لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع العدالة والسلم المجتمعي
ستغلق بعد
1 يوم : 21 ساعة : 37 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    8‏‏/7‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    15‏‏/7‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    16‏‏/7‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    19‏‏/7‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الاسباب الموجبة نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج ـــــــــــــــــــــــــــــ لمعالجة النقص في أعداد الجهاز القضائي، وما يسببه من زيادة العبء على القضاة وتنوع المهام المطلوبة منهم . ولرفع كفاءة القضاة المتدرجين في أداء الأعمال المناطة بهم وإشراكهم بصورة فعلية في الأعباء القضائية وتمكينهم من ممارسة التدريب الفعلي وتفعيل منظومتي المتابعة والتقييم المستمر للمهام التي يباشرونها . ولحاجة الى بناء الخبرة التراكيمة لدى القضاة المتدرجين وتهيئتهم لتولي المهام القضائية . فقط تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

الاسباب الموجبة نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج ـــــــــــــــــــــــــــــ لمعالجة النقص في أعداد الجهاز القضائي، وما يسببه من زيادة العبء على القضاة وتنوع المهام المطلوبة منهم . ولرفع كفاءة القضاة المتدرجين في أداء الأعمال المناطة بهم وإشراكهم بصورة فعلية في الأعباء القضائية وتمكينهم من ممارسة التدريب الفعلي وتفعيل منظومتي المتابعة والتقييم المستمر للمهام التي يباشرونها . ولحاجة الى بناء الخبرة التراكيمة لدى القضاة المتدرجين وتهيئتهم لتولي المهام القضائية . فقط تم وضع مشروع هذا النظام .

النص القانوني كامل

نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (46) لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:- أولاً : باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإعادة ترقيم الفقرات من (أ) الى (و) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) الى (6) في هذه الفقرة . ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) بالنص التالي إليها:- ب - للمجلس تكليف القاضي المتدرج القيام بما يلي :- 1- تمثيل النيابة العامة أمام محاكم البداية. 2-إجراء الكشف والخبـرة إذا قررت المحكمة انتدابه لهذه المهمة.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

135

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية