لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : قانون |
قطاع السكان والمجتمع
ستغلق بعد
6 يوم : 10 ساعة : 22 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    5‏‏/2‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    19‏‏/2‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    22‏‏/2‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    23‏‏/2‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

الوصف

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

النص القانوني كامل

مشروع قانون الملكية العقارية 2026.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1 - يسمى هذا القانون( قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026) ويُقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونًا واحدًا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- تُعدَّل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- 1- بإضافة عبارة (سكك الحديد) إلى تعريف الطريق ليصبح:- الطريق: أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج بما فيها الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والأقنية والأكتاف والدواوير التابعة للطرق والجدران الاستنادية وجزر السلامة ويشمل ذلك حرم الطريق والساحات الملحقة بها، أو سكك الحديد. 2- ويُستعاض عن تعريف مدير التسجيل ليصبح: مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل أو من يفوضه.
0

المادة:

المادة 3- تعدل المادة (4) من القانون الاصلي باضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (10) بالنص التالي :- 10- تنشأ وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه، لتشجيع الاستثمار فيه، والمحافظة على استقرار سوق العقار، وضمان حماية المستهلك فيه، على أن تُحدَّد مهامها وآلية عملها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
0

المادة:

المادة 4- تُعدَّل المادة (35) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يصدر المدير) والاستعاضة عنها بعبارة (يصدر المجلس بتنسيب من الوزير وبناءً على توصية المدير) ، ليصبح نصها كما يلي:- يصدر المجلس بتنسيب من الوزير وبناءً على توصية المدير أمرًا يسمى (أمر التسوية) يقرر بمقتضاه البدء بأعمال التسوية، وينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، وتعين فيه بصورة مفصلة منطقة التسوية التي ستجرى التسوية فيها وتاريخ البدء بها والحقوق التي تتناولها.
0

المادة:

المادة 5- تُعدَّل الفقرة(ب) من المادة (36) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إعلام رئيس الوزراء بصدور إعلان التسوية وتزويده بصورة عنه لتعميمه على الحكومة) والاستعاضة عنها بعبارة (يصدر رئيس الوزراء تعميمًا بإعلان التسوية للوزارات والدوائر الحكومية) لتصبح كما يلي:- ب -يصدر رئيس الوزراء تعميمًا بإعلان التسوية للوزارات والدوائر الحكومية ودعوتها لتقديم الادعاءات بشأن الحقوق التي تخصها في منطقة التسوية.
0

المادة:

المادة 6- تُعدَّل الفقرة (ب) من المادة (96) من القانون الأصلي بحذف عبارة (فعلى مدير التسجيل إحالة الطلب إلى( والاستعاضة عنها بعبارة (تتولى)، ليصبح النص كما يلي:- ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه نفذ التصرف وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه تتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار النظر فيه.
0

المادة:

المادة 7- تُعدَّل الفقرة (أ/4) من المادة (97) من القانون الأصلي بالاستعاضة عنها بالنص التالي-: 4- إذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم أو رفضوا الشراء ينتقل الخيار لطالبي التصرف لشراء حصص الشركاء بالثمن المتفق عليه أو المقدر، وإذا رفض طالبو التصرف تقرر اللجنة بيع العقار في المزاد العلني.
0

المادة:

المادة 8- تُعدَّل الفقرة (ب) من المادة (103) من القانون الأصلي بحذف عبارة (فعلى مدير التسجيل إحالة الطلب إلى) والاستعاضة عنها بعبارة (تتولى)، ليصبح النص كما يلي:- ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه أجريت القسمة وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه تتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار النظر فيه.
0

المادة:

المادة 9- أولاً: تُعدَّل الفقرة (أ) من المادة (104) من القانون الأصلي على النحو التالي:- - يُستعاض عن عبارة (من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة) بعبارة (لا تقل خدمته بالدائرة عن عشر سنوات، ويُستعاض عن عبارة (موظفي مديرية التسجيل) بعبارة (موظفي الدائرة)، ويُفوَّض المدير أو من يفوضه بالصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة. ثانياً: تعدَّل الفقرة (هـ) بإضافة عبارة (أو وكيل عدلي من الأصول أو الفروع أو الاخوه و الأخوات يتم توكيله لهذه الغاية ) . ثالثاً: تعدل الفقرة (و) بحيث تُستبدل كلمة (معاملات) بكلمة (طلبات) ، وتُضاف عبارة (لحين إصدار نظام خاص لرسوم طلبات إزالة الشيوع).
0

المادة:

المادة 10- تُعدَّل الفقرة (ج) من المادة 106) من القانون الأصلي بحذف عبارة (فيتولى مدير التسجيل) والاستعاضة عنها بعبارة (فتتولى لجنة إزالة الشيوع)، لتصبح على النحو التالي:- ج- تقدر قيم حصص الشركاء بالاتفاق بينهم، فإن لم يتفقوا على تقدير قيمها فتتولى لجنة إزالة الشيوع، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم تلك الحصص.
0

المادة:

المادة 11- يُستبدل نص المادة (107) من القانون الأصلي بالنص التالي: إذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها ضمن اختصاص مديرية تسجيل واحدة، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع إذا أبدى مالكو ثلاثة أرباع (¾) العقارات رغبتهم بذلك.
0

المادة:

المادة 12- تُعدَّل الفقرة (أ) من المادة (108) من القانون الأصلي بإلغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:- أ- إذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء واتفق مالكو ثلاثة أرباع (¾) العقار على قسمته فتجري قسمته وفقاً لأحكام المادة (106) من هذا القانون.
0

المادة:

المادة 13- تُعدَّل الفقرة (أ) من المادة (111) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو من ينيبه رئيس لجنة إزالة الشيوع من الأعضاء) ، بعد عبارة (لجنة إزالة الشيوع في العقار)، لتصبح كما يلي: أ- تقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار أو من ينيبه رئيس لجنة إزالة الشيوع من الأعضاء بالكشف على العقار المطلوب قسمته برفقة الخبير المعين ومن حضر من الشركاء، وعليها بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة في سند تسجيل العقار وخرائطه مع واقع العقار، أن تباشر إجراءات قسمته وفق أحكام هذا القانون.
0

المادة:

المادة 14- تُعدَّل الفقرة (أ) من المادة (114) من القانون الأصلي باستبدال عبارة (قرارات ) ب (قرار) لتصبح على النحو التالي:- أ- يخضع قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار الفاصل في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غير ذلك.
0

المادة:

المادة 15- تُعدَّل المادة (115) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: إضافة فقرة جديدة تحمل الرمز (د) بالنص التالي :- د-تقرر اللجنة الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية لغايات تنفيذ قراراتها. ثانياً: يُعاد ترقيم الفقرة (د) من الماده (115) من القانون الاصلي لتصبح الفقرة (هـ) .
0

المادة:

المادة 16- تُعدَّل المادة (120) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: يُرقم النص الوارد فيها ليصبح الفقرة (أ) وعلى النحو التالي :- أ‌- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولأغراض إزالة الشيوع بين الشركاء، لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن أحكاماً خاصة بقسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم يتضمن تحديد المناطق التي يجوز تطبيق أحكامه فيها والحد الأدنى لمساحة العقارات المفرزة في تلك المناطق ويعتبر باطلاً كل تقسيم يخالف أحكام هذا النظام. ثانياً: تُضاف فقرة جديدة بالرمز (ب) بالنص التالي:- ب- لا تُطبق أحكام هذا الفصل على الوحدات الزراعية الخاضعة لأحكام قانون تطوير وادي الأردن.
0

المادة:

المادة 17- أولاً: تعدَّل المادة (142) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (او لغايات السكن الخاص به او باسرته) ، بعد عبارة (أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها)، لتصبح كما يلي:- لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، أن يتملك قطعة أرض خارج حدود مناطق التنظيم، بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها، او لغايات السكن الخاص به او باسرته، وذلك بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:- ثانياً: تعدل أحكام المادة (142) من القانون الأصلي وتضاف فقرة جديدة تحمل الرمز (ج) بالنص التالي:- ج- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض مبنية ام فضاء لغرض سكن خاص به أو لأسرته بمساحة أرض لا تزيد على (10) عشرة دونمات.
0

المادة:

المادة 18- تُلغى أحكام المادة (144) من القانون الأصلي ويُستعاض عنها بالنص التالي:- أ- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله، وذلك بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما، سواءً أكانت مبنية أم فضاء، ولم يكن لطالب الإذن عقارات في المملكة. 2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما سواء أكانت مبنية أم فضاء، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه، أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما. 3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الإذن بالتملك للشخص الحكمي الذي تتضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله مزاولة نشاط التأجير التمويلي التقليدي أو الإسلامي، بقرار من المدير إذا كان التملك لشقة أو طابق أو قطعة أرض داخل حدود مناطق التنظيم، وكان التملك لغايات التأجير التمويلي حصراً.
0

المادة:

المادة 19- تُلغى أحكام المادة (145) من القانون الأصلي ويُستعاض عنها بالنص التالي:- للجمعيات والتعاونيات والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والأندية الرياضية، والهيئات الدينية، المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم أو خارجها عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الوزير للوحدات المفرزة أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما. ب - بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما. ج- بقرار من المدير لشقة او قطعة ارض مبينة ام فضاء لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات.
0

المادة:

المادة 20- تُلغى أحكام المادة (146) من القانون الأصلي ويُستعاض عنها بالنص التالي:- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار، خارج حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم. ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يمنح الإذن للشخص الحكمي الذي تشتمل غاياته القانونية على مزاولة نشاط التأجير التمويلي التقليدي أو الإسلامي، بقرار من المدير إذا كان التملك خارج حدود مناطق التنظيم ولغايات ممارسة هذا النشاط حصراً.
0

المادة:

المادة 21- تُعدَّل المادة (149) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: تُعدَّل الفقرة (أ) بحذف عبارة (أو أي مشروع آخر يتوافق مع غاياته) لتصبح كما يلي:- أ‌- على غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقاً لأحكام هذا القانون انجاز المشروع الذي تملك العقار من اجله خلال اربع سنوات إذا كان التملك لغايات السكن وخلال ست سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر من تاريخ تسجيل العقار باسمه. ثانياً: تُضاف فقرة جديدة تحمل الرمز (ب) بالنص التالي: ب- للشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقاراً وفقاً لأحكام هذا القانون تعديل الغاية التي تملك من أجلها بغاية أخرى ضمن غاياته بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير، على أن يتم دفع الغرامات عن المدة السابقة وفقاً لأحكام المادة (152) من هذا القانون، ويمنع التصرف وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ تعديل الغاية. ثالثاً- يُعاد ترقيم الفقرة (ب ) لتصبح الفقرة (ج).
0

المادة:

المادة 22- تُعدَّل المادة (152) من القانون الأصلي بحذف الفقرة (د) منها، ويُستعاض عنها بالنص التالي:- د- يمنع إجراء أي تصرف ناقل للملكية على السجل العقاري لعقار ما لم تستوفى من مالكه المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذه المادة، ويستثنى من ذلك معاملات الرهن على أن يتم أخذ إقرار من الراهن بعدم التنفيذ على العقار إلا بعد انتهاء مدة منع التصرف.
0

المادة:

المادة 23- تُلغى أحكام المادة (153) من القانون الأصلي ويُستعاض عنها بالنص التالي:- إذا كان العقار مرهونا رهناً تأمينياً لمصلحة دائن غير أردني أو شخص حكمي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي:- - يجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع العقار الذي آل اليه نتيجة المزاد خلال مدة لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه. ب- تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع العقار الذي تملكه بالمزاد العلني خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء المدة وإلى تاريخ بيع العقار وبحد أعلى مدة خمس سنوات نسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقار التي يقدرها المدير وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (152) من هذا القانون مالم يحصل على إذن بتملك العقار وفقاً لاحكام الفصل السابع من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ)، وتحصل الغرامات عن هذه المدة عن طريق الاموال العامة.
0

المادة:

المادة 24- تعدَّل الفقرة (أ) من المادة (158) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (او بين الورثة في نفس العقار) بعد عبارة (ورثة المالك)، لتصبح كما يلي:- أ- تملك العقار بالانتقال والتخارج لأي من ورثة المالك او بين الورثة في نفس العقار.
0

المادة:

المادة 25- تُعدَّل الفقرة (ب) من المادة (163) من القانون الأصلي بشطب عبارة (يجري مدير التسجيل أو من يفوضه) والاستعاضة عنها بعبارة (يقدم الدائن المرتهن تقرير كشف للعقار المطلوب رهنه).
0

المادة:

المادة 26- تُلغى الفقرة (ب) من المادة (188) من القانون الأصلي ويُستعاض عنها بالنص التالي:- ب- يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة (10%) منه ويحرر الاتفاق الذي يتوصلان إليه خطياً، ويسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تصديقه من الوزير إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جهة أخرى ومن وزير الشؤون البلدية إذا كان المستملك إحدى البلديات ومن رئيس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى .
0

المادة:

المادة27- تُعدَّل المادة (190) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تعطى الرمز (ح) على النحو التالي :- ح- لضمان التقدير العادل، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون .
0

المادة:

المادة 28- تعدَّل الفقرة (أ) من المادة (192) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو لإنشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة لتصبح على النحو الاتي:- أ- يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة ، وما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان.
0

المادة:

المادة 29- أولا : تعدل الفقرة (ب) من المادة (198) من القانون الاصلي بشطب عبارة (في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ) والاستعاضة عنها بالعبارة ( على موقع الدائرة الالكتروني او صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا) واضافة عبارة (وبهذا الإيداع تبرأ ذمة المستملك من التعويض عن الاستملاك ومن الفائدة عنه من تاريخ نشر ذلك الإعلان وينفذ على قيد السجل العقاري) الى آخرها لتصبح الفقرة على النحو التالي :- ب- يعد تسليماً صحيحاً للتعويض عن الاستملاك إيداعه لحساب المالك لدى صندوق مديرية التسجيل، في حال تخلف المالك عن المطالبة به أو عن تسلمه لأي سبب كان، على أن يتم نشر إعلان إيداع التعويض عن الاستملاك على موقع الدائرة الالكتروني او صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا يدعو فيه المالك لتسلمه من مديرية التسجيل، وبهذا الإيداع تبرأ ذمة المستملك من التعويض عن الاستملاك ومن الفائدة عنه من تاريخ نشر ذلك الإعلان وينفذ على قيد السجل العقاري . ثانيا : تعدل الفقرة (هـ) من المادة (198) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( باستثناء رسوم طوابع الواردات ) بعد عبارة (مبلغ التعويض) لتصبح على النحو التالي: هـ - لا تستوفى أي رسوم أو ضرائب عن مبلغ التعويض باستثناء رسوم طوابع الواردات عن الاستملاك الذي يدفع للمالك وفقاً لأحكام هذا القانون.
0

المادة:

المادة 30- تعدل المادة ( 199 ) من القانون الاصلي وذلك باضافة فقرة (ب) وباعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) لتصبح على النحو التالي: - أ-إذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق، فتستحق على مبلغ التعويض فائدة سنوية مقدارها (5%) خمسة بالمائة من مبلغ التعويض إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه. ب-تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على التعويض الناشئ عن اي اضرار تلحق بموجودات اي عقار واقع خارج نطاق المساحة المستملكة او المطلوب استملاكها ناجمة عن الاعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك او بعده.
0

المادة:

المادة 31- تعدل الفقرة (ب) من المادة (202) من القانون الاصلي بشطب عبارة (وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادةوالاستعاضة عنها بعبارة ( بعد صدور قرار من المجلس بذلك) لتصبح على النحو الاتي: ب- يسجل العقار المستملَك بطريق الحيازة الفورية باسم المستملِك بعد صدور قرار من المجلس بذلك.
0

المادة:

المادة 32- تُعدَّل الفقرة(أ) من المادة (203) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (على موقع الدائرة الإلكتروني أو في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارًا ) بعد عبارة (على أن يقوم بنشره) لتصبح على النحو التالي:- أ- إذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة الاستملاك أو التنظيم، يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن يقوم بنشره على موقع الدائرة الإلكتروني أو في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارًا في حال تأثر حق المالك في التعويض عن الاستملاك بنتيجته زيادة أم نقصاناً.
0

المادة:

المادة 33- تُعدَّل الفقرة (ب) من المادة (205) من القانون الأصلي باستبدال عبارة (خمس سنوات) بعبارة (أربع سنوات ) لتصبح على النحو التالي:- ب- للمجلس، بطلب من المستملك، أن يقرر التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من العقار أو عن جزء منها خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة، بحيث لا يبقى للمستملك، بعد صدور "قرار التخلي عن الاستملاك"، أي حق في المساحة المتخلى عنها من العقار.
0

المادة:

المادة 34- تُعدَّل المادة (213) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولًاُ: تعدَّل الفقرة (ب) بحذف عبارة (وبإيداع التعويض عن الاستملاك، وبصدور أمر تصحيح خطأ في حساب المساحة المستملكة، وبفرض ضريبة التحسين، وأي إعلانات أخرى يقرر المستملك نشرها بشأن الاستملاك). ثانيًا: تُضاف فقرة جديدة تحمل الرمز (ج) بالنص التالي:- ج- تنشر على موقع الدائرة الإلكتروني الإعلانات الصادرة عن المستملك بإيداع التعويض عن الاستملاك، وبصدور أمر تصحيح خطأ في حساب المساحة المستملكة، وبفرض ضريبة التحسين، وأي إعلانات أخرى يقرر المستملك نشرها بشأن الاستملاك.
0

المادة:

المادة 35- يُستعاض عن نص المادة (219) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ)، وتُضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (ب) بالنص التالي:- أ‌- تحصل الرسوم والضرائب والغرامات والنفقات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية، على أن تتضمن التعليمات بالحد الأدنى ما يلي: 1- تحديد الحد الأعلى لقيمة بدل البيع المتفق عليه الذي يجوز دفعه نقدًا لصاحب العلاقة لكل معاملة. 2- تحديد وسائل الدفع للمبالغ التي تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في البند (1)، بما في ذلك الشيك المصدق الصادر عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، أو وسائل الدفع الإلكترونية المقبولة في المملكة. 3- نطاق واحكام الاستثناءات من تطبيق احكام هذه الفقرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
0

المادة:

المادة 36 -تُعدَّل المادة (221) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (باستثناء الوحدات الزراعية) قبل عبارة (تطبق أحكام هذا القانون)، لتصبح على النحو التالي:- باستثناء الوحدات الزراعية، تطبق أحكام هذا القانون على الأراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بما لا يتعارض مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

100

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية