لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية 

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
ستغلق بعد
4 يوم : 6 ساعة : 12 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    11‏‏/5‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    20‏‏/5‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    21‏‏/5‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    24‏‏/5‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتنظيم أحكام منح مكافأة خدمة للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية من المستحقين لها، وتمكينهم من استيفاء نسبة من المكافأة التي يستحقونها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية، ولتنظيم أحكام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية وآلية إدارته وإجراءات قيامه بمهامه، وتحديد نسبة ما يقتطع لحساب الصندوق من الراتب الأساسي الشهري للعامل ومساهمة الجامعة في الحساب ومقدار ما يدفع للعامل أو لورثته عند انتهاء خدمته في الجامعة من المبالغ المستحقة له في الصندوق. فقد تمّ وضع مشروع هذا النظام.

الوصف

الأسباب الموجبة نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتنظيم أحكام منح مكافأة خدمة للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية من المستحقين لها، وتمكينهم من استيفاء نسبة من المكافأة التي يستحقونها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية، ولتنظيم أحكام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية وآلية إدارته وإجراءات قيامه بمهامه، وتحديد نسبة ما يقتطع لحساب الصندوق من الراتب الأساسي الشهري للعامل ومساهمة الجامعة في الحساب ومقدار ما يدفع للعامل أو لورثته عند انتهاء خدمته في الجامعة من المبالغ المستحقة له في الصندوق. فقد تمّ وضع مشروع هذا النظام.

النص القانوني كامل

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( ) لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيس : رئيس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعة. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. المجلس : مجلس الجامعة. العقد الخاص : العقد الذي يبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ أو عضو هيئة التدريس الزائر أو الموظف المعيين بعقد إجمالي. العامل : عضو الهيئة التدريسية او الموظف المصنف أو المعين بموجب عقد راتب أساسي،أو المعين على سلم الرواتب المقطوعة ،ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل ،ولا يشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة إذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى أعمالهم خارج الجامعة كما لا يشمل العاملين بالأجرة اليومية او العاملين لقاء مكافأة او المعينين بعقود خاصة.
0

المادة:

مكافأة الخدمة المادة 3- مكافأة نهاية الخدمة أ-يستحق العامل (المعين في الجامعة قبل 1/1/2013) عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس عناصر الأجر الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الاسس التالية :- 1- على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2- على أساس عناصر الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. 3- على أساس الراتب الأساسي عن فترة خدمته بعد اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، يستحق العامل المعين في الجامعة اعتباراً من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة تحسب على أساس الأجر الذي تقاضاه في الشهر الأخير من كل سنة وفق الأسس الآتية : 1- على أساس عناصر الاجر الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكمال سن الخامسة والستين من عمره. 2- على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكمال سن الخامسة والستين من عمره. ج- يفقد العامل حقه نهائياً في المكافأة الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ويسترد ما تم صرفه له منها إذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
0

المادة:

المادة 4- بالرغم مما ورد في هذا النظام لا يستحق العامل في الجامعة بعد تاريخ نفاذ احكام هذا النظام مكافأة خدمة.
0

المادة:

المادة 5- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ولهذه الغاية تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة :- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك.
0

المادة:

المادة 6- أ- يجوز أن يصرف ولأكثر من مرة للعامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 نسبة من المكافأة التي يستحقها ،على أن لا تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس. ب- يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع له على حسابها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
0

المادة:

صندوق الادخار المادة 7-أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يكون الاشتراك فيه إلزامياً للعامل فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في ذلك الحساب بضعف هذه النسبة.
0

المادة:

المادة 8- أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الإدخار) برئاسة الرئيس أو من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من :- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس. 2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة. 3- إعداد التقرير السنوي للصندوق وإعداد البيانات الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور رئيس اللجنة وما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحضور.
0

المادة:

المادة 9-أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها على أن لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن التعليمات تحديد نسبة ما سيصرف من مساهمة العامل و/أو مساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح وأي أمور أخرى. ب- لا يحول صرف أي مبلغ من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراك العامل بالصندوق. ج- للجنة منح قرض للعامل من الصندوق ،وتحدد شروط صرف ذلك القرض والحد الأعلى له ومدة سداده وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
0

المادة:

احكام عامة المادة 10-أ- إذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيدفع له أو لورثته في حال وفاته ما يلي :- 1- المبالغ المتجمعه له في الصندوق. 2- المبالغ المستحقه من المكافأة عن مدة خدمته في الجامعة. ب - لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة المكافأة او نسبة مساهمة الجامعة في صندوق الادخار او الارباح المتحققة عنها في حال وجود أي نص في أي نظام اخر يقضي بحرمانه من أي منها.
0

المادة:

المادة11- تعقد الجامعة لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الاساسي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية اعلى مربوط الرتبة او الدرجة التي يشغلها عند ابرام عقد التامين . وفي جميع الاحوال يجب ان لا يقل مبلغ التعويض عن الفي دينار.
0

المادة:

المادة 12- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تخالفها أو تتعارض معها.
0

المادة:

المادة 13- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع او نظام معمول به في الجامعة تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

114

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية