الأسباب الموجبة
لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة.
2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء.
4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق.
5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية.
6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين.
7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة.
8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.
9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها.
10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك.
11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.
12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة.
13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة.
14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون .
15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط
16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية.
17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي.
ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور.
ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة.
رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له .
فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .
المادة: