لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظـام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع العدالة والسلم المجتمعي
ستغلق بعد
1 يوم : 21 ساعة : 35 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    8‏‏/7‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    15‏‏/7‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    16‏‏/7‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    18‏‏/7‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة لنظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها ـــــــــــــــــــــــــــــــ لغايات تفعيل الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي بما يضمن فاعلية الاجراءات القضائية وجودتها وسرعتها بشكل يقتضي معه إعادة النظر في معايير تقييم الأداء ، بحيث تكون معايير موضوعية وعادلة تراعي اختلاف الدرجات والتخصصات القضائية ، ولتوظيف وسائل التقنية الحديثة من خلال إعادة تنظيم مهام جهاز التفتيش القضائي لضمان حسن الصياغة التشريعية، ولتفعيل ضمان الشفافية والعدالة في أعمال جهاز التفتيش القضائي ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

الوصف

الأسباب الموجبة لنظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها ـــــــــــــــــــــــــــــــ لغايات تفعيل الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي بما يضمن فاعلية الاجراءات القضائية وجودتها وسرعتها بشكل يقتضي معه إعادة النظر في معايير تقييم الأداء ، بحيث تكون معايير موضوعية وعادلة تراعي اختلاف الدرجات والتخصصات القضائية ، ولتوظيف وسائل التقنية الحديثة من خلال إعادة تنظيم مهام جهاز التفتيش القضائي لضمان حسن الصياغة التشريعية، ولتفعيل ضمان الشفافية والعدالة في أعمال جهاز التفتيش القضائي ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

النص القانوني كامل

نظـام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلـس : المجلس القضائي. الرئيـس : رئيس المجلس. جهاز التفتيش : جهاز التفتيش القضائي. المفتش الأول : رئيس جهاز التفتيـش. المفـتش : كل قاضٍ يسمى أو ينتدب للقيام بمهام التفتيش القضائي وفق أحكام قانون استقلال القضاء وهذا النظام. القاضي : كل قاضٍ يعين وفق أحكام قانون استقلال القضـاء. سنة التقييم : السنة القضائية التي تبدأ في بداية أيلول من كل سنة.
0

المادة:

تنظيم جهاز التفتيش المادة (3) أ‌. يتألف جهاز التفتيش من المفتش الأول من شاغلي الدرجة العليا ومجموعة من المفتشين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية. ب-يتكــون الجهـاز الإداري لجهاز التفتيش مـن المـوظفين الإداريــين فـي الأمـانـة العامـة للمجلـس والمحدد مركز عملهم فـي جهاز التفتيش بـقـرار مـن الـرئيس.
0

المادة:

مهام جهاز التفتيش المادة (4) يتولى جهاز التفتيش المهام الآتية: أ. تقييم أعمال القضاة ممن تشملهم أحكام هذا النظام. ب. التحقيق في الشكاوى المحالة من الرئيس. ج. التفتيش على أعمال المحاكم النظامية والمكاتب الفنية ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ وإعداد التقارير بذلك. د. إعداد المطالعات بناء على طلب من الرئيس.
0

المادة:

تقييم أعمال القضاة المادة (5) أ‌. لا تخضع أعمال القضاة من شاغلي الدرجة العليا للتقييم. ب. يتم التفتيش على أعمال القضاة من غيـر شاغلي الدرجة العليا لمرة على الأقل في السنة. ج. يتم تقييم أعمال القضاة تحت التجربة الذين مضى على تعيينهم سنة واحدة لمرتين في السنة على الأقل. د. يُقيم قضاة التفتيش والقضاة المعارون والمبعوثون والذين يقومون بأعمال غير قضائية من قبل رئيس المجلس أو من يفوضه من قضاة محكمة التمييز.
0

المادة:

المادة (6) أ‌. يجب أن يكون المفتش أقدم في الدرجة من القاضي الذي يتم التفتيش عليه. ب‌. تسري على المفتش أحكام عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
0

المادة:

المادة (7) أ‌. للقاضي الخاضع للتقييم، وخلال شهر آب من كل سنة، تقديم تقرير للمفتش الأول عن أعماله المنجزة والمهام الأخرى التي كلُف بها وأي ملاحظات ذات علاقة بعمله القضائي خلال فترة التقييم. ب‌. يتم تقييم أعمال القضاة من خلال ما يلي: 1. تدقيق العينات المختارة من ملفات الدعاوى وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2. عدد الساعات التـي يقضيها القاضي في التدريب ونتائجها ومدى التزامه بالدورات الموفد إليها في سنة التقييم. 3. مؤشرات أداء القاضي المتعلقة بعمله بناء على مؤشرات الأداء القضائي الرئيسة والمستقاة من برنامج إدارة المحاكم. 4. تقرير الرئيس المباشر. 5. الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي. 6. نتائج التحقيق في الشكاوى والمخالفات المسلكية. 7- أي ملاحظات واردة في تقارير الجولات التفتيشية بشأن أعمال القاضي.
0

المادة:

المادة (8) أ‌. تُعتمد المعايير التالية في تقييم أعمال القاضي: 1. المعرفة القانونية وحسن تطبيق القانون واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها وجودتها وسلامة النتائج التي تم التوصل إليها. 2. إدارة العملية القضائية من حيث استكمال إجراءات التقاضي وإدارة الجلسات ومدد التأجيل وأسبابه. 3. تطوير القـــــــــــــدرات والمهــــــــــــــارات القانونيـــــــــــــــــــة. 4. مهارات الاتصال والتواصل في بيئة العمل. 5. مهارات الإدارة القضائية للقضاة الذين يشغلون مناصب قيادية. 6. الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي. ب‌. يتم مراعاة المعايير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عند إعداد نماذج التقييم وفق التعليمات التـي تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة (9) أ‌. ينظم مفتشان أو أكثـر تقريراً سرياً عن أعمال القاضي، ويقدرا كفاءته، بعد الاطلاع على ملفه الوظيفي والسري كلما كان ذلك لازماً، متضمناً ما يلي: 1. نتائج تطبيق المعايير المعتمدة للتقييم. 2. أي ملاحظات ظهرت أثناء التفتيش سواء على أعماله القضائية أو الإدارية. 3. اقتراح دورات تدريبية للقاضي. 4. إبداء أي اقتـراح يريانه مناسباً بشأن عمل القاضي بما يتوافق مع أحكام قانون استقلال القضاء. ب‌. تُقيم الهيئة القضائية، الاستئنافية أو الجنائية، مجتمعة أو فرادى حسبما يقرره المفتش الأول. ج‌. تقدر كفاءة القاضي بإحدى الدرجات الآتية: 1. ممتاز (90 فما فوق). 2. جيد جداً مرتفع (85-89). 3. جيد جداً (80-84). 4. جيد مرتفع (75-79). 5. جيد (70-74). 6. متوسط (أقل من 70). د. يقدم تقرير التقييم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المفتش الأول لرفعه إلى الرئيس ويبلغ القاضي نسخة منه.
0

المادة:

المادة (10) أ‌. يشكل المجلس سنوياً لجنة أو أكثـر للنظر في الاعتراضات على تقارير التقييم تتألف من رئيس وعضوين من قضاة الدرجة العليا من غير أعضاء المجلس. ب‌. للقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة متوسط أو جيد أن يتقدم باعتراض إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه نسخة من التقرير، ويحيل الرئيس الاعتـراض مع نسخة من التقرير إلى اللجنة، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المدة فيصبح تقرير التقييم نهائياً. ج‌. تفصل اللجنة في الاعـتراض خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إحالة الأوراق إليها وتصدر قرارها بالإجماع أو بالأكثرية ويجوز لها أن تعتمد التقرير أو تعدله، ويكون قرارها نهائياً ويتم إبلاغ المفتش الأول به. د‌. للرئيس أن يحيل إلى اللجنة تقرير التقييم لأي قاضٍ لمراجعة التقييم، ولها اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، فإذا رأت النـزول بالتقدير فعليها إخطار القاضي المعـني وسماع أقواله، ولها إعادة تقرير التقييم إلى المفتش الأول للإيعاز إلى المفتش الذي أعد التقرير لبيان الأسس التـي بنـى تقريره عليها أو للطلب من مفتش آخر إعادة النظر بالتقييم.
0

المادة:

الشكاوى المادة (11) أ‌. تقدم الشكوى أو الإخبار ضد القاضي إلى الرئيس وله أن يقرر حفظها أو إحالتها إلى جهاز التفتيش. ب‌. يشترط في الشكوى ما يلي: 1. أن تكون مذيلةً باسم المستدعي ورقمه الوطني، أو الرقم الشخصي لغيـر الأردني، وعنوانه ورقم هاتفه وممهورة بتوقيعه أو بصمته أو توقيع وكيله. 2. أن تكون متضمنةً لوقائع محددة. 3. أن ترفق بالمستندات المؤيدة لصحتها ما أمكن. ج‌. إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك يُرفع إلى الرئيس بوساطة المفتش الأول. د. إذا كانت الشكوى تتعلق بالسلوك الشخصي للقاضي أو التصرف الإداري أو أي أمر آخر يتولى المفتش التحقيق فيها وإعداد تقرير بذلك يُرفع إلى الرئيس بوساطة المفتش الأول. ه. إذا ظهر للمفتش أثناء التحقيق في الشكوى المعروضة أمامه وجود مخالفة مرتكبة من قاضٍ آخر، يُشعر المتفش الأول بذلك، الذي بدوره يتولى إشعار الرئيس إذا ما اقتنع بوجود مخالفة فعلية. و. للمفتش الأول تكليف مفتش أو أكثـر للتحري عن صـحة أي معلومات، قد ترد إليه بأي صورة، تنطوي على مخالفات، وإعداد تقرير سري بها، وإذا ما تبين للمفتش الأول من التقرير وجود أساس لتلك المعلومات فعليه رفع التقرير للرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
0

المادة:

المادة (12) أ‌. للمفتش الحق باستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين وإصدار مذكرات دعوة للشهود والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم والجهة المكلفة بها، كما وله استدعاء أي من الشهود بوساطة النيابة العامة عند الاقتضاء. ب‌. للمفتش الاطلاع أو الحصول على نسـخ من أي وثائق أو ملفات أو سـجلات ذات علاقة بموضوع الشكوى. ج-للمفتش الاطلاع على ملف أي قضية منظورة أو الحصول على نسـخ منها دون نقل ملف القضية إلى مكتبه وبما لا يؤثر في نظر القضية أو السير فيها.
0

المادة:

المادة (13) على المفتش اطلاع القاضي قبل مباشرة إجراءات التحقيق معه على جميع أوراق التحقيق وإتاحة المجال له للاستعانة بمحامٍ إن رغب، وتقديم ما يراه لازماً من بينات لتأييد أقواله.
0

المادة:

المادة (14) 1. عند إنهاء المفتش أعمال التحقيق يرفع إلى المفتش الأول الأوراق مرفقاً بها تقرير يتضمن أحد المقترحات الآتية: أ‌. التوصية بإصدار تنسيب إلى المجلس بإحالة القاضـي إلى المجلس التأديـبي. ب‌. التوصية بإصدار تنســيب إلى الرئيس بإيقـاع عقوبـة التنبيـه. ج . التوصية بإصدار تنسيب إلى المجلس بحفظ الأوراق في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ثبت للمفتش أن القاضي لم يرتكب مخالفة تستدعي ملاحقته تأديبياً أو ثبت عدم صـحة الوقائع المنسوبة إليه أو عدم وجود بينات كافية تُثبت ارتكابه لها. 2. إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب الواردة في قانون استقلال القضاء. 3. إذا كان موضوع الشكوى قراراً أو إجراءً قانونيًا يخضع للرقابة أو الطعن. 4. إذا تبين للمفتش عدم جدية المشتكي في متابعة شكواه. 5. إذا قدمت الشكوى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ علم المشتكي بوقوعها أو مضي سنة على الواقعة محل الشكوى أيهما أسبق. 6. إذا كان موضوع الشكوى محل شكوى سابقة تم نظرها من قبل جهاز التفتيش. 2. للمفتش الأول وبعد رفع أوراق التحقيق له اتخاذ أي من القرارات أو الإجراءات الآتية: أ‌. التنسيب بالتوصية المقدمة من المفتش أو أي تنسيب آخر يرى أنه أكثـر ملاءمة. ب‌. إعـادة الأوراق إلى المفتش لاسـتكمال أي نواقص يراهـا ضرورية للتحقيق. ج‌. إشراك مفتش أو أكثر لإعادة التحقيق أو التوسع فيه.
0

المادة:

المادة (15) للمفتش الأول أن يكلف أيًا من المفتشين للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ بهدف التعرف على انتظام سير العمل فيها ومدى حرص القائمين عليها على القيام بمهامهم وتقيدهم بقواعد السلوك، ويتم تقديم تقرير خاص بنتائج هذا التفتيش إلى الرئيس مع نسخة عنه إلى وزير العدل.
0

المادة:

المادة (16) إذا تبين للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية يقدم الأوراق إلى المفتش الأول لإحالتها إلى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول.
0

المادة:

المادة (17) يتم إبلاغ المفتش الأول بأي عقوبة تأديبية يفرضها المجلس أو الرئيس على أي من المشمولين بأحكام هذا النظام.
0

المادة:

التفتيش على المحاكم والدوائر القضائية وموظفيها المادة (18) 1. يتم التفتيش على أعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة والمكاتب الفنية ودوائر التنفيذ وموظفيها بتكليف من المفتش الأول، ويكون هذا التفتيش دورياً لمرة واحدة على الأقل في السنة، كما يجوز إجراء تفتيش آخر استثنائي في أي وقت إذا وجد المفتش الأول لزوماً لذلك. 2. يكون التفتيش لغايات التعرف على انتظام سير العمل ومدى حرص القائمين عليه، والقيام بمهامهم وتقيدهم بقواعد السلوك أو لأي أمر آخر، وللمفتش أثناء قيامه بمهامه حضور جلسات المحاكمة. 3. يقدم المفتش تقريراً بنتائج هذا التفتيش إلى المفتش الأول الذي يتولى رفعه إلى الرئيس. 4. للمفتش الأول التوصية إلى الرئيس بمخاطبة أي جهة بشأن أي أمر ظهر أثناء التفتيش وكان ذا صلة بتلك الجهة أو بأي من العاملين فيها.
0

المادة:

أحكــــام عامـــة المادة (19) لا يجوز إسناد مهمة التفتيش على أعمال محكمة أو دائرة قضائية لمفتش سبق له أن عمل بها رئيساً، إلا بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء مهامه فيها.
0

المادة:

المادة (21) للمفتش الأول تكليف مفتش أو أكثـر للقيام بأي من المهام المنصوص عليها في هذا النظام.
0

المادة:

المادة (22) أ‌. يلتـزم المفتش الأول والمفتشون بالسرية وبعدم إفشاء المعلومات ومحتوى الوثائق التـي يطلعون عليها بمناسبة أدائهم لمهامهم، ويبقى هذا الالتـزام حتـى بعد انتهاء عمله القضائي. ب- يلتـزم موظفو جهاز التفتيش بالسـرية فيما يتعلـق بجميـع الأعمـال والإجـراءات التي يطلعـون عليهـا بـحـكـم عملـهـم تـحـت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.
0

المادة:

المادة (23) على جميع الجهات المختصة تنفيذ طلبات المفتشين ذوات العلاقة بأعمال جهاز التفتيش وتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين لتمكينهم من القيام بأعمالهم تحت طائلة المسؤولية.
0

المادة:

المادة (24) للمفتش الأول، وبموافقة الرئيس، الأمر بإتلاف الشكاوى والمطالعات والوثائق الأخرى الـتي مضى عليها خمس سنوات من تاريخ آخر إجراء تمّ فيها بعد أرشفتها.
0

المادة:

المادة (25) يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 26- يلغى (نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية) رقم 43 لسنة 2015.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

135

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية