لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

قانون معدل لقانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007

نشر من قبل : وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة | نوع الاستشارة : قانون |
قطاع الحكومة والقطاع العام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ستغلق بعد
9 يوم : 11 ساعة : 41 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    7‏‏/10‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    21‏‏/10‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    22‏‏/10‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    5‏‏/11‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

1- إدخال المفاهيم الرقمية الحديثة (كالعنوان والصندوق البريدي الرقمي) وإلغاء حصرية الخدمات لخلق بيئة بريدية منافسة وجاذبة للاستثمار. 2- تأسيس صندوق خاص لدعم واستدامة تقديم الخدمات البريدية الشمولية لكافة مناطق المملكة. 3- منح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحيات أوسع لمعايرة الجودة، حماية حقوق المستفيدين، وتكافؤ التكاليف التنظيمية بين جميع المشغلين.

الوصف

يأتي إعداد مسودة قانون معدل لقانون الخدمات البريدية نتيجةً للتطورات السريعة التي شهدها السوق محلياً ودولياً، ولا سيما نمو التجارة الإلكترونية، والتوسع في خدمات التوصيل الحديثة والخدمات البريدية الرقمية، وظهور نماذج أعمال اقتصادية جديدة. ويهدف هذا التعديل بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تطوير إطار تشريعي وتنظيمي مرن يواكب المتغيرات التقنية، ويلبي احتياجات المستفيدين والمتعاملين في السوق، ويدعم التطورات المستقبلية للقطاع.

النص القانوني كامل

2026 مشروع القانون المعدل لقانون الخدمات البريدية.pdf


ملفات ذات صلة

قانون_الخدمات_البريدية_رقم_(34)_لسنة_(2007).pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة (1):يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الخدمات البريدية لسنة (.......) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من (......).
0

المادة:

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. الوزير: وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. الطرد البريدي: شكل من اشكال البعائث البريدية ذات أبعاد وأوزان محددة وفقا لأحكام اللوائح الصادرة عن اتحاد البريد العالمي. صندوق البريد الرقمي: خدمة بريدية رقمية تعتمد على العنوان البريدي الرقمي لتمكين المستفيد من إدارة البعائث البريدية عبر الوسائل الرقمية. العنوان البريدي الرقمي: عنوان رقمي يتضمن صندوق بريد معرف وغير متكرر لصاحب العنوان.
0

المادة:

المادة (7): حذف المادة
0

المادة:

المادة (9):
0

المادة:

المادة (10): يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس المبلغ الذي يترتب على مشغلي البريد دفعها للهيئة مقابل النفقات التي تتكبدها في قيامها بمهامها الموكولة اليها بموجب احكام هذا القانون وبما لا يتجاوز 1% من إيراداتهم.
0

المادة:

المادة (11): تشمل الخدمات البريدية ما يلي: ‌أ. تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. ‌ب. تسلم وتسليم الطرود البريدية. ‌ج. اصدار الحوالات البريدية الداخلية والخارجية. ‌د. خدمة الصناديق البريدية الخاصة. ‌ه. خدمة الصناديق البريدية الرقمية. ‌و. الخدمات البريدية المتأتية من نشاطات التجارة الإلكترونية. ‌ز. اي خدمة بريدية يعتمدها اتحاد البريد العالمي.
0

المادة:

المادة (12): يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري فيما يلي: ‌أ. طباعة طوابع البريد المقررة أو ان يعهد الى الغير بطباعتها بموافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يحددها. ‌ب. تركيب صناديق إيداع بريدي في أماكن عامة ‌ج. تقديم خدمة صناديق البريد الخاصة.
0

المادة:

المادة (13): حذف المادة
0

المادة:

المادة (31): أ. مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون، لا يجوز لأي شخص تقديم اي من الخدمات البريدية الا بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون على ان تبقى الاتفاقيات الموقعة مع مشغلي البريد الخاص سارية المفعول لمدة ستة أشهر وعلى هؤلاء المشغلين تصويب اوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون. ب. يعاقب اي شخص يقدم خدمات بريدية دون ترخيص بمقتضى احكام النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار بالإضافة الى إلزامه بالرسوم المستحقة للهيئة مقابل اصدار الرخصة عن المدة التي قدم فيها تلك الخدمات دون ترخيص من الهيئة وتضاعف الغرامة والرسوم المستحقة عن الرخصة في حال تكرار المخالفة. ج. يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم الى ان يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ولهذه الغاية يجوز لهم فحص سجلات المرخص لهم وبياناتهم المالية. د. على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات. ه. لرئيس المجلس او من يفوضه من موظفي الهيئة أن يعقد تسوية صلحيه في قضايا مخالفة أحكام المادة (31) من هذا القانون قبل احالتها للمدعي العام المختص خلال 30 يوم من تاريخ تحرير محضر المخالفة وذلك بدفع غرامة نقدية قيمتها ( 5%) من قيمة الرسوم السنوية لفئة الرخصة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.
0

المادة:

المادة (35) يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: ‌أ. اجراءات مراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها. ‌ب. الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ترخيص مشغل البريد الخاص. ‌ج. نظام صندوق الخدمة البريدية الشمولية.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

مجموع الاستشارات

12

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية