لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    3‏‏/9‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    6‏‏/9‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    7‏‏/9‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    8‏‏/9‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ـــــــــــــــــــــــــ لإعادة النظر بتشكيل كل من لجنة تسوية الحقوق الأولية ولجنة الحقوق الاستئنافية وبما يمكن المؤسسة من تعزيز الخبرات التأمينية لديها من خلال الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من خارج المؤسسة من الموظفين الذين تقاعدوا منها . فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

الوصف

الأسباب الموجبة نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ـــــــــــــــــــــــــ لإعادة النظر بتشكيل كل من لجنة تسوية الحقوق الأولية ولجنة الحقوق الاستئنافية وبما يمكن المؤسسة من تعزيز الخبرات التأمينية لديها من خلال الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من خارج المؤسسة من الموظفين الذين تقاعدوا منها . فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2026) وتعديلاته رقم (16) لسنة 2015 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- تعدل المادة (4) من النص الأصلي على النحو التالي: أولا : بإلغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي: أ-تشكل اللجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل المؤسسة و/أو من خارجها يكون من بينهم طبيب. ثانيا: بإضافة عبارة (من موظفي المؤسسة) بعد عبارة (كل عضو من اعضائها) الواردة في البند (1) من الفقرة (و) منها. ثالثا: بإلغاء البند (2) من الفقرة (و) والاستعاضة عنه بالنص التالي: (يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مكافأة عضو اللجنة من خارج المؤسسة).
0

المادة:

المادة 3- تعدل المادة (9) على النحو التالي: أولاً: بإلغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ-تشكل اللجنة من رئيس وستة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل المؤسسة و/أو من خارجها يكون من بينهم طبيب. ثانيا: بإضافة عبارة (من موظفي المؤسسة) بعد عبارة (كل عضو من اعضائها) الواردة في البند (1) من الفقرة (و) منها. ثالثا: الغاء البند (2) من الفقرة (و) والاستعاضة عنه بالنص التالي (يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مكافأة عضو اللجنة من خارج المؤسسة).
0

المادة:

المادة 4-تعديل المادة (16) بشطب الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي: ج- تحويل فترات الاشتراك الإلزامي الملغاة إلى فترات اشتراك اختياري للمؤمن عليهم الأردنيين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

149

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية