لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الاسنان لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (26) لسنة 1983 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة2- تعدل أحكام المادة (11) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا: بإضافة الجملة في آخر الفقرة من الفقرة (أ) إلا إذا أوقف تأمينه سندا للمادة (10/ب) فيدفع رسوم انتساب جديدة للصندوق عنه وعن كل منتفع )) لتصبح بالنص التالي :-
أ- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابة وعن كل منتفع ولمرة واحدة فقط ، إلا إذا أوقف تأمينه سندا للمادة (10/ب) فيدفع رسوم انتساب جديدة للصندوق عنه وعن كل منتفع.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
ب-بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره يتوقف على الشريحة التي يشترك فيها الطبيب :
1- الشريحة الأولى: عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر .
2- الشريحة الثانية: خمسة عشر دينارا عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر .
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- تعدل كلمة (شهر) الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (12) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بعبارة (ستين يوما) ليصبح البندان بالنصين التاليين:-
ج- على الطبيب إشراك زوجه خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج .
د- إذا طلب الطبيب إشراك زوجه فعليه تسجيل الأبناء تباعا خلال ستين يوما من تاريخ الولادة .
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة4- يلغى النص الوارد في المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
إذا توفي الطبيب المسدد لالتزاماته المالية المترتبة عليه وفق المادة (10/أ/2) يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ سبعة آلاف دينار، وللمنتفعين من أسرته وفق المادة (12) من هذا النظام الاستمرار بالمعالجة على حساب الصندوق شريطة دفع الرسوم المترتبة عليهم للصندوق بمقتضى هذا النظام .
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة5- يلغى النص الوارد في الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
إذا أصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية واللجنة المالية للتقاعد، فيدفع له مبلغ سبعة آلاف دينار، ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام .
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة6- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (15) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
1- يدفع المتقاعد ومنتفعوه اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله وقف اشتراكه .
2- إذا رغب المتقاعد بإعادة اشتراكه في الصندوق يكون ملزما بتسديد الاشتراكات الشهرية من تاريخ توقفه بأثر رجعي كأنه لم يتوقف ولا تبدأ الاستفادة من الصندوق إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب إعادة الاشتراك .
3- لا يحق للمتقاعد الاستفادة من أي من التعويضات الواردة في المادتين (13) و(14) من هذا النظام .
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة7- يلغى نص المادة (18) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
يحرم الطبيب أو المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين إذا ثبت للمجلس أنه قام بأعمال أدت إلى الإضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد أي مبالغ دفعت للطبيب أو المنتفع بدون وجه حق .
0
|
|
لا يوجد بنود
|