لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : قانون |
قطاع الحكومة والقطاع العام
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    2‏‏/3‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    16‏‏/3‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    17‏‏/3‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    18‏‏/3‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

تضمن القانون المعدل لقانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001 إلغاء شؤون الإفتاء حيث كانت تدخل ضمن مفهوم الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأصبحت شؤون الإفتاء من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006 وتم إلغاء عضوية بعض أعضاء مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية واستبدالهم بأعضاء جدد تماشياً مع تنظيم مسيرة الأوقاف والنهوض بها واستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات بما يحقق مصلحة الوقف وفق احكام الشريعة الاسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك التمويلية بدلاً من السندات وحسب أحكام الشريعة الإسلامية وإضافة برنامج المصحف الشريف الى البرامج الوقفية ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج تم اعتبارها وقفاً صحيحاً .

الوصف

تضمن القانون المعدل لقانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001 إلغاء شؤون الإفتاء حيث كانت تدخل ضمن مفهوم الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأصبحت شؤون الإفتاء من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006 وتم إلغاء عضوية بعض أعضاء مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية واستبدالهم بأعضاء جدد تماشياً مع تنظيم مسيرة الأوقاف والنهوض بها واستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات بما يحقق مصلحة الوقف وفق احكام الشريعة الاسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك التمويلية بدلاً من السندات وحسب أحكام الشريعة الإسلامية وإضافة برنامج المصحف الشريف الى البرامج الوقفية ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج تم اعتبارها وقفاً صحيحاً .

النص القانوني كامل

مشروع قانون معدل لقانون الاوقاف-كود.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0

المادة:

المادة2- تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً : بإلغاء كلمة (تعني ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (تشمل) . ثانياً : بإلغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرة (و) لتصبح الفقرة (هـ) منها .
0

المادة:

المادة3- يعدل نص المادة (4) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة ).
0

المادة:

المادة4- يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي :- المادة6- أ. ينشا في الوزارة مجلس يسمى(مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1. المفتي العام للمملكة /نائب الرئيس. 2. قاضي القضاة/او من ينوبه . 3. امام الحضرة الهاشمية . 4. الامين العام . 5. مدير عام دائرة تنمية اموال الاوقاف. 6. مدير عام دائرة الحج والعمرة. 7. مدير عام صندوق الحج. 8. ممثل عن وزارة الداخلية. 9. ممثل عن وزارة المالية/الاراضي. 10. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية. 11. ممثل عن أمانة عمان الكبرى. 12. ممثل عن البنك المركزي الاردني. 13. اربعة اشخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الإقتصاد والإستثمار. ب.1. تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (8) الى (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون بمرتبة أمين عام أو مدير في وزارته أو دائرته لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الاولى . 2. يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (13) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 3. يصرف لأعضاء المجلس مكافأة بموافقة مجلس الوزراء .
0

المادة:

المادة5- يلغى نص المادة (9) من القانون الاصلي .
0

المادة:

المادة6- يلغى نص المادة (19) من القانون الاصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي :- المادة19- تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفا صحيحا ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من مساحات وأبنية ومرافق ومنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو كانت أميرية أو ملكا وتسري أحكام هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون .
0

المادة:

المادة7- يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي .
0

المادة:

المادة8-يلغى نص المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة24- ‏ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا ببدل عادل وبموافقة مجلس الأوقاف ، وإذا استملكت أي أرض موقوفه فلا يقتطع أي جزء منها مجانا.
0

المادة:

المادة9- يلغى نص المادة (27) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة27- تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة ويتم تنظيم الاحكام الخاصة بذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة10- تعدل المادة (28) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (سندات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (صكوك).
0

المادة:

المادة11- تعدل الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون الاصلي بإضافة عبارة (والمصحف الشريف) بعد عبارة (ومساعدة المحتاجين) الواردة فيها .
0

المادة:

المادة12- تعدل المادة (30) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج. يعتبر صندوق الحج صندوقاً وقفياً وتعتبر الأموال المملوكة له أموالا وقفية تخضع لأحكام الوقف وتدار حسب طبيعتها الخاصة.
0

المادة:

المادة13- يعدل القانون الاصلي بإعادة ترقيم المواد من (10) الى (19) الواردة فيه لتصبح من (9) الى (18) منه والمواد من (21) الى (34) الواردة فيه لتصبح من (19) الى (32) منه على التوالي.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية