نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي|نوع الاستشارة : نظام|
قطاع الصحة
مغلقة
نشر الاستشارة
14/4/2025
موعد انتهاء التعليق
28/4/2025
تحليل الاستشارة
29/4/2025
نتائج الاستشارة
30/4/2025
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
الأسبا ب الموجبة
لنظام ممارسة مهنة التخدير
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتنظيم عمل ممارسي مهنة التخدير.
فقد تم وضع مشروع هذا النظام.
الوصف
الأسبا ب الموجبة
لنظام ممارسة مهنة التخدير
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتنظيم عمل ممارسي مهنة التخدير.
فقد تم وضع مشروع هذا النظام.
النص القانوني كامل
نظام ممارسة مهنة التخدير.pdf
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة (2025)) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المهنة : مهنة التخدير.
الطبيب : طبيب اختصاصي التخديروالعناية المركزة وفقا للتشريعات النافذة.
تقني التخدير : الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.
فني التخدير : الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 3- يحظر على أي شخص مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ودفع البدلات المقررة وفق أحكام هذا النظام.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 4- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:
أ. أردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل إذا لم يكن أردنيا.
ب. غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
ج. حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها حدا ادنى .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 5- يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في التخدير او تكنولوجيا التخدير او ما يعادلها.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 6- يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة فني التخديران يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة واجتاز الامتحان الشامل بنجاح في التخدير من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين او ما يعادلها.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 7- أ- يقدم طلب ترخيص مزاولة المهنة الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقة به الوثائق المطلوبه للترخيص وفق احكام هذا النظام مصدقة حسب الاصول .
ب - للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الالكتروني مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة8- أ-تشمل مهام الحاصل على مزاولة المهنة وفق احكام هذا النظام كلاً ممايلي :
1. التأكد من عمل الاجهزة المتعلقة بمهنة التخدير الموجودة في غرفة العمليات .
2. استلام المريض من منطقة الانتظار في قسم العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد اجراؤها له و ادخاله الى غرفة العمليات وتركيب اجهزة المراقبة او غيرها من الاجهزة التي تحتاجها العملية الجراحية للمريض ومتابعة اخراجه منها الى غرفة الانعاش او العناية المركزة بعد اجراء العملية الجراحية .
3. تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتوفير المواد والادوية اللازمة لغرفة العمليات ذات العلاقة بالتخدير وغسل وتغليف المواد المعاد استعمالها منها وارسالها الى قسم التعقيم .
4. تنفيذ الاوامر الطبية التي يطلبها منه الطبيب ضمن نطاق اختصاصه اثناء اجراء العملية الجراحية .
ب. يجوز لتقني التخدير او فني التخدير القيام بتركيب الانبوب الرغامي في الحالات الطارئة والتي تشكل خطورة على حياة المريض وذلك لانقاذ حياته اذا لم يتواجد الطبيب المختص .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة9- للوزير ايقاف العمل بالترخيص الممنوح لفني وتقني التخدير إذا لم يلتزم بالمهام الموكلة اليه بمقتضى احكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد على سنة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة10- يلغى تصريح مزاوله المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير المديرية في أي من الحالات التالية:
1 - اذا فقد أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام .
2 - إذا ثبت ان الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة .
3- اذا صدر بحق الشخص المزاول لمهنة التخدير قرار قطعي من الجهات القضائية بجناية تعاطي المخدرات .
المادة12- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة13- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 14- يلغى نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم (49) لسنة 2006 و تعديلاته .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 15- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة: