لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع العدالة والسلم المجتمعي
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    3‏‏/8‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    13‏‏/8‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    15‏‏/8‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    16‏‏/8‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية

الوصف

النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية

النص القانوني كامل

النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الاجراءات القضائية المدنية (1).pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (95) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بـ (النظام الأصلي) وما طرأ عليه من تعديلات نظاماً واحداً ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة تعريف البريد الرقمي إليها بالنص التالي:- البريد الرقمي: عنوان رقمي ينشأ للشخص مرتبط بهويته الرقمية معتمدا لاستلام التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ثانياً: إضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: - (ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.)
0

المادة:

المادة 3- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:- أولاً: إلغاء البند(4) من الفقرة (أ) الواردة فيها. ثانياً: إلغاء عبارة (بإبرازها) الواردة في الفقرة (ب) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (بإبراز السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول).
0

المادة:

المادة 4- يعدل النظام الأصلي باستحداث مادة جديدة، ترقم بالرقم (5) بالنص التالي:- المادة 5- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تعتمد الوزارة الوسائل الإلكترونية الآتية في تنفيذ الإجراءات والمعاملات لدى المحاكم:- 1- الربط البيني مع قواعد البيانات أو الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الرسمية أو غيرها من الجهات ذوات العلاقة، للتحقق من صحة البيانات أو الوثائق أو تبادلها. 2- التطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية المعتمدة، أو أي أنظمة إلكترونية بديلة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية. 3- وسائل الاتصال المرئي والمسموع المعتمدة لإجراء جلسات المحاكمة أو إجراءات التحقق أو لأي غايات أخرى يجيزها هذا النظام أو التشريعات النافذة. 4- أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها الوزير.)
0

المادة:

المادة 5- أولاً: إضافة البند (2) بالنص التالي:- (2-البريد الرقمي.) ثانياً: يعاد ترقيم البنود على التوالي. ثالثاً: إلغاء نص الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - (د-يعتبر التبليغ الإلكتروني منتجاً لآثاره القانونية متى ما أمكن التحقق من إجرائه بالاستناد إلى السجلات والبيانات الإلكترونية المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ما لم يثبت خلاف ذلك.) رابعاً: إلغاء نص الفقرة (هـ) الوارد فيها.
0

المادة:

المادة 6 - تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:- أولاً: تعدل الفقرة (أ) الواردة فيها على النحو التالي:- 1- إلغاء عبارة (للمحكمة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (يتم). 2- إلغاء عبارة (الوسيلتين الإلكترونيتين التاليتين) والاستعاضة عنها بعبارة (الوسائل الالكترونية التالية) الواردة فيها. 3- إلغاء نص البند (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- (2-الربط البيني مع قواعد البيانات للجهات الأخرى.) 4- إضافة بند جديد إليها يرقم بالرقم (3) بالنص التالي:- (3-البريد الرقمي). ثانيا: إلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها.
0

المادة:

المادة 7- يلغى نص المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - أ- للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى عقد جلسات المحاكمة واتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى باستعمال الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة. ب- يكون للجلسات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأثر القانوني ذاته للحضور الوجاهي، على ان تلتزم المحكمة بالإجراءات التالية: 1- التثبت عند الاستماع لذوي العلاقة من شخصيتهم من خلال: أ- الهوية الرقمية. ب- طلب إبراز وثيقة الهوية خلال الجلسة واستخدام الربط البيني الحكومي للتحقق من مطابقة صورة الشخص مع البيانات الموجودة عليه. 2- التثبت من عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الشخص المعني ومن فاعلية الوسائل الإلكترونية التي تمكن المحكمة من مشاهدة المكان الموجود فيه وسماعه بشكل واضح. 3- تدوين ما يفيد بيان وسائل التحقق الالكتروني التي تم استخدامها خلال الجلسة بموجب احكام هذه المادة في محضر الجلسة الالكتروني. 4- تحفظ السجلات والوثائق والمحاضر والأحكام الإلكترونية بالطرق المعتمدة وبما يضمن سلامتها وإمكانية الرجوع إليها طوال المدد القانونية المقررة.
0

المادة:

المادة 8- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادتين التاليتين اليه على التوالي ترقم (10، 11) بالنص التالي:- المادة 10 - تكون للبيانات والمستندات والسجلات الإلكترونية المحفوظة أو المستخرجة من خلال انظمة الوزارة الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة للمحررات الخطية متى أمكن التحقق من سلامتها وصحتها. المادة 11- يتم الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وحفظها بما يتفق مع التشريعات النافذة.
0

المادة:

المادة 9- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: إضافة عبارة (للشؤون القضائية) بعد عبارة (امين عام الوزارة) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانياً: إلغاء البندين (1، 2) الواردين في الفقرة (أ) منها. ثالثاً: إلغاء كلمة (السياسات) الواردة في البند (5) منها والاستعاضة عنها بكلمة (التخطيط). رابعاً: إضافة البند(7) إليه بالنص التالي: (7- وحدة الامن السيبراني) خامساً: الغاء عبارة (مرة كل ثلاثة أشهر و) الواردة في الفقرة (ج) منها. سادساً: يعاد ترقيم البنود.
0

المادة:

المادة 10- يعاد ترقيم المواد من (5-11) من النظام الأصلي ليصبح ترقيمها من (6 -13) على التوالي.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

145

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية