لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

قانون معدل لقانون التحكيم

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : قانون |
قطاع العدالة والسلم المجتمعي
ستغلق بعد
5 يوم : 23 ساعة : 24 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    25‏‏/6‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    2‏‏/7‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    5‏‏/7‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    6‏‏/7‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

قانون معدل لقانون التحكيم

الوصف

قانون معدل لقانون التحكيم

النص القانوني كامل

قانون معدل لقانون التحكيم-لغايات النشر.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التحكيم لسنة (2026) ويقرأ مع قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- تعدل المادة (۲) من القانون الأصلي بإضافة تعريف مصطلح ( مركز التحكيم ) اليه بالنص التالي :- مركز التحكيم: الشخص الاعتباري الخاص غير الربحي المعتمد والمنشأ وفق أحكام هذا القانون لتنظيم إجراءات التحكيم .
0

المادة:

المادة 3- يعدّل القانون الأصلي بإضافة المواد التالية اليه بالنص التالي: المادة 6- أ‌- ينشأ في المملكة مركز للتحكيم يسمى (مركز التحكيم الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي والتعاقد وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة. ب‌- يُمثل المركز أمام الغير وأمام الجهات القضائية رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه خطيا. ج‌- يعتبر المركز جهة خاصة غير ربحية، وتستخدم جميع موارده في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. د- يكون للمركز مقر في عمان وعنوان مراسلة داخل المملكة، وله في سبيل تحقيق أهدافه حق انشاء فروع أخرى له في المملكة. المادة 7-يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1- ترسيخ مكانة المملكة كمركز لفض المنازعات عن طريق التحكيم. 2- إدارة التحكيم المحلي والإقليمي والدولي. 3- توفير البيئة القانونيّة التي تدعم تنمية الأعمال التجاريّة في المملكة، من خلال حل وفض المُنازعات الناشئة عنها بكفاءة وفعاليّة عن طريق التحكيم. 4- تعزيز إجراءات التحكيم لتنسجم مع مُتطلبات الحوكمة والنّزاهة والعدالة. 5- المُساهمة في نشر ثقافة التحكيم محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز بيئة الاستثمار. 6- تشجيع اللجوء إلى التحكيم وتوفير آليّات مرنة ومُحايدة لفض المُنازعات. المادة 8- يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام والصلاحيات التالية: - 1- تقديم خدمة فض المُنازعات التجاريّة المحلية والدوليّة عن طريق التحكيم، وادارة قضايا التحكيم وفقا للقواعد المعتمدة لدى المركز، أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النِّزاع. 2- اعداد وانشاء سجل خاص يتضمن قوائم للمحكمين والخبراء وتحديثها وفق معايير موضوعية يتاح للعموم الاطلاع عليها. 3- التعاون والتنسيق وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات ومراكز تحكيم متخصصة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي. 4- العمل على نشر ثقافة التحكيم، وتنظيم المُؤتمرات والنّدوات وورش العمل والدّورات التدريبية، وإصدار المطبوعات المُتخصِّصة بشؤون التحكيم. 5- أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز. المادة 9–أ-يتولى إدارة المركز مجلس الامناء يتكون من رئيس و(8) أعضاء من ذوي الخبرة القانونية والتجارية والتحكيمية، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، ويتم تنظيم جميع شؤونه واجتماعاته بموجب نظامه الداخلي. ب-تكون مدة العضوية في مجلس الامناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج‌- لا يجوز للمركز أو لأي من أجهزته التدخل في مضمون قرارات المحكمين أو توجيهها. المادة 10- أ-يتولى مجلس الامناء الاشراف العام على المركز، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمركز. 2- إعداد النظام الأساسي للمركز وإجراء أي تعديل عليه عند الحاجة. 3- اقرار قواعد اجراءات التحكيم لدى المركز واي تعديل عليها. 4- تعيين المدير التنفيذي للمركز وإنهاء عمله بناء على تنسيب رئيس المجلس. 5- اعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز وسير الدعاوى التي يتولاها داخل المملكة أو خارجها، ونشره على الموقع الإلكتروني للمركز، مع ضمان الحفاظ على سرية بيانات الأطراف. 6- اقرار حسابات المركز السنوية المعدة من المدير التنفيذي ، على أن تكون مدققة من محاسب قانوني معتمد يعينه المجلس وتكون الحسابات معدة وفق معايير المحاسبة المعتمدة. 7- مراقبة التزام المحكمين بمدونات السلوك المهنية للمحكمين وإجراءات الإفصاح عن الاستقلال والحياد المعتمدة من قبل مجلس الامناء. 8- التوقيع على اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع مؤسسات ومراكز التحكيم الاخرى. 9- تحديد البدلات الخاصة بالتحكيم في المركز بما في ذلك البدلات الادارية للمركز وأتعاب المحكمين والخبراء، وذلك بموجب جدول ملحقبقواعد اجراءات التحكيم. ب-يجوز للمجلس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأي من أعضائه، او مديره التنفيذي، او أي من موظفيه، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. المادة 11- أ-يعتمد المركز في ادارة قضايا التحكيم على قواعد تحكيم خاصة به يصدرها مجلس الامناء، على ان تنظم هذه القواعد جميع اجراءات التحكيم، بما فيها: 1- تعيين محكم الطوارئ للنظر في طلبات التدابير الوقتية او التحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم. 2- الاجراءات المعجلة للفصل في النزاعات خلال مدد مختصرة وفق معايير محددة. 3- ادارة الدعوى التي تنطوي على تعدد الاطراف او تعدد العقود، بمافي ذلك ضم الدعاوى او ادخال أطراف اضافيين. 4- اعتماد وتنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية في اجراءات التحكيم. 5- التزام أي من أطراف النزاع بالإفصاح عن حصوله على تمويل من الغير لتغطية تكاليف اجراءات التحكيم في اي مرحلة من مراحل دعوى التحكيم، بما في ذلك هوية الجهة الممولة بما يحقق الشفافية وتجنب تعارض المصالح، وفق ضوابط تحكم العلاقة بين الممول والطرف الحاصل على التمويل بما يضمن استقلالية الاجراءات التحكيمية. ب-للمركز تعديل قواعد التحكيم الخاصة به كلما دعت الحاجة، ويعمل بالتعديلات على الدعاوى التي ترفع بعد نفاذها. المادة 12-لا يتحمل الرئيس او اي عضو في المجلس، او هيئات التحكيم او المدير التنفيذي أو اي من موظفي الجهاز الاداري للمركز أي مسؤولية مدنية عن أي فعل أو امتناع عن فعل تم بحسن نية أثناء ممارسة مهامهم المتعلقة بإدارة قضايا التحكيم، الا في حالة الغش او الخطأ الجسيم. المادة 13- يجوز للمركز في سبيل تحقيق أهدافه إدارة إجراءات التحكيم بالاشتراك مع مراكز تحكيم دولية، بما في ذلك اعتماد قواعد مشتركة او تشكيل هيئات تحكيم مشتركة. المادة 14-تتكون الموارد المالية للمركز من: 1- بدلات تسجيل وقيد طلبات التحكيم،والبدلات الإدارية المترتبة على إدارة التحكيم التي يتولاها المركز. 2- البدلات المستوفاة مقابل قيد واعتماد المحكمين في سجلات وقوائم المركز. 3- عوائد البرامج التدريبية والدورات والمؤتمرات والخدمات الفنية والاستشارية والمنشورات التي يقدمها المركز. 4- عوائد استثمار أموال المركز وفوائضه المالية في المجالات التي يقرها مجلس الأمناء. 5- المنح والتبرعات والمساهمات التي يوافق عليها المجلس، شريطة مراعاة التشريعات النافذة في المملكة. 6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الامناء. المادة 15- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر: أ‌- يُعفى المركز وممتلكاته وامواله وموارده ومصروفاته المتعلقة بنشاطاته من كافة الضرائب والرسوم الحكومية. ب‌- تعفى دعاوى التحكيم التي يديرها المركز من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على إجراءات قضايا التحكيم إذا كان أحد أطراف النزاع اجنبيا، او كان النزاع ذو طابع دولي. ج-إذا كانت المنازعة الخاضعة لقواعد تحكيم المركز متعلقة بأعمال نشأت او نفذت خارج المملكة او بمشاريع او اموال واقعة خارج المملكة فلا تخضع العقود والاتفاقات والمستندات المتعلقة بتلك المنازعة لأحكام استيفاء رسوم طوابع الواردات عند تقديمها لهيئة التحكيم من قبل أحد أطراف المنازعة كبينة مؤيدة لدعواه او دفوعه. المادة 16-إذا كان أحد طرفي التحكيم شخصا اجنبيا او شخصا اعتباريا اردنيا تبلغ نسبة ملكية الشركاء او المساهمين غير الاردنيين في رأس ماله (50%) فأكثر، او إذا كانت المنازعة المحالة الى التحكيم خاضعة لقانون أجنبي، فيجوز لأي من طرفي التحكيم الاستعانة بمحامين غير اردنيين بالمشاركة مع محاميهم الاردنيين لتمثيلهم في قضية التحكيم المحالة الى المركز. المادة 17 –يكون للمركز موازنة مستقلة ويحدد كيفية إعدادها وإقرارها بموجب نظامه الاساسي. المادة 18- في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز لتحقق سبب او اكثر من الاسباب المنصوص عليها في نظامه الاساسي: أ- تستمر هيئات التحكيم بنظر الدعاوى التحكيمية المنظورة لديها حتى صدور قرارها القطعي، وفق قواعد واجراءات التحكيم الخاصة بالمركز. ب- تؤول جميع موجودات المركز للجهة التي يحددها مجلس الوزراء. )
0

المادة:

المادة 4- تعدل المادة (27) من القانون الاصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: (ب‌- يجوز استخدام الوسائل الالكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع في جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني.)
0

المادة:

المادة 5-تعدل المادة (37) من القانون الاصلي بإلغاء نص الفقرة (ا) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : (أ‌- على هيئة التحكيم اصدار حكمها المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال ثلاثة أشهر في النزاعات العمالية وستة أشهر في النزاعات الاخرى من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم، وفي الاحوال جميعها، يجوز ان تقرر هيئة التحكيم قبل انقضاء المدة تمديدها مدة او مدد اخرى على ان لا يزيد مجموعها عن ثلاثة اشهر في النزاعات العمالية وستة اشهر في النزاعات الاخرى.)
0

المادة:

المادة 6- يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من المادة (6) الى المادة (57) لتصبح ارقام المواد من (19-70) على التوالي.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

129

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية