تضمن القانون المعدل لقانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001 إلغاء شؤون الإفتاء حيث كانت تدخل ضمن مفهوم الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأصبحت شؤون الإفتاء من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006 وتم إلغاء عضوية بعض أعضاء مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية واستبدالهم بأعضاء جدد تماشياً مع تنظيم مسيرة الأوقاف والنهوض بها واستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات بما يحقق مصلحة الوقف وفق احكام الشريعة الاسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك التمويلية بدلاً من السندات وحسب أحكام الشريعة الإسلامية وإضافة برنامج المصحف الشريف الى البرامج الوقفية ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج تم اعتبارها وقفاً صحيحاً .
المادة: