لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
ستغلق بعد
9 يوم : 16 ساعة : 58 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    7‏‏/4‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    17‏‏/4‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    18‏‏/4‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    19‏‏/4‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة لنظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ لضمان توافق نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية مع قانون الجامعات الاردنية ، ومواكبة التطورات الحالية للتشريعات المتعلقة بالجامعات، وضمان انسجام أحكامه مع قانون الضمان الاجتماعي. فقد تم وضع مشروع هذا النظام.

الوصف

الأسباب الموجبة لنظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ لضمان توافق نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية مع قانون الجامعات الاردنية ، ومواكبة التطورات الحالية للتشريعات المتعلقة بالجامعات، وضمان انسجام أحكامه مع قانون الضمان الاجتماعي. فقد تم وضع مشروع هذا النظام.

النص القانوني كامل

نظام المكافأة للجامعة الاردنية -لغايات النشر -.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الأردنية. الرئيس : رئيس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعة. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. المجلس : مجلس العمداء. العقد الخاص : العقد الذي يبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ أو عضو هيئة التدريس الزائر أو الموظف المعين بعقد إجمالي. العامل : عضو الهيئة التدريسية أو الموظف المصنف أو المعين بموجب عقد راتب أساسي، أو المعين على سلم الرواتب المقطوعة، ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل ولا يشمل الذين يقومون بالتدريس أو الخدمة في الجامعة إذا كانت خدمتهم بصورة جزئية أو مضافة إلى أعمالهم خارج الجامعة كما لا يشمل العاملين بالأجرة اليومية أو العاملين لقاء مكافأة أو المعينين بعقود خاصة.
0

المادة:

المادة (3):أ- يستحق (العامل المعين في الجامعة قبل 1/1/2023)عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الأجر الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية: 1. على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2. على أساس الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. 3. على أساس الراتب الأساسي عن فترة خدمته بعد اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. ب‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، يستحق العامل المعين في الجامعة اعتباراً من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة تحسب على أساس الأجر الذي تقاضاه في الشهر الأخير من كل سنة وفق الأسس الآتية: 1. على أساس الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله سن الخامسة والستين من عمره. 2. على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله سن الخامسة والستين من عمره. ج‌- يفقد العامل حقه نهائياً في المكافأة الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ويسترد ما تم صرفه له منها إذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
0

المادة:

المادة (4): بالرغم مما ورد في هذا النظام لا يستحق العامل المعين في الجامعة بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة خدمة.
0

المادة:

المادة (5): مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة الكاملة: 1. راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2. راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3. راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4. راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي).
0

المادة:

المادة (6):أ- يجوز أن يصرف ولأكثر من مرة للعامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 نسبة من المكافأة التي يستحقها، على أن لا تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس. ب‌- يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع له على حسابها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
0

المادة:

المادة (7):أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يكون الاشتراك فيه إلزامياً للعامل فيها. ب‌- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في ذلك الحساب بضعف هذه النسبة.
0

المادة:

المادة (8):أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس أو من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من: 1. مدير الشؤون المالية في الجامعة. 2. ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1. تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس. 2. استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق وفقا لأسس يوافق عليها المجلس. 3. إعداد التقارير السنوية للصندوق وإعداد البيانات الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية. ج‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور رئيس اللجنة وما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحضور.
0

المادة:

المادة (9):أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها على أن لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن التعليمات تحديد نسبة ما سيصرف من مساهمة العامل و/أو مساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح أوأي أمور أخرى. ب‌- لا يحول صرف أي مبلغ من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراك العامل بالصندوق. ج‌- للجنة منح قرض للعامل من الصندوق، وتحدد شروط صرف ذلك القرض والحد الأعلى له ومدة سداده وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
0

المادة:

المادة (10):أ- إذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيدفع له أو لورثته في حال وفاته ما يلي: 1. المبالغ المتجمعة له في الصندوق. 2. المبالغ المستحقة من المكافأة عن مدة خدمته في الجامعة. ب‌- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة المكافأة أو نسبة مساهمة الجامعة في صندوق الادخار أو الأرباح المتحققة عنها في حال وجود أي نص في أي نظام آخر يقضي بحرمانه من أي منها.
0

المادة:

المادة (11): يجوز للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الأساسي لكل منهم محسوباً على أساس نهاية أعلى مربوط الرتبة أو الدرجة التي يشغلها عند إبرام عقد التأمين. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل مبلغ التعويض عن ألفي دينار.
0

المادة:

المادة (12): يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة(13): يلغى نظام المكافاة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27) لسنة 1964 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

103

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية