لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

مسودة دراسة تقييم الأثر التشريعي لتعديل نظام حماية الهواء رقم (28) لسنة 2005

نشر من قبل : وزارة البيئة | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام حماية الهواء لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2 أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون حماية البيئة النافذ المفعول . الوزارة : وزارة البيئة . الوزير : وزير البيئة . الامين العام : امين عام الوزارة . المنشأة : موقع المشروع وانشطته بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها . ملوثات الهواء : أي مادة تدخل الى الهواء او الغلاف الجوي تؤدي الى تغيير في الخواص الطبيعية لهما وبكميات كافية لاحداث ضرر على الانسان او الحيوان او النبات او المياه او التربة النفايات الطبية : النفايات الناتجة من انشطة مؤسسات الرعاية الصحية سواء كانت ناجمة عن عمليات التشخيص او المعالجة او البحوث القاعدة الفنية : جميع القواعد الفنية النافذة المتعلقة بحماية الهواء والصادرة عن مؤسسة المواصفات القياسية الاردنية او من اي جهات دولية اخرى ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .
0

المادة:

المادة 3 تلتزم المنشأة في ممارستها لانشطتها بأن تكفل عدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يتجاوز الحد الأعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة .
0

المادة:

المادة 4 أ . تتولى الوزارة تصنيف المنشآت التي تصدر عنها ملوثات الهواء وفقا لنوعية الملوثات الصادرة عن المنشأة وكميتها وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة وتحديد المناطق المعرضة لتلوث الهواء واجراءات الرقابة اللازمة للحد من الاضرار البيئية او منعها ب. للوزير بناء على تنسيب الامين العام ، وبعد اجراء التصنيف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الزام المنشأة القائمة بأي مما يلي : 1. تركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لضمان التقليل من انبعاث ملوثات الهواء بما لا يتجاوز الحد الاعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة . 2. تزويد الوزارة بتقارير دورية تبين نتائج رصد الملوثات الذي تقوم به منفردة او بالتعاون مع أي جهة اخرى . 3. وضع خطة خاصة بالمنشأة لمواجهة الحالات الطارئة التي يحدث فيها تسرب ملوثات الهواء
0

المادة:

المادة 5 أ . يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة والجهات ذات العلاقة ، تتولى تحديد المنشآت القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام التي يجب عليها تصويب اوضاعها وفقا لاحكامه خلال المدة التي تحددها على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمس سنوات . ب. تلتزم ادارة كل منشأة تم تحديدها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة عمل تبين الاجراءات التي سيتم اتخاذها لغايات تصويب اوضاعها خلال مدة زمنية تحددها اللجنة الفنية لهذه الغاية وبخلاف ذلك يتم توجيه انذار لها بضرورة تقديم خطة العمل ج. اذا لم تقم المنشأة بعد إنذارها بتقديم خطة العمل او لم تلتزم بتنفيذها فيجوز للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية اغلاق المنشأة .
0

المادة:

المادة 6 يشترط في المكان الذي يقام عليه المشروع ان يكون مناسبا لنشاط المنشأة وبما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتجاوز اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة
0

المادة:

المادة 7 للوزير او لاي موظف منح صفة الضابطة العدلية بموجب احكام القانون ، ايقاف أي نشاط او منشأة تؤدي الى تلوث الهواء بنسب تتجاوز الحد الاعلى المسموح به وذلك لحين ازالة اسباب التلوث خلال مدة يحددها بموجب انذار يوجه الى المخالف لهذه الغاية وبخلاف ذلك تقوم الوزارة بازالة اسباب التلوث على نفقته مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية .
0

المادة:

المادة 8  أ . يصدر الوزير التعليمات اللازمة للحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك اجراء الفحص الفني لها . ب. على الجهات المعنية مراعاة التعليمات الصادرة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
0

المادة:

المادة 9 أ . يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة أو إطارات الكاوتشوك وغيرها لغايات إنتاج الطاقة في جميع الأنشطة اذا تجاوزت ملوثات الهواء الناتجة منها الحد الأعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة. ب. تلتزم أي جهة تقوم باعادة استخدام أي من المواد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمعها ونقلها الى مكان معالجتها . ج. يحظر حرق النفايات الصلبة أو إطارات الكاوتشوك أو أي مادة أخرى في العراء تؤدي إلى تلوث الهواء بنسب تتجاوز النسب المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة .
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية