: تنفيذ برامج تهيئة متكاملة للخريج قبل مغادرته دار الايواء وبعدها. ‌ب. السكن: التشبيك مع الجهات المعنية للمساهمة في توفير حلول سكنية آمنة ومناسبة. ‌ج. الدعم المالي: تيسير حصول الخريج على الدعم المالي من الجهات المقدمة له لتغطية نفقات المعيشة الأساسية. ‌د. التعليم والتدريب: تمكين الخريج من الوصول إلى خدمات تعليمية وتدريبية دامجة وعالية الجودة. ‌ه. الرعاية الصحية والنفسية: تسهيل حصول الخريج على التأمين الصحي وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ودعم هويته الشخصية. ‌و. المساعدة القانونية: التشبيك مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية لتقديم المشورة والمساعدة في الحصول على الوثائق الرسمية. ‌ز. العمل اللائق والضمان الاجتماعي: المساهمة في ربط الخريج بفرص عمل لائقة وتوعيته بأهمية الضمان الاجتماعي. ‌ح. الدمج المجتمعي والإرشاد: تسهيل مشاركته في الأنشطة الاجتماعية وتوفير برامج الإرشاد والتوجيه الفردي. ‌ط. التوعية المالية وريادة الأعمال: التشبيك مع برامج التدريب على إدارة الميزانية ودعم المشاريع الإنتاجية. ‌ي. التعامل مع الأزمات والطوارئ: مساعدة الخريج في الاستعداد لمواجهة الأزمات وتقديم الإرشاد اللازم. ‌ك. أي خدمات أخرى تقرر الوزارة ضرورة تقديمها.
0

المادة:

المادة 12- أ. تلتزم الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بتنفيذ برامج تهيئة متكاملة للمنتفع خلال فترة إقامته في دار الايواء، تبدأ من سن السادسة عشرة. ب. تُعد برامج التهيئة جزءاً لا يتجزأ من خطة الرعاية الفردية، وتُنفذ بالشراكة الفعلية معه، وتشمل التدريب على المهارات الحياتية، والتهيئة الاجتماعية والنفسية والمهنية. ج. يتم تقييم مدى جاهزية المنتفع للانتقال إلى الحياة المستقلة بشكل دوري وتوثيق ذلك في تقارير خاصة تُرفق في ملفه.
0

المادة:

المادة13 -تلتزم جميع الجهات والأشخاص العاملين في إدارة الحالة أو تقديم خدمات الرعاية اللاحقة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالخريج، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموافقة خطية منه أو في الحالات التي يحددها القانون أو تقتضيها المصلحة الفضلى للخريج لحمايته من خطر جسيم.
0

المادة:

المادة 14 -تلتزم الجهات المعنية بتوفير الإشراف المهني المستمر لمديري الحالة، وضمان حصولهم على التدريب والتطوير، وتحديد عدد الحالات الموكلة لكل منهم بما يضمن كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات.
0

المادة:

المادة15- يتم تمويل برامج الرعاية اللاحقة من: ‌أ. المخصصات المرصودة في الموازنة العامة. ‌ب. المنح والمساعدات والهبات. ‌ج. مساهمات القطاع الخاص. ‌د. وأي مصادر أخرى شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
0

المادة:

المادة16 –أ- يستفيد الخريجون من خدمات الرعاية اللاحقة حتى بلوغ سن السادسة والعشرين. ب-في حالات الطوارئ والأزمات العامة، يجوز للجنة اتخاذ قرارات استثنائية بتمديد مدة الرعاية أو تقديم دعم إضافي. ج-يجوز بقرار من الوزير، تمديد مدة الرعاية اللاحقة، وفي حالات استثنائية، يجوز للوزير شمول حالات أخرى بالرعاية لم تستفد من الخدمات مباشرة بعد خروجها.
0

المادة:

المادة 17 - أ. تستند استفادة الخريج من الخدمات إلى مبدأ الشراكة الفعلية، على أن يلتزم بالتعاون مع مدير الحالة والمشاركة في تنفيذ خططه بما يتناسب مع قدراته وظروفه. ب. لا يُحرم الخريج من الخدمات تلقائياً في حال عدم قدرته على الالتزام الكامل، ويُراعى في ذلك تقييم حالته وتقديم الدعم المناسب. ج. تلتزم الوزارة بوضع آلية واضحة تضمن المشاركة الفعلية للخريجين في تقييم وتطوير خدمات وبرامج الرعاية اللاحقة.
0

المادة:

المادة 18 - لا يجوز تعليق أو إنهاء أي خدمة إلا بعد استنفاد كافة سبل الدعم، وبناءً على مراجعة متعددة التخصصات تضمن مشاركة الخريج، وتراعي مصلحته الفضلى، وتضمن عدم تعريضه للخطر أو الإقصاء الاجتماعي.
0

المادة:

المادة 19 -أ. لا تخل أحكام هذا النظام بأي حقوق أخرى مقررة للخريج بموجب أي تشريع آخر نافذ. ب. تلتزم جميع الجهات الشريكة بتنفيذ أحكام هذا النظام وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهدافه.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

91

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية