لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    1‏‏/7‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    15‏‏/7‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    16‏‏/7‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    17‏‏/7‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الاسباب الموجبة نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات ـــــــــــــــــــــــــــــ لصدور قانون رقم (6) لسنة 2025 قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية . ومنحت المادة (15) من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته الصلاحية لمجلس الوزراء لإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

الاسباب الموجبة نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات ـــــــــــــــــــــــــــــ لصدور قانون رقم (6) لسنة 2025 قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية . ومنحت المادة (15) من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته الصلاحية لمجلس الوزراء لإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. المديرية : مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. المجلس : مجلس صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. الصندوق : صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بموجب أحكام هذا النظام. المدير : مدير مديرية الصندوق.
0

المادة:

أهداف الصندوق المادة 3- يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:- أ‌- دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها بما يتأتى له من موارد مالية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- تشغيل الأفراد العاطلين عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج. ج- الشراكة مع القطاع الخاص.
0

المادة:

أوجه التمويل المادة 4- يقوم الصندوق بتمويل ما يلي:- أ- برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل ودعم المشتغلين لتحسين وضعهم واستقرارهم الوظيفي. ب- برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل. ج- الفروع الإنتاجية. د- أي أنشطة وبرامج يقررها المجلس.
0

المادة:

أوجه الإنفاق المادة 5- تحدد أوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي:- أ‌- تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني أو الإسهام فيها. ب‌- تمويل متطلبات تشغيل الأفراد العاطلين عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج. ج- تطوير البرامج التدريبية والمساهمة في تمويل التدريب المهني والتقني لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة. د- تغطية رسوم المتدربين غير المقتدرين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني. هـ - المساهمة في تغطية كلفة الدراسات الهادفة لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقني وتشغيل الأردنيين. و- إجراء المسوح المتعلقة بالاحتياجات التدريبية لأسواق العمل المحلية. ز- أي أنشطة أخرى يوافق عليها المجلس.
0

المادة:

إدارة الصندوق المادة 6- أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- مدير مديرية الصندوق. 3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني. 4- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال. 5- ممثل عن قطاع الصناعة. 6- ممثل عن قطاع التجارة. 7- أربعة ممثلين من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تكون مدة العضوية للاشخاص المنصوص عليهم في البنود (3-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
0

المادة:

مهام المجلس المادة 7- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- اقتراح السياسات العامة للصندوق بما يضمن تنفيذ الغايات المحددة له بما في ذلك اقتراح سياسة استثمار أمواله ورفع ذلك إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب‌- اعتماد التقرير السنوي الإداري والمالي للصندوق ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها.
0

المادة:

اجتماعات المجلس المادة 8- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. ب- للمجلس دعوة أي شخص ذي علاقة أو أي خبير لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. ج- يختار الرئيس أحد موظفي المديرية أمين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراته.
0

المادة:

المادة 9- للوزير إصدار التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 10- يلغى نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (50) لسنة 2012 .
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية