لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الاسنان

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع الصحة
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    11‏‏/8‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    20‏‏/8‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    22‏‏/8‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    23‏‏/8‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الاسنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعدم كفاية الاشتراكات مقارنة بارتفاع الكلف الصحية وجود فجوة بين حجم الاشتراكات المحصلة والتكاليف الفعلية المتزايدة للخدمات الصحية والتويضات، مما أدى الى ضغوط مالية على صندوق التأمين . ضعف الربط بين الالتزام المالي والاستفادة من المنافع استفادة بعض الأطباء أو وريثتهم من مزايا الصندوق رغم عدم الانتظام في سدد الاشتراكات مما أثر على العدالة المالية واستدامة الموار . قصور بعض احكام والاجراءات التنظيمية مثل قصور مدة شمول افراد الاسرة بالتأمين الصحي بعد الزواج أو الولادة .وما يترتب عليه من فقدان بعض المستحقين لحقوقهم بسبب اعتبارات اجرائية . ضعف الأثر الردعي للعقوبات التنظيمية عدم كفاية مدة الحرمان من التامين او الاجراءات المتخذة بحق من يضر بالصندوق، عدم وضوح وتنظيم بعض الفئات الخاصة وجود غموض او نقص في تنظيم اوضاع بعض الفئات مثل الاطباء المتوفقين عن السداد او المتقاعدين الممارسين مما ادى الى تحديات غدارية ومالية داخل الصندوق . فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

الوصف

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الاسنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعدم كفاية الاشتراكات مقارنة بارتفاع الكلف الصحية وجود فجوة بين حجم الاشتراكات المحصلة والتكاليف الفعلية المتزايدة للخدمات الصحية والتويضات، مما أدى الى ضغوط مالية على صندوق التأمين . ضعف الربط بين الالتزام المالي والاستفادة من المنافع استفادة بعض الأطباء أو وريثتهم من مزايا الصندوق رغم عدم الانتظام في سدد الاشتراكات مما أثر على العدالة المالية واستدامة الموار . قصور بعض احكام والاجراءات التنظيمية مثل قصور مدة شمول افراد الاسرة بالتأمين الصحي بعد الزواج أو الولادة .وما يترتب عليه من فقدان بعض المستحقين لحقوقهم بسبب اعتبارات اجرائية . ضعف الأثر الردعي للعقوبات التنظيمية عدم كفاية مدة الحرمان من التامين او الاجراءات المتخذة بحق من يضر بالصندوق، عدم وضوح وتنظيم بعض الفئات الخاصة وجود غموض او نقص في تنظيم اوضاع بعض الفئات مثل الاطباء المتوفقين عن السداد او المتقاعدين الممارسين مما ادى الى تحديات غدارية ومالية داخل الصندوق . فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

النص القانوني كامل

نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الاسنان لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (26) لسنة 1983 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0

المادة:

المادة2- تعدل أحكام المادة (11) من النظام الأصلي على النحو التالي :- أولا: بإضافة الجملة في آخر الفقرة من الفقرة (أ) إلا إذا أوقف تأمينه سندا للمادة (10/ب) فيدفع رسوم انتساب جديدة للصندوق عنه وعن كل منتفع )) لتصبح بالنص التالي :- أ‌- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابة وعن كل منتفع ولمرة واحدة فقط ، إلا إذا أوقف تأمينه سندا للمادة (10/ب) فيدفع رسوم انتساب جديدة للصندوق عنه وعن كل منتفع. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي :- ب-بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره يتوقف على الشريحة التي يشترك فيها الطبيب : 1- الشريحة الأولى: عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر . 2- الشريحة الثانية: خمسة عشر دينارا عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر .
0

المادة:

المادة 3- تعدل كلمة (شهر) الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (12) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بعبارة (ستين يوما) ليصبح البندان بالنصين التاليين:- ج- على الطبيب إشراك زوجه خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج . د- إذا طلب الطبيب إشراك زوجه فعليه تسجيل الأبناء تباعا خلال ستين يوما من تاريخ الولادة .
0

المادة:

المادة4- يلغى النص الوارد في المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- إذا توفي الطبيب المسدد لالتزاماته المالية المترتبة عليه وفق المادة (10/أ/2) يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ سبعة آلاف دينار، وللمنتفعين من أسرته وفق المادة (12) من هذا النظام الاستمرار بالمعالجة على حساب الصندوق شريطة دفع الرسوم المترتبة عليهم للصندوق بمقتضى هذا النظام .
0

المادة:

المادة5- يلغى النص الوارد في الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- إذا أصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية واللجنة المالية للتقاعد، فيدفع له مبلغ سبعة آلاف دينار، ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام .
0

المادة:

المادة6- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (15) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 1- يدفع المتقاعد ومنتفعوه اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله وقف اشتراكه . 2- إذا رغب المتقاعد بإعادة اشتراكه في الصندوق يكون ملزما بتسديد الاشتراكات الشهرية من تاريخ توقفه بأثر رجعي كأنه لم يتوقف ولا تبدأ الاستفادة من الصندوق إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب إعادة الاشتراك . 3- لا يحق للمتقاعد الاستفادة من أي من التعويضات الواردة في المادتين (13) و(14) من هذا النظام .
0

المادة:

المادة7- يلغى نص المادة (18) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- يحرم الطبيب أو المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين إذا ثبت للمجلس أنه قام بأعمال أدت إلى الإضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد أي مبالغ دفعت للطبيب أو المنتفع بدون وجه حق .
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

145

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية