لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

تعليمات معدلة لتعليمات الاتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2026

نشر من قبل : مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية | نوع الاستشارة : تعليمات |
قطاع الاقتصاد والأعمال قطاع البيئة والطقس
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    29‏‏/7‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    12‏‏/8‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    19‏‏/8‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    26‏‏/8‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

تحديد المهام والمسؤوليات والأجور المتعلقة بعمليات الإتلاف.

الوصف

ركزت التعديلات على تحديث تعريف الإتلاف، وتطوير تشكيل وصلاحيات لجنة الإتلاف، وتنظيم التوثيق والأرشفة، وتعديل أجور الإتلاف، وتحديث المرجع القانوني والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى بعض التعديلات الشكلية على نص التعليمات.

النص القانوني كامل

مشروع تعليمات معدلة لتعليمات الاتلاف 2026.pdf


الاعلانات

29‏‏/7‏‏/2026

تعليمات معدلة لتعليمات الاتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2026
+

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات معدلة لتعليمات الاتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس"، وتقرأ مع تعليمات الاتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم (3) لسنة 2020 " تعليمات واحدة، ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (2): يعدل البند رقم (2-2) في المادة رقم (2) من الباب الثاني (التعريفات) في التعليمات الأصلية بإلغاء تعريف الاتلاف الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: الاتلاف: عملية التخلص من المنتجات أو المواد أو العينات الخاضعة لقرار الاتلاف باستخدام وسائل فيزيائية أو كيميائية أو حرارية أو من خلال إعادة التدوير أو أي وسيلة أخرى تقررها المؤسسة، بما يضمن منع استخدامها أو تداولها أو استعادتها تجارياً، مع مراعاة متطلبات السلامة والصحة العامة وحماية البيئة.
0

المادة:

المادة (3): يُعدل البند رقم (4) في المادة رقم (3) من الباب الثالث (المجال) في التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم 24/2005) والاستعاضة عنها بــــــــــــــــــ (والنفايات الخطرة ساري المفعول الصادر استنادا لقانون حماية البيئة).
0

المادة:

المادة (4): تُعدل المادة رقم (5) من الباب الرابع (لجنة الاتلاف) في التعليمات الأصلية على النحو التالي: -أولا: بزيادة عدد أعضاء لجنة الاتلاف المحدد في البند (5-1-1) ليصبح (5) بدلاً من (4). -ثانيا: بإضافة (عضوين من الوحدات التنظيمية الأخرى) إلى البند رقم (5-1-2). -ثالثاً: بإعادة صياغة البند رقم (5-1-3) ليصبح (توثيق عملية الاتلاف وحفظ كافة الوثائق الورقية التي تعتبر دليلاً على تنفيذ العملية لمدة (3) سنوات كحد أدنى، بالإضافة إلى أرشفة الوثائق الكترونياً، على أن يتم الاحتفاظ بالنسخ الالكترونية لمدة (5) سنوات). -رابعاً: بإضافة البنود التالية: 5-4 للمدير العام تشكيل لجان اتلاف فرعية في فروع المؤسسة إذا اقتضت الحاجة ذلك، وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة من موظفي الفرع على أن يسمى أحدهم رئيساً للجنة في كتاب تشكيلها، وتعمل اللجنة الفرعية وفقاً لأحكام البنود رقم (5-2) (5-3) في هذه المادة. 5-5 تتخذ اللجنة قرارتها المتعلقة بآلية وطرق الاتلاف بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس اللجنة.
0

المادة:

المادة (5): يُعدل البند رقم (6-1) في المادة رقم (6) من الباب الخامس (الأجور) في التعليمات الأصلية بإلغاء جدول الأجور الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: 6-1 تتقاضى المؤسسة بدل أجور الاتلاف وفقاً لوزن المواد المراد اتلافها كما يلي: الوزن الأجور أقل من أو يساوي 20 كغم 20 دينار أكبر من 20 كغم وأقل من أو يساوي 100 كغم 70 دينار أكبر من 100 كغم وأقل من أو يساوي 300 كغم 150 دينار أكبر من 300 كغم وأقل من أو يساوي 1000 كغم 300 دينار أكبر من 1000 كغ (واحد طن) يضاف 300 دينار لكل طن أو جزء من الطن يضاف مبلغ (10) دنانير لكل عضو في اللجنة عن كل عملية اتلاف شارك بها، ضمن فئة الوزن أكبر من 300 كغم، ويتم تحويل 100% من هذه الأجور إلى حساب أمانات صندوق مكافآت الموظفين.
0

المادة:

المادة (6): تعدل المادة رقم (7) من الباب السادس (أحكام عامة) في التعليمات الأصلية على النحو التالي: -أولاً: بإلغاء عبارة (تسديد قيود البيان الجمركي) الواردة في آخر البند رقم (7-1) والاستعاضة عنها بــــــــــــــــــــــــ (استكمال الإجراءات المتعلقة بها بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المعنية أو من يفوضه بإتلافها). -ثانياً: بإلغاء عبارة (إعادةالتدويرأوطريقة) الواردة في البند رقم (7-2).
0

المادة:

المادة (7): أ- الغاء كلمة (الأردنية) من عبارة (مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية) أينما وردت في التعليمات الأصلية. ب- الغاء التبويب من الباب الأول إلى الباب السادس وعناوين الأبواب في التعليمات الأصلية.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

مجموع الاستشارات

2

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية