لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2026) وتعديلاته رقم (16) لسنة 2015 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- تعدل المادة (4) من النص الأصلي على النحو التالي:
أولا : بإلغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
أ-تشكل اللجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل المؤسسة و/أو من خارجها يكون من بينهم طبيب.
ثانيا: بإضافة عبارة (من موظفي المؤسسة) بعد عبارة (كل عضو من اعضائها) الواردة في البند (1) من الفقرة (و) منها.
ثالثا: بإلغاء البند (2) من الفقرة (و) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مكافأة عضو اللجنة من خارج المؤسسة).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- تعدل المادة (9) على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ-تشكل اللجنة من رئيس وستة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل المؤسسة و/أو من خارجها يكون من بينهم طبيب.
ثانيا: بإضافة عبارة (من موظفي المؤسسة) بعد عبارة (كل عضو من اعضائها) الواردة في البند (1) من الفقرة (و) منها.
ثالثا: الغاء البند (2) من الفقرة (و) والاستعاضة عنه بالنص التالي
(يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مكافأة عضو اللجنة من خارج المؤسسة).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4-تعديل المادة (16) بشطب الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
ج- تحويل فترات الاشتراك الإلزامي الملغاة إلى فترات اشتراك اختياري للمؤمن عليهم الأردنيين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|