لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
ستغلق بعد
10 يوم : 5 ساعة : 22 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    3‏‏/6‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    13‏‏/6‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    14‏‏/6‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    15‏‏/6‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية ــــــــــــــــــــــــــ لتوحيد التشريعات الناظمة في الجامعات الأدرنية ومنها الجامعة الهاشمية في استحقاقات صندوق نهاية الخدمة وصندوق الادخار . ولمعالجة التعويضات واصابات العمل لتصبح ضمن عقد تأمين جماعي ولا تتحملها الجامعة . ولتخفيف الالتزامات المالية على الجامعة الامر الذي يساهم في خفض العجز في موازنتها السنوية وتعزيز القدرة المالية على تحسين وتجويد العملية الاكاديمية في الجامعة . ولتعزيز التشاركية بين القطاع العام والخاص من خلال تحويل التعويضات الى نظام العقود والعطاءات . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

الأسباب الموجبة نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية ــــــــــــــــــــــــــ لتوحيد التشريعات الناظمة في الجامعات الأدرنية ومنها الجامعة الهاشمية في استحقاقات صندوق نهاية الخدمة وصندوق الادخار . ولمعالجة التعويضات واصابات العمل لتصبح ضمن عقد تأمين جماعي ولا تتحملها الجامعة . ولتخفيف الالتزامات المالية على الجامعة الامر الذي يساهم في خفض العجز في موازنتها السنوية وتعزيز القدرة المالية على تحسين وتجويد العملية الاكاديمية في الجامعة . ولتعزيز التشاركية بين القطاع العام والخاص من خلال تحويل التعويضات الى نظام العقود والعطاءات . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

النص القانوني كامل

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المكافأة وصندوق الإدخار للعاملين في الجامعة الهاشمية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الهاشمية. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة. الصندوق : صندوق الإدخار للعاملين في الجامعة. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. العقد الخاص : العقد الذي يبرم بين الجامعة وعضو هيئة التدريس الزائر أو الموظف المعين بعقد إجمالي. العامل : عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو الموظف المعين في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة، بمن في ذلك المعين بعقد ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل أو المعينون برواتب شهرية مقطوعة ولا يشمل الذين يقومون بالتدريس أو الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية أو مضافة الى أعمالهم خارج الجامعة كما لا يشمل العاملين بالأجرة اليومية أو العاملين لقاء مكافاة أو المعينين بعقد خاص.
0

المادة:

المادة 3- أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية:- 1- على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2- على أساس الراتب الخاضع للضمان الإجتماعي إعتباراً من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وحتى إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. 3- على أساس الراتب الأساسي عن فترة خدمته بعد إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. ب - يستحق العامل المعين في الجامعة إعتباراً من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة تحسب على أساس الأجر الذي يتقاضاه في الشهر الأخير من كل سنة وفق الأسس التالية:- 1- على أساس الراتب الخاضع للضمان الإجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله سن الخامسة والستين من عمره. 2- على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله سن الخامسة والستين من عمره. ج- يفقد العامل إستحقاقه لمكافأة الخدمة ويسترد ما تم صرفه له منها في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا أدين بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة بإرتكاب جريمة الخيانة العظمى، أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية. 2- إذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة بالحبس لإرتكابه جريمة إختلاس أموال الدولة، أو أموال الجامعة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية.
0

المادة:

المادة 4-على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يستحق العامل المعين في الجامعة بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة خدمة.
0

المادة:

المادة 5- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها الى السنة الكاملة:- أ‌- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. ب‌- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. ج- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. د- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك.
0

المادة:

المادة 6- أ- للعامل في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا النظام تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لهذا العامل ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على (50%) من المكافاة التي يستحقها بتاريخ طلب الصرف وأن لا تقل مدة خدمة العامل في الجامعة عن عشر سنوات. ب-يتم صرف المكافاة المستحقة للعامل عند إنتهاء خدمته في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
0

المادة:

المادة 7- أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الإدخار للعاملين في الجامعة) ويكون الإشتراك فيه إلزاميا للعامل فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بمبلغ مساوٍ لضعف هذه النسبة.
0

المادة:

المادة 8- أ- تحفظ أموال صندوق الإدخار في حساب خاص مستقل في الجامعة. ب- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الإدخار) تتالف من:- 1- الرئيس أو من يفوضه من نوابه/رئيساً. 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة/عضواً. 3- ثلاثة من المشتركين في الصندوق/اعضاء. ج- يتم تسمية الأعضاء المشار اليهم في البند(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس. 2- إستثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة. 3- إعداد التقرير السنوي للصندوق واعداد البيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون إجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
0

المادة:

المادة 9- أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) من رصيده وأن لا تقل مدة خدمة العامل عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن التعليمات تحديد هذه النسبة وما سيصرف منها من مساهمة العامل ومساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح وأي أمور أخرى متعلقة بها. ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون إستمرار إشتراك العامل بالصندوق. ج- للجنة منح قروض من الصندوق على أن تحدد شروط صرفها والحد الأعلى لها ومدة سدادها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 10- أ- اذا إنتهت خدمة العامل في الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيدفع له أو لورثته في حالة وفاته ما يلي:- 1- المبالغ المتجمعة له في الصندوق. 2- المبالغ المستحقة من المكافأة عن مدة خدمته في الجامعة. ب- لا يحق للعامل إستيفاء نسبة مساهمة الجامعة في صندوق الإدخار وأرباح نصيبها في الاحوال التالية:- 1- إذا ترك الخدمة دون موافقة خطية من رئيس الجامعة. 2- إذا انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أثناء مدة التجربة. 3- إذا اعتبر فاقداً للوظيفة أو تم عزله بمقتضى الأنظمة المعمول بها.
0

المادة:

المادة 11- إذا أصيب أي من العاملين في أثناء قيامه بعمله أو بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعــة عملــه مباشــرة، ودون تقصــير منــه أو إهمــال، وأعتبــرت هــذه العاهــة أنهــا لا تحــول دون اســتمراره فــي خدمتــه فــي الجامعــة بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة، فيــدفع لــه تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الـذي تقاضـاه عـن آخـر سـنة كاملـة تسـاوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية.
0

المادة:

المادة12- إذا قـررت اللجنـة الطبيـة أن العاهـة الجسـمانية تحـول دون إسـتمرار أي مـن العـاملين فـي خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:- أ- المبالغ المستحقة له في صندوق الإدخار. ب- راتب الإجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الإصابة. ج- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة. د- مقدار مكافأة الخدمة المستحقة له. هـ- تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الـذي تقاضـاه عـن آخـر سـنة كاملـة تسـاوي نســبة الضــرر الــذي لحقــه حســب قــرار اللجنــة الطبيــة، وإذا كانــت العاهــة الجســمانية تجعلـه مقعـداً أو عـاجزاً عـن إعالـة نفسـه بنفسـه، فيـدفع لـه تعـويض مقـداره راتـب سـنة كاملة على أساس آخر راتب إجمالي شهري تقاضاه.
0

المادة:

المـادة13- يـتم دفـع مقـدار التعـويض المنصـوص عليـه فـي المـادتين (11) و(12) مـن هـذا النظـام بقرار من المجلس بعد اطلاعه على قرار اللجنة الطبية.
0

المادة:

المادة 14- إذا توفي أي من العاملين بسـبب عملـه أو فـي أثنـاء قيامـه بـه، فيـدفع لعائلتـه تعـويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير، وذلك إضافة إلى الحقوق المالية الأخرى التي يستحقها من الجامعة.
0

المادة:

المادة 15- لا تطبق أحكام المواد (11) و(12) و(13) و (14) على العاملين المعينين في الجامعة بعد نفاذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المـادة 16- أ- للجامعـة أن تعقد لمصـلحة كافة العـاملين فيهـا عقـد تـأمين جمـاعي على الحياة والعجز واصابات العمل بحيـــث لا تتجـــاوز قيمـــة هـــذا العقـــد مقـــدار الراتـــب الســـنوي الإجمـالي لكـل مـنهم محسوباً علـى أسـاس نهاية أعلى مربوط الرتبة أو الدرجة التي يشغلها عند إبرام عقد التأمين. ب- إن مســـؤولية شـــركة التـــأمين بموجـــب العقـــد الجمـــاعي لا تعفـــي الجامعـــة مـــن مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر المعين قبل نفاذ هذا النظام إذا لم تدفع له الشـركة التعـويض الـذي يسـتحقه، وفــي حــال دفــع التعــويض تصــبح الجامعــة فــي حــل مــن إلتزامهــا تجــاه ذلك العامــل بمقتضى الفقرة (ه) من المادة (12) من هذا النظام.
0

المادة:

المادة 17- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 18- يلغى نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم (72) لسنة (1999) وتعديلاته ونظام صندوق الإدخار للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم (180) لسنة (2003) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

119

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية