لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (46) لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً : باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإعادة ترقيم الفقرات من (أ) الى (و) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) الى (6) في هذه الفقرة .
ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) بالنص التالي إليها:-
ب - للمجلس تكليف القاضي المتدرج القيام بما يلي :-
1- تمثيل النيابة العامة أمام محاكم البداية.
2-إجراء الكشف والخبـرة إذا قررت المحكمة انتدابه لهذه المهمة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|